الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لخلوها عن تهمة الكذب فأما من يعادي غيره لمجاوزته حد الدين يمتنع من الشهادة بالزور وإن كان يعاديه بسبب شيء من أمر الدنيا فهو أمر موجب فسقه فلا تقبل شهادته عليه إذا ظهر ذلك منه (1).
• دليل هذا القول: قوله عز وجل: {لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} [البقرة: 143].
• وجه الدلالة: أن شهادة أهل الإسلام جائزة على أهل الشرك كلهم لأن اللَّه تعالى أثبت للمؤمنين شهادة على الناس، ولما قبلت شهادة المسلم على المسلم فعلى الكافر أوْلى (2).
النتيجة:
تحقق الإجماع على عدم قبول شهادة العدو عداوة دنيوية. وكذلك عدم تحقق الإجماع على عدم قبول شهادة العدو عداوة دينية وذلك لوجود الخلاف في المسألة.
[174/ 5]: قبول شهادة اللقيط إن استوفت الشروط
• المقصود بالمسألة: أن شهادة اللقيط بعد بلوغه، إذا كان حرا عدلًا، فإن شهادته جائزة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (أجمعوا على أنه إذا بلغ اللقيط، وكان عدلًا، جازت شهادته)(3).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (13)} [النور: 13]. وقوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ} [النساء: 15]. وقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
(1) المبسوط (16/ 133).
(2)
المبسوط (16/ 133).
(3)
الإجماع لابن المنذر (119).