المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[27/ 2]: اشتراط الإشهاد على كتاب القاضي إلى القاضي - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٧

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌[7] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار

- ‌المقدمة

- ‌حدود البحث:

- ‌مصطلحات البحث:

- ‌أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

- ‌أهداف البحث: تتلخص أهداف البحث فيما يلي:

- ‌أسئلة البحث:

- ‌منهج البحث فى الجمع والدراسة للموضوع:

- ‌إجراءات البحث:

- ‌أولًا: إجراءات الجمع:

- ‌ثانيًا: إجراءات الدراسة:

- ‌خطة البحث:

- ‌الباب الأول مسائل الإجماع في كتاب القضاء

- ‌التمهيد

- ‌القضاء لغة:

- ‌القضاء اصطلاحًا:

- ‌أركان القضاء:

- ‌الركن الأول: القاضي:

- ‌الركن الثاني: المقضي به:

- ‌الركن الثالث: المقضي له:

- ‌الركن الرابع: المقضي فيه:

- ‌الركن الخامس: المقضي عليه:

- ‌الركن السادس: كيفية القضاء:

- ‌أهمية القضاء:

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع في باب فضل وشروط وآداب القاضي

- ‌[1/ 1]: مشروعية نصب القضاة للحكم بين الناس

- ‌[2/ 1]: منصب القضاء فرض من فروض الكفاية

- ‌[3/ 1]: عظم فضل القضاء بالعدل

- ‌[4/ 1] الحاكم العالم مأجور عند اللَّه على اجتهاده

- ‌[6/ 1] يشترط أن يكون القاضي مسلمًا

- ‌[7/ 1]: اشتراط إسلام القاضي إذا كان أحد الخصوم مسلم

- ‌[8/ 1]: لزوم أن يكون القاضي عدلًا

- ‌[9/ 1]: يلزم أن يكون القاضي رجلًا

- ‌[10/ 1]: اشتراط الفطنة وكمال حضور العقل فى القاضي

- ‌[11/ 1]: عدم الجمع بين قاضيين باختصاص واحد فى مكان واحد

- ‌[12/ 1]: يشترط أن يكون القاضي غنيًا

- ‌[13/ 1]: عدم مشروعية أخذ القاضي أجرًا من المتقاضين

- ‌[15/ 1]: تعظيم حرمة أخذ القاضي للرشوة

- ‌[17/ 1]: مشروعية ترك القاضي للتجارة عند الغنى عنها

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب طرق الحكم وصفته

- ‌[18/ 2]: وجوب العدل في مجلس القضاء

- ‌[19/ 2]: وجوب عدل القاض في الحكم

- ‌[20/ 2]: تحريم الحكم بالهوى

- ‌[22/ 2]: بطلان الحكم بما يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي

- ‌[23/ 2]: لا يقضي القاضي وهو غضبان

- ‌[24/ 2]: صحة القضاء في بيت القاضي

- ‌[25/ 2]: جواز التقاضي في المسجد

- ‌[26/ 2]: مشروعية كتاب القاضي إلى القاضي في المال وما يقصد منه المال

- ‌[27/ 2]: اشتراط الإشهاد على كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌[29/ 2]: لا يجوز للإمام أن يولي أحدًا القضاء على أن يحكم بمذهب معين

- ‌[30/ 2]: مشروعية قضاء القاضي بعلمه الشخصي في الجرح والتعديل

- ‌[31/ 2]: لا يقضي القاضي بخلاف علمه

- ‌[32/ 2]: لا يقضي القاضي بعلمه في الحدود التي تستوجب القتل

- ‌[33/ 2]: قضاء القاضي بالظاهر في الأموال لا يحل حرامًا

- ‌[36/ 2]: لا تنقض الأحكام السابقة بتغير اجتهاد القاضي

- ‌[37/ 2]: لا تجوز الشفاعة في الحدود بعد بلوغها للحاكم

- ‌[41/ 2]: جواز الإنابة القضائية بالتنفيذ

- ‌[43/ 2]: عدم وجوب القضاء من قضاة المسلمين بين أهل الذمة إلا إن رضوا بتحكيم شرع اللَّه

