الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دون المنكر ولا يمكن إثباته في حقهما لأن أحدهما منكر) (1).
القرافي (684 هـ) حيث قال: (لا يثبت النسب بإقرار بعض الورثة، لأنه لا يتبعض في حق المقر دون غيره، فلا جرم لم يثبت إجماعًا، ولا يثبت الإرث، لأنه فرعه)(2).
ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (وإن أقر بعضهم لوارث مشارك لهم في الميراث لم يثبت نسبه بالإجماع، لأن النسب لا يتبعض، فلا يمكن إثباته في حق المقر، دون المنكر ولا إثباته في حقهما، لأن الآخر منكر، فلا يقبل إقرار غيره عليه)(3).
• مستند الإجماع: لأن النسب لا يتبعض فلا يمكن إثباته في حق المقر دون المنكر ولا يمكن إثباته في حقهما لأن أحدهما منكر (4).
• الموافقون على نقل الإجماع: الشافعية (5)، والحنابلة (6).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن إقرار النسب لا يتبعض بإقرار أحد الورثة وذلك لعدم وجود المخالف.
[289/ 7]: مشروعية إقرار الصحيح بمال لوارث
• المراد بالمسألة: أن كل من أقر لوارث أو غير وارث في صحته بشيء من المال أو الدين أو البراءة أو قبض أثمان المبيعات فإقراره عليه جائز لا تلحقه فيه تهمة، والأجنبي والوارث في ذلك سواء، وكذا القريب والبعيد والعدو والصديق في الإقرار في الصحة (7)، وقد نقل الإجماع على
(1) المغني (7/ 340).
(2)
الذخيرة (7/ 465).
(3)
المبدع شرح المقنع (6/ 249).
(4)
المغني (7/ 340).
(5)
المهذب للشيرازي (9/ 566)، المجموع شرح المهذب (22/ 350)، فتاوى السبكي (1/ 385).
(6)
الفروع (2/ 522).
(7)
التحفة في شرح البهجة (2/ 448).