الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحنث في اليمين، لأنه أتى بفاء التعقيب فدل على أن الكفارة لا تكون إلا بعد الحنث (1).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على وجوب الكفارة بعد الحنث وذلك لعدم وجود المخالف
[209/ 6]: القول قول المدعى عليه مع يمينه إن لم يكن للمدعي بينة
• المراد بالمسألة: أن الأيمان تبطل بها الدعوى عن المدعي عليه إذا لم تكن للمدعي بينه، لأن القول قول المدعى عليه مع يمينه، وعلى المدعي البينة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الحسين بن مسعود البغوي (516 هـ) حيث قال: (وفي الحديث دليل على أن من ادعى عينا في يد آخر، أو دينا في ذمته، فأنكر، أن القول قول المدعى عليه مع يمينه، وعلى المدعي البينة، وهو قول عامة أهل العلم)(6).
(1) أسنى المطالب شرح روض الطالب (7/ 132).
(2)
تحفة الفقهاء (2/ 294)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 3)، كنز الدقائق (5/ 3)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (3/ 418)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 540)، حاشية رد المحتار على الدر المختار (4/ 3).
(3)
شرح مختصر خليل للخرشي (2/ 32)، منح الجليل شرح مختصر خليل (2/ 214).
(4)
حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج (10/ 216)، أسنى المطالب شرح روض الطالب (7/ 132).
(5)
شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 76)، الإنصاف (11/ 3)، المبدع شرح المقنع (9/ 264).
(6)
شرح السنة للبغوي (10/ 101).
ابن رشد الحفيد (595 هـ) حيث قال: (وأما الأيمان، فإنهم متفقون على أنها تبطل بها الدعوى عن المدعي عليه إذا لم تكن للمدعي بينه)(1).
• مستند الإجماع: ما روي عن علقمة بن وائل الحضرمي، عن أبيه قال:"جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقَالَ الْحَضرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إن هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لأَبِي؛ فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلْحَضْرَمِيِّ: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَلَكَ يَمِينُهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّهُ فَاجِرٌ لَيْسَ يُبَالِي مَا حَلَفَ لَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيءٍ، فَقَالَ: لَيْسَ لَك مِنْهُ إلا ذَلِكَ"(2).
ما روي عن عبدِ اللَّهِ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَن حلفَ على يَمينٍ وهوَ فيها فاجِرٌ ليَقتَطِعَ بها مالَ امرِئٍ مسلمٍ لَقِيَ اللَّهَ وهوَ عليهِ غَضَبانُ. قال: فقالَ الأشعَثُ: فيّ واللَّهِ كان ذلك. كانَ بيني وبينَ رجلٍ منَ اليهودِ أرضٌ، فجحَدَني، فقدّمتهُ إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: ألَكَ بَيّنَةٌ؟ قلتُ: لا. قال: فقال لليهوديّ: احلِفْ. قال: قلتُ: يا رسول اللَّه إذَن يَحلفَ ويذهَبَ بمالي. فأنزلَ اللَّهُ تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] إلى آخر الآية (3).
• وجه الدلالة: الأحاديث صريحة الدلالة في أن اليمين تتوجه في حق المدعى عليه إذا لم يكن للمدعي بينة (4).
(1) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 465).
(2)
مسلم (2/ 231 رقم (315)، سنن الترمذي رقم (1338)، أبو داود رقم (3247).
(3)
صحيح البخاري رقم (2374)، مسند أحمد (2/ 17) رقم (4209).
(4)
العناية شرح الهداية (6/ 380).