- ‌[44/ 2]: اتخاذ القاضي حاجبًا أمينًا

- ‌[45/ 2]: لا يجوز تنفيذ حكم مكتوب بخط والد القاضي

- ‌[46/ 2]: حصر التقليد فى المذاهب الأربعة إذا لم يكن القاضي مجتهدًا

- ‌[48/ 2]: تحريم المصالحة على بعض الحق الذي عليه

- ‌[49/ 2]: بطلان المصالحة في حقوق اللَّه

- ‌[51/ 2]: جواز حكم القاضي بالقيافة

- ‌[52/ 2]: للقاضي الحق باستخلاف غيره

- ‌[53/ 2]: لا يقضي القاضي لنفسه ولا لمن لا تجوز له شهادته

- ‌[54/ 2]: خطأ القاضي في غير الحكم على عاقلته

- ‌[55/ 2]: للقاضي تنفذ الحكم بالقوة ومعاقبة الممتنع عن التنفيذ

- ‌[56/ 2]: يجوز للقاضي حبس المتهم مجهول الحال

- ‌[57/ 2]: لا يجوز أن يقضي القاضي لأحد بمجرد دعواه

- ‌[58/ 2]: لا تجوز عقوبة البريء

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب القسمة

- ‌[59/ 2]: مشروعية القسمة

- ‌[60/ 3]: جواز قسمة العقار بالتراضي ومن غير ضرر يلحق أحد الشركاء

- ‌[61/ 3]: جواز قسمة الماء

- ‌[62/ 3]: عدم جواز قسمة الذهب والفضة جزافًا

- ‌[63/ 3]: جواز قسمة الغنائم فى دار الحرب

- ‌[64/ 3]: اشتراط إثبات ملكية العقار قبل تقسيمه

- ‌[65/ 2]: جواز أخذ من يتولى القسمة أجرًا من بيت المال

- ‌[66/ 3]: جواز القسمة بأجر

- ‌[67/ 3]: أجرة ما يتبع القسمة تكون على قدر الأنصباء

- ‌[68/ 3] جواز القرعة في القسمة

- ‌[69/ 3]: قسمة مختلف الصفة لا تجوز بالقرعة

- ‌[70/ 2]: تقسيم البناء بالقيمة في العلو والسفل

- ‌[71/ 3]: جواز الجمع بين العلو والسفل في البناء بالتراضي

- ‌[72/ 3]: جواز قسمة المال المنقول الموروث بالإقرار

- ‌[73/ 3]: لزوم القسمة إذا وقعت صحيحة

- ‌[74/ 3] عدم قبول شهادة القاسم بأجر عند حدوث نزاع بين الشركاء

- ‌[75/ 3]: وجوب عدالة القاسم

- ‌[76/ 3] عدم قسمة ما لا يمكن تقسيمه

- ‌[77/ 3] عدم جواز قسمة جنسين مختلفين قسمة جمع

- ‌[78/ 3]: اشتراط تعيين مقدار الزمن في قسمة المهايأة للشيء المتحد

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب الدعاوى والبينات

- ‌[79/ 4]: البينة على المدعي واليمين على من أنكر

- ‌[80/ 4] ترتيب عرض البينات

- ‌[81/ 4] وجوب توجيه اليمين للمدعى عليه في الأموال

- ‌[82/ 4] جواز سماع بينة الحاضر على الغائب

- ‌[83/ 4] تقديم بينة البيع على بينة ادعاء الملك

- ‌[84/ 4] الإشراك بين المتداعيين في ملكية محل الخلاف ظاهر الاشتراك

- ‌[86/ 4] الاعتبار بقول من كانت العين في يده مع يمينه عند الخلاف

- ‌[87/ 4] بينة ذي اليد مقدمة على غيرها عند النزاع

- ‌[88/ 4] تقديم قول الورثة المنكرين لادعاء إسلام الزوجة غير المسلمة قبل موت زوجها

- ‌[89/ 4] إذا أقر المدعى عليه للمدعي بحق فلا يأخذ من ماله إلا ما يعطيه

- ‌[90/ 4] إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فإن كان لأحدهما بينة قضي بها

- ‌[91/ 4] استصحاب الأصل في إثبات الزوجية مقدم على الادعاء بخلاف ذلك

- ‌[92/ 4] إذا تنازع رجلان حول ملكية عين في أيديهما حكم لصاحب البينة

- ‌[93/ 4] بقاء أصل ملكية الأب على ما كان في حالة عدم البينة على خلافه

- ‌[94/ 4] إذا ادعت المرأة حقًا من حقوق النكاح سمعت دعواها

- ‌[95/ 4] إذا تنازع رجلان عينا في أيديهما بلا بينه حلفا واقتسما

- ‌[96/ 4] إذا تداعى شخصان على عين في يد شخص ثالث فأنكرهما قضي له

- ‌[97/ 4] وجوب إحضار المدعى عليه غير الغائب إلى مجلس الحكم عند طلب المدعي

- ‌[98/ 4] الإقرار بعد الإنكار لا يتطلب يمين صاحب الحق

- ‌[99/ 4] البينة الحاضرة في مجلس القضاء تمنع اليمين

- ‌[100/ 4] مشروعية الحكم بالشاهد الواحد واليمين

- ‌[101/ 4] عدم جواز الحكم بالشاهد واليمين في الحدود والقصاص

- ‌[102/ 4] بينة الشراء مقدمة على بينة الملك

- ‌[103/ 4]: بينة الملك مقدمة على بينة اليد

- ‌الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات

- ‌التمهيد

- ‌1 - العلم:

- ‌2 - الحضور:

- ‌3 - الحلف:

- ‌4 - الحكم:

- ‌ثانيًا: الشهادة في الاصطلاح الشرعي:

- ‌أ - تعريف الحنفية:

- ‌ب - تعريف المالكية:

- ‌ج - تعريف الشافعية:

- ‌د - تعريف الحنابلة:

- ‌التعريف المختار:

- ‌مرتبة الشهادة بين وسائل الإثبات

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌[104/ 5]: مشروعية الشهادة

- ‌[105/ 4]: نصاب الشهادة في غير الزنا

- ‌[106/ 5]: نصاب الشهادة في الزنا أربعة رجال

- ‌[107/ 5] يجلد الشهود على الزنا إن لم تبلغ شهادتهم النصاب

- ‌[108/ 5]: نصاب الشهادة على فعل قوم لوط مثل الشهادة على الزنا

- ‌[109/ 5] تقبل شهادة النساء مع الرجال في المال

- ‌[110/ 5]: لا تقبل شهادة المرأة في الحدود والقصاص

- ‌[111/ 5]: جواز شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال

- ‌[112/ 5] تكليف المدعي بتقديم البينة

- ‌[113/ 5]: أداء الشهادة فرض على الشاهد مع انتفاء الموانع

- ‌[114/ 5]: اشتراط لفظ الشهادة

- ‌[115/ 5]: شهادة الزور من الكبائر

- ‌[116/ 5] الحكم بشهادة الزور لا يحل حرامًا

- ‌[118/ 5] عدم قبول شهادة الفاسق

- ‌[119/ 5] قبول شهادة التائب بعد الحد

- ‌[120/ 5]: قبول شهادة القاذف إذا تاب

- ‌[121/ 5]: عدم قبول شهادة القاذف بعد الحد وقبيل التوبة

- ‌[122/ 5]: جواز شهادة القاذف قبل الحد إذا تاب

- ‌[123/ 5]: لا تجوز شهادة المجنون

- ‌[124/ 5]: جواز شهادة من كان يجن ويفيق وشهد في حال إفاقته

- ‌[125/ 5]: عدم قبول شهادة الصبي

- ‌[126/ 5]: عدم قبول شهادة الأصل للفرع

- ‌[127/ 5]: قبول شهادة الأخ العادل لأخيه

- ‌[128/ 5]: كعدم قبول شهادة الجد للحفيد

- ‌[129/ 5]: عدم قبول شهادة الأعمى فى الحدود

- ‌[130/ 5]: عدم قبول شهادة الأعمى إذا تطلب المشهود عليه أوصافا يحتاج إلى الإشارة إليها عند الأداء

- ‌[131/ 5]: عدم قبول شهادة الأخرس

- ‌[132/ 5]: لا تصح شهادة الناطق بالإيماء والإشارة

- ‌[133/ 5]: عدم قبول شهادة الطفيلي

- ‌[134/ 5]: عدم جواز شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه

- ‌[135/ 5]: عدم قبول شهادة السيد لعبده

- ‌[136/ 5]: عدم قبول شهادة العبد لسيده

- ‌[137/ 5]: عدم قبول شهادة الخصم

- ‌[138/ 5]: جواز الشهادة على الشهادة في الجملة

- ‌[139/ 5]: قبول الشهادة على الشهادة في الحدود والقصاص

- ‌[140/ 5]: قبول الشهادة على الشهادة فى الأموال

- ‌[141/ 5]: عدم قبول الشهادة على الشهادة مع حضور الأصل

- ‌[142/ 5]: يجب توفر شروط الشهادة في شهود الفرع لقبول شهادتهم

- ‌[143/ 5]: تقبل تزكية شهود الفرع لشهود الأصل والشهادة على شهادتهما

- ‌[144/ 5]: يجب تعدد الشهود في الشهادة على الشهادة

- ‌[145/ 5]: ضمان الفرع في حالة رجوعه عن الشهادة على شاهدي الأصل

- ‌[146/ 5]: عدم الحكم بشهادة الشهود إن رجعوا عنها قبل الحكم

- ‌[147/ 5]: الرجوع عن الشهادة بعد الحكم بها في غير الحدود والقصاص لا ينقضه

- ‌[148/ 5]: القود من الشهود عند رجوعهم عن شهادتهم بمثل ما أحدثوا

- ‌[149/ 5]: من شهد بحرية عبد أو أمة ثم رجع عن الشهادة غرم قيمتها

- ‌[150/ 5]: قبول شهادة القروي مطلقًا

- ‌[151/ 5] جواز شهادة البدوي على القروي في السفر

- ‌[152/ 5]: جواز شهادة الوصي على الموصى عليه

- ‌[153/ 5]: لا تقبل شهادة مجهول الحال

- ‌[154/ 5]: جواز شهادة المسلم على غير المسلم

- ‌[155/ 5]: لا تجوز شهادة غير المسلم على المسلم

- ‌[156/ 5]: لو تبين للقاضي أن شهود المال كانا كافرين فإن الحكم ينقض

- ‌[157/ 5]: قبول شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر

- ‌[158/ 5]: لا تجوز شهادة من بلغت بدعته الكفر أو الفسق

- ‌[159/ 5]: قبول شهادة العدل بعد إنكاره لها إذا كان ذلك بسبب النسيان

- ‌[160/ 5]: عدم اكتمال الشهادة عند الاختلاف بين الشهود في صفة المشهود به، اختلافا يوجب التغاير

- ‌[161/ 5] استحباب الإشهاد على البيع

- ‌[162/ 5] الإصرار على الصغائر جرح ترد به الشهادة

- ‌[163/ 5]: عدم وجوب الإشهاد على وقوع الطلاق

- ‌[164/ 5] اشتراط الإشهاد على النكاح لصحته

- ‌[165/ 5]: اشتراط الإسلام في الشاهد

- ‌[166/ 5] لا يجوز تلقين القاضي الشهادة للشهود

- ‌[167/ 5]: لا يقبل تجريح الخصم للشهود إلا ببينة

- ‌[168/ 5]: وجوب تحقيق أهلية الشهادة عند الأداء لا وقت التحمل

- ‌[170/ 5] وجوب ثبوت عدالة الشاهد

- ‌[171/ 5]: رد شهادة من يؤخر الصلاة عمدا

- ‌[172/ 5]: عدم قبول شهادة العدو

- ‌[174/ 5]: قبول شهادة اللقيط إن استوفت الشروط

- ‌[175/ 5]: عدم قبول شهادة الشاهد لنفسه

- ‌[176/ 5]: قبول شهادة الخصي

- ‌[177/ 5]: قبول شهادة البغاة من غير أهل البدع

- ‌[178/ 5]: من أنكر التدبير لم يحكم عليه إلا بشاهدين

- ‌[179/ 5]: ما تصح فيه الشهادة بالتسامع

- ‌[180/ 5]: قبول الشهادة على الوصية وإن لم يعلم الشاهد محتواها

- ‌[181/ 5] اشتراط يمين المعتق مع الشاهد إذا شهد كل واحد من الشركاء الموسرين على صاحبه بالعتق

- ‌[182/ 5] إذا شُهد أنه طلق احدى نسائه أُجبر على تطليق إحدى زوجاته

- ‌[183/ 5] جواز الشهادة حسبة على عتق الأمة

- ‌[184/ 5]: عدم أخذ القاضي بالشهادة المكتوبة عند عدم التذكر

- ‌[185/ 5]: الإفطار لا يثبت إلا بشهادة رجلين

- ‌[186/ 5] استحباب الإشهاد على الرجعة

- ‌[187/ 5]: مشروعية تقصي القاضي عن الشهود وامتحانهم

- ‌[188/ 5]: عدم جواز الشهادة برؤية خط الشاهد

- ‌[189/ 5]: عدم جواز تكليف الشاهد باليمين على أنه شهد بالحق

- ‌[190/ 5]: جواز الشهادة بالحد من غير مدعي

- ‌[191/ 5]: ليجاب الحكم بالشهادة المستوفية للشروط

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب اليمين في الدعوى

- ‌[192/ 6]: مشروعية اليمين

- ‌[193/ 6]: عدم جواز الحلف بغير اللَّه

- ‌[194/ 6]: اليمين تنعقد باللَّه وبذاته وبصفاته العلية وبجميع أسمائه الحسنى

- ‌[195/ 6]: أن الحلف بعبارة تاللَّه أو باللَّه يعد يمين تلزم بالحنث فيه الكفارة

- ‌[196/ 6]: انعقاد يمين من قال أقسم باللَّه أو أحلف باللَّه دون الرجوع إلى نيته

- ‌[197/ 6] اليمين على نية الحالف إذا كان لا يقتطع بها حقًا لغيره

- ‌[198/ 6]: اليمين لا تشرع في الحدود

- ‌[199/ 5]: وجوب الكفارة على الحانث

- ‌[200/ 6]: اشتراط فعل جميع المحلوف عليه لإبرار القسم

- ‌[201/ 6] من حلف معتقدًا صحة ما حلف عليه فيمينه لغو

- ‌[202/ 6]: من حلف أن لا يأكل تمرا فأكل مذنبا حنث

- ‌[203/ 6]: من حلف ألا يفعل شيئا على التراخي لا يحنث بالاستدامة

- ‌[204/ 6]: لا يحنث من حلف ألا يبيع أو لا يتزوج ثم حصل الإيجاب فقط

- ‌[205/ 6] من حلف ألا يتزوج حنث بمجرد الإيجاب والقبول

- ‌[206/ 6] يشترط في اليمين المكفر عنها أن تكون على مستقبل

- ‌[207/ 6]: لا تنعقد اليمين على مستحيل

- ‌[208/ 6]: وجوب الكفارة بعد الحنث

- ‌[209/ 6]: القول قول المدعى عليه مع يمينه إن لم يكن للمدعي بينة

- ‌[210/ 6]: الاستثناء يحل الأيمان

- ‌[212/ 6]: من حلف ألا يأكل لحمًا فأكل لحم طائر حنث

- ‌[213/ 6]: من حلف ألا يدخل دار زيد فدخل دار عبده حنث

- ‌[214/ 6] من حلف ألا يدخل دار زيد فدخلها وهي في ملك زيد حنث

- ‌[215/ 6] وقوع يمين الطلاق إن علقه على مشيئة زوجته ففعلت

- ‌[216/ 6] من حلف أن يفعل أمرًا في وقت فمات قبل دخوله لا يحنث

- ‌[217/ 6] إثم الحالف ان اقتطع بحلفه حق غيره

- ‌[218/ 6] من أقسم على التراخى حنث إن فعل ما حلف عليه في أي وقت

- ‌[219/ 6] اليمين الغموس هي التي يقتطع بها مال امرئ كذبا

- ‌[220/ 6]: من وقّت ليمينه يحنث بخروج الوقت

- ‌[221/ 6] الأسماء التيى لها مسمى لغوي واحد تصرف اليمين إلى مسماه

- ‌[222/ 6] انصراف اليمين في الأسماء التي لها موضوع شرعى ولغوي إلى الشرعي دون اللغوي

- ‌[223/ 6]: اشتراط الاتصال في الاستثناء في اليمين

- ‌[224/ 6]: اشتراط التلفظ بالاستثناء

- ‌[225/ 6]: يجوز للقاضي تغليظ اليمين

- ‌[226/ 6]: اشتراط النية في الاستثناء

- ‌[227/ 6]: من حلف بالقرآن والإنجيل والتوراة في كلمة واحدة فحنث فعليه كفارة واحدة

- ‌[228/ 6]: عدم جواز الحلف بالآباء

- ‌[229/ 6]: من حلف أن لا يأكل شيئًا فأكله بعد تغير صفته بما لا يزيل اسمه حنث

- ‌[230/ 6]: تكرار صفات اللَّه وأسمائه في القسم يمين واحد

- ‌[231/ 6]: تقديم كفارة الظهار على الوطء

- ‌[232/ 6]: نذر اللجاج والغضب يمين

- ‌[233/ 6]: من حلف على شيء ثم حنث لزمته الكفارة

- ‌[234/ 6]: عدم انعقاد اليمين على ما لا يملكه الحالف

- ‌[235/ 6]: صيغة اليمين في الدعوى القضائية

- ‌[236/ 6]: الحلف بالمخلوق لا يعد يمينًا وإن نوى رب المخلوق

- ‌[237/ 6]: من حلف على يمين فرأى غيرها خير منها يستحب له الرجوع عنها

- ‌[238/ 6]: لا يحنث من حلف ألا يأكل رطبا فأكل تمرًا أو بلحًا

- ‌[239/ 6]: لا يحنث من حلف ألا يأكل فاكهة فأكل زبيبا أو تمرا أو حب الرمان

- ‌[240/ 6]: لا كفارة على من حلف صادقًا

- ‌[241/ 6]: من حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة فحنث فعليه كفارة واحدة

- ‌[242/ 6]: من حلف ألا يأكل طعاما ولا يشرب شرابا فذاق شيئا من ذلك ولم يدخل حلقة فلا يحنث

- ‌[243/ 6]: من حلف أيمانًا على أجناس فحنث في واحدة منها فعليه كفارة فإن أخرجها ثم حنث في الأخرى لزمته كفارة أخرى

- ‌[244/ 6]: من حلف بالكفر إن فعل كذا فلا تعتبر يمين ولا يكفر إن حنث

- ‌[245/ 6]: يمين اللغو لا كفارة فيها

- ‌[246/ 6]: من حلف باسم من أسماء اللَّه التي لا يسمى بها سواه عز وجل انعقدت أيمانه وعليه كفارة إن حنث

- ‌[247/ 6]: عدم انعقاد اليمين على ما لا يملكه الحالف

- ‌[248/ 6]: الظن بصحة المحلوف عليه يسقط الآثم

- ‌[249/ 6]: من حلف ألا يفعل ففعل ناسيًا فلا كفارة

- ‌[250/ 6]: تجب الكفارة بمجرد الحنث سواء كانت اليمين على طاعة أو معصية أو مباح

- ‌[251/ 6]: لا تنعقد اليمين بصيغة الحلف

- ‌[252/ 6]: عدم صحة اليمين الواحدة لأكثر من خصم إن لم يرضوا

- ‌[253/ 6]: من حلف من غير استحلاف لم يبرأ بتلك اليمين من طلب خصمه

- ‌[254/ 6]: جواز الحلف بالقرآن

- ‌[255/ 6]: من حلف ألا يتكلم فتكلم بلغة أخرى حنث

- ‌[256/ 6]: جواز الحنث قبل الكفارة

- ‌[257/ 6]: من حلف ألا يدخل دارا فأدخلوه عنوة لا يحنث

- ‌[258/ 6]: الحانث في اليمين مخير في الكفارة

- ‌[259/ 6]: إن أطعم المكفر مسكينًا من غير تكرار حتى أكمل العشرة أجزأه

- ‌[260/ 6]: يجوز أن يعطي اثنان مكفران كفارتهما لمسكين واحد في يوم واحد

- ‌[261/ 6]: إعتاق الرقبة إحدى خصال الكفارة

- ‌[262/ 6]: إن اعتق عنه غيره بأمره صح العتق عن المعتق عنه وأجزأه عن كفارته

- ‌[263/ 6]: يجزئ في الكفارة إعتاق العبد الخصي

- ‌[264/ 6]: إن لم يجد الحانث طعامًا ولا كسوة ولا رقبة يعتقها فينتقل لصيام ثلاثة أيام ولا يجزئه الصوم عند القدرة على هذه الأشياء الثلاثة

- ‌[265/ 6]: العبد الحانث يجزئه الصيام في الكفارة

- ‌[266/ 6]: يجوز للحانث في التكفير الانتقال من الأدنى إلى الأعلى

- ‌[267/ 6]: إن حلف ألا يساكن فلانًا، وكانا في دار واحدة حال الحلف، فخرج أحدهما منها، وقسماها حجرتين ببناء جدار، وفتحا لكل واحد منهما بابًا، ثم سكن كل منهما في حجرة، لم يحنث، لأنهما غير متساكنين

- ‌[268/ 6]: من حلف أن يضرب عبده عشر مرات بسوط، فضربه عشر ضربات بسوط واحد، يبر في يمينه، وأما لو ضربه بعشرة أسواط، دفعة واحدة، فلا يبر

- ‌[269/ 6]: من حلف لا يأكل طعامًا اشتراه فلانا، فأكل طعامًا اشتراه وغيره، حنث

- ‌[270/ 6]: من حلف بالطلاق أن لا يأكل تمرة، فوقعت في تمر، فأكل منه واحدة، فإن تحقق أنه أكل التمرة المحلوف عليها، يحنث في يمينه، وإن تحقق أنه لم يأكلها لا يحنث

- ‌الباب الثالث مسائل الإجماع في كتاب الإقرار

- ‌تمهيد وفيه تعريف بالإقرار وأهميته في الإثبات

- ‌تعريف الإقرار:

- ‌شرح التعريف:

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب حجية الإقرار ومن يصح إقراره

- ‌[271/ 7]: مشروعية الإقرار

- ‌[272/ 7]: حجية الإقرار

- ‌[273/ 7]: ما يحصل به الإقرار من ألفاظ

- ‌[274/ 7]: وجوب الحكم بالإقرار البين إن كان بألفاظ واضحة

- ‌[275/ 7]: قصر الإقرار على المقر

- ‌[276/ 7]: لا يصح إقرار العبد على سيده في ماله

- ‌[277/ 7]: إذا أقر ببنوة مجهول النسب لحق به

- ‌[278/ 7]: إذا أقر الرجل بولده لم يكن له الرجوع فيه

- ‌[279/ 7]: إذا أقر المدعى عليه للمدعي بحق فلا يأخذ من ماله إلا ما يعطيه

- ‌[280/ 7]: إذا أقر المدين بدين ومنعه لمانع يبيح المنع لم يجز للدائن أخذ شيء من ماله

- ‌[281/ 7]: لا يصح إقرار المجنون

- ‌[282/ 7]: قبول إقرار المجنون الذي يفيق ويجن إذا كان ذلك حال إفاقته

- ‌[283/ 7]: لا يصح إقرار المعتوه

- ‌[284/ 7]: صحة إقرار المحجور عليه بما يوجب حدًا أو قصاصًا

- ‌[285/ 7]: لا يقبل إقرار من زال عقله بسبب مباح

- ‌[286/ 7]: قبول إقرار أهل الحرب بالنسب

- ‌[287/ 7]: عدم تعدي إقرار أحد الورثة بدين على مورثه إلى باقي الورثة

- ‌[288/ 7]: إقرار النسب لا يتبعض بإقرار أحد الورثة

- ‌[289/ 7]: مشروعية إقرار الصحيح بمال لوارث

- ‌[290/ 7]: صحة إقرار المريض مرض الموت لأجنبي بدين يحيط بكل ماله

- ‌[291/ 7]: قبول إقرار المريض بوارث

- ‌[292/ 7]: عدم قبول الإقرار الذي يحتمل الشك أو التأويل

- ‌[293/ 7]: يجوز الرجوع عن الإقرار المتضمق حقًا من حقوق اللَّه

- ‌[294/ 7]: يكتفى بالإقرار مرة واحدة في غير الحد

- ‌[296/ 7]: اشتراط الإقرار أربع مرات للحد في الزنا

- ‌[297/ 7]: صحة الإقرار بالمجمل

- ‌[298/ 7]: صحة الإقرار بالمجهول

- ‌[299/ 7]: اشتراط البلوغ في المقر

- ‌[300/ 7]: اشتراط الإشهاد على الإقرار

- ‌[301/ 7]: اشتراط الحرية في المقر في غير الحدود والقصاص

- ‌[302/ 7]: استحباب تلقين المقر بالرجوع

- ‌[303/ 7]: الصلح على الإقرار

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الاستثناء من المقر به وتفسير الإقرار

- ‌[304/ 8]: لا يجوز استثناء الكل في الإقرار

- ‌[305/ 8]: جواز استثناء الأقل في الإقرار

- ‌[306/ 8]: للمقر تفسير إقراره

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب الإكراه على الإقرار

- ‌[307/ 9]: الإكراه على الإقرار يرفع قبوله

- ‌[308/ 9]: مشروعية الإكراه على الإقرار إذا قامت أمارات على صحته

- ‌الخاتمة

- ‌التوصيات

- ‌فهرس المراجع والمصادر

الفصل: ‌[27/ 2]: اشتراط الإشهاد على كتاب القاضي إلى القاضي

• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).

‌النتيجة:

صحة ما نقل من الإجماع على مشروعية كتاب القاضي إلى القاضي في المال وما يقصد منه المال (5)، وذلك لعدم وجود المخالف.

[27/ 2]: اشتراط الإشهاد على كتاب القاضي إلى القاضي

• المراد بالمسألة: أن كتاب القاضي إلى القاضي لا يعمل به إلا إذا شهد عليه شاهدان عدلان، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن القاضي إذا كتب إلى قاض آخر بقضية قضى بها على ما يجب، بينة

(1) المبسوط (16/ 95)، الهداية مع شرحه فتح القدير (7/ 268)، بدائع الصنائع (5/ 423)، الاختيار (2/ 91).

(2)

المعونة (2/ 447)، المدونة الكبرى (5/ 142)، التلقين (2/ 542)، الكافي (2/ 956)، تبصرة الحكام (2/ 39).

(3)

الأم (6/ 218)، المهذب (3/ 401)، الحاوي الكبير (17/ 221)، المجموع (22/ 410).

(4)

المحرر في الفقه (2/ 211)، المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (29/ 6)، شرح الزركشي (4/ 457).

(5)

هذا في غير الحدود والقصاص، أما كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص، ففيه خلاف بين العلماء على جوازه:

فقال الحنفية: لا يجوز، وهو أحد قولي الشافعي، وصححه ابن القاص، وهو المذهب عند الحنابلة.

وقالت المالكية: يجوز في كل شيء من الحقوق والحدود، وهو القول الثانى للشافعي، ورواية عن الإمام أحمد.

انظر: بدائع الصنائع (5/ 423)، الإختيار (2/ 91)، المدونة الكبرى (5/ 146)، المعونة (2/ 447)، التلقين (2/ 542)، الأم (6/ 218)، أدب القاضي (1/ 323)، الحاوي الكبير (17/ 224)، الشرح الكبير والإنصاف (29/ 7 - 10).

ص: 86

عادلة، وقرأ الكتاب على شاهدين، وأشهدهما على ما فيه، فوصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه، وشهد الشاهدان عنده بما في الكتاب، أن على المكتوب إليه قبول كتابه، إذا كان ذلك في غير حد) (1).

ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن كتاب الحاكم إلى الحاكم إذا كان بأمر من الإمام -كما ذكرنا- فشهد عدلان عند الحاكم المكتوب إليه: إن هذا كتاب فلان الحاكم إليك، وأشهدنا على ما فيه، أن على المكتوب إليه أن يحكم به)(2).

وقال في موضع آخر: (واتفقوا على أن من أمره الإمام الواجبة طاعته من الحكام، بقبول كتاب حاكم آخر إليه من بلد بعيد، أو بمخاطبة غيره من الولاة، أن للحاكم أن يقبل الكتاب وأن يكتب ويحكم بما ورد فيه، مما يوجب الحكم، ويحكم بكتابه من أمر بقبوله أيضًا، كذلك إذا شهد بما في نص الكتاب عدلان، وكان الكتاب مختوما، وكان إلى هذا الذي وصل إليه، وكان الذي كتبه حيا، غير معزول في حين وصول الكتاب الذي كتب به إليه، هذا في غير الحدود والقصاص، وفي غير كتابه من البلد القريب)(3).

ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (يشترط لقبول كتاب القاضي شروط ثلاثة: أحدها: أن يشهد به شاهدان عدلان، ولا يكفي معرفة المكتوب إليه خط الكاتب، وختمه، ولا يجوز له قبوله بذلك، في قول أئمة الفتوى)(4).

• مستند الإجماع: أن ما أمكن إِتْيَانُهُ بِالشهادة لم يجز الاقْتِصار على

(1) الإجماع لابن المنذر (85).

(2)

كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (59).

(3)

كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (59).

(4)

المغني (10/ 84).

ص: 87

الظاهر، كَإِثْبَاتِ العقود، ولأن الخط يشبه الخط، وَالْخَتْمُ يمكن التزوير عليه ولأنه نقل حكم أو إثبات، فلم يكن فيه بُدٌّ من شهادة عدلين، كالشهادة على الشهادة (1).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، الحنابلة (5).

• الخلاف في المسألة: ذهب قضاة البصرة: الحسن، وسوار بن عبد اللَّه، وعبيد اللَّه بن الحسن العنبري، وهو قول أبي يوسف، وأبي ثور وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد القاسم بن سلام وهو إحدى الروايتين عن مالك، ومال إليه من أصحاب الشافعي أبو سعيد الإصطرخي، أنه إذا عرف القاضي المكتوب إليه خط القاضي الكاتب وختمه واتصلت بمثله كتبه، جاز أن يقبله، ويعمل بما تضمنه دون أن يشهد عليه (6).

• دليل هذا الرأي: أن السُّنَّةَ جرت بإقامة الخط مَقَامَ الخطأ بفقد صرح الْخَصَّافُ وَالصَّفَّارُ وغيرهما في باب كتاب القاضى بذلك واستدلا بكتاب اللَّه تعالى، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إلى الملوك وقام الكتاب مقام الخطاب في اللُّزُومِ وَلَزِمْنَا أمر اللَّه تعالى (7).

(1) المبدع شرح المقنع (8/ 218).

(2)

بدائع الصنائع (7/ 12)، فتح القدير (7/ 473)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (4/ 240)، الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة (1/ 45).

(3)

الذخيرة للقرافي (8/ 90).

(4)

الأم للشافعي (10/ 84).

(5)

المغني (10/ 84)، الإنصاف (11/ 322)، المبدع شرح المقنع (8/ 218).

(6)

الحاوي الكبير (20/ 279)، العدة شرح العمدة (674)، والكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 242).

(7)

غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (2/ 309).

ص: 88

2 -

الإجماع: وكذا كان في زمن الخلافة بعده صلى الله عليه وسلم، والقضاة يعملون بذلك من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير (1).

‌النتيجة:

عدم تحقق ما نقل من الإجماع على وجوب الإشهاد على كتاب القاضي إلى القاضي للحكم بما فيه وذلك لوجود الخلاف في المسألة.

[28/ 2]: قيام الخط (2) مقام الشهادة في كتاب القاضي إلى القاضي في غير الحدود

• المراد بالمسألة: إذا عرف خط القاضي وختمه فإنه يقوم مقام الشاهدين في العمل بكتاب القاضي إلى القاضي، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: المرغيناني (530 هـ) حيث قال: (والقياس يأبى جواز العمل به لأنه لا يكون أقوى من عبارته، ولو حضر بنفسه مجلس المكتوب إليه وَعَبَّرَ بلسانه عما في الكتاب لم يعمل به القاضي فكيف وفيه شبهة التَّزْوِيرِ إذ الخط يشبه الخط والْخَاتَمُ الْخَاتَمَ إلا أنه يجوز لحاجة الناس لما روي أن عَلِيًّا رضي الله عنه جَوَّزَهُ كذلك وعليه إجماع الفقهاء)(3).

ابن نجيم الحنفي (970 هـ) حيث قال: (إنَّ السُّنَّةَ جرت بإقامة الخط مقام الخطاب فقد صرح الْخَصَّافُ وَالصَّفَّارُ وغيرهما في باب كتاب القاضي بذلك واستدل بكتاب اللَّه تعالى، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى

(1) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (2/ 309).

(2)

الخط: هو الطريقة المستطيلة في الشيء، والجمع خطوط، ويقال: الكلأ خطوط في الأرض: أي طرائق، وخط القلم: أي كتب، وخط الشيء يخطه خطأً: أي كتبه بقلم. انظر لسان العرب (2/ 135) مادة (خطط).

(3)

الهداية (7/ 268).

ص: 89

الملوك، وقام الكتاب مقام الخطاب في اللُّزُومِ وَلَزِمْنَا أمر اللَّه تعالى. وكذا كان زمن الخليفة من بعده، والقضاة يعملون بذلك من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير) (1).

بدر الدين العيني (855 هـ) حيث قال: (والقياس يأبى جواز العمل به، لما فيه من شبهة التزوير، إذ الخط يشبه الخط، والخاتم يشبه الخاتم، إلا أنه جوز لحاجة الناس إليه، لحديث علي رضي الله عنه أنه جوزه لحاجة الناس إلى ذلك وعليه أجمع الفقهاء)(2).

محمد بن يوسف المواق (897 هـ) حيث قال نقلًا عن ابن المناصف: (وقال ابن المناصف: اتفق أهل عصرنا على قبول كتب القضاة في الأحكام والحقوق بمجرد معرفة خط القاضي، ولا يستطيع أحد فيما أظن على صرفهم عنه)(3).

محمد أحمد الفاسي (ميارة)(1072 هـ) حيث قال: (اتفق أهل عصرنا في البلاد التي ينتهي إليها أمرنا على قبول كتاب القاضي في الأحكام، والحقوق بمجرد معرفة خط القاضي دون الشاهد على ذلك)(4).

• مستند الإجماع: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كتب إلى الملوك، وقام الكتاب مقام الخطاب (5). .، ما روي عن الشَّعْبِيِّ وَالْحَسَنِ ومحمد بن الحسن أنهم كانوا يعملون بالكتاب إذا جاءهم بغير بَيِّنَةٍ (6).

(1) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (2/ 309).

(2)

البناية في شرح الهداية للعيني (8/ 40).

(3)

التاج والإكليل لمختصر خليل (8/ 148).

(4)

الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة (1/ 63).

(5)

غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (2/ 309).

(6)

غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (2/ 309).

ص: 90