الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على مشروعية كتاب القاضي إلى القاضي في المال وما يقصد منه المال (5)، وذلك لعدم وجود المخالف.
[27/ 2]: اشتراط الإشهاد على كتاب القاضي إلى القاضي
• المراد بالمسألة: أن كتاب القاضي إلى القاضي لا يعمل به إلا إذا شهد عليه شاهدان عدلان، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن القاضي إذا كتب إلى قاض آخر بقضية قضى بها على ما يجب، بينة
(1) المبسوط (16/ 95)، الهداية مع شرحه فتح القدير (7/ 268)، بدائع الصنائع (5/ 423)، الاختيار (2/ 91).
(2)
المعونة (2/ 447)، المدونة الكبرى (5/ 142)، التلقين (2/ 542)، الكافي (2/ 956)، تبصرة الحكام (2/ 39).
(3)
الأم (6/ 218)، المهذب (3/ 401)، الحاوي الكبير (17/ 221)، المجموع (22/ 410).
(4)
المحرر في الفقه (2/ 211)، المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (29/ 6)، شرح الزركشي (4/ 457).
(5)
هذا في غير الحدود والقصاص، أما كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص، ففيه خلاف بين العلماء على جوازه:
فقال الحنفية: لا يجوز، وهو أحد قولي الشافعي، وصححه ابن القاص، وهو المذهب عند الحنابلة.
وقالت المالكية: يجوز في كل شيء من الحقوق والحدود، وهو القول الثانى للشافعي، ورواية عن الإمام أحمد.
انظر: بدائع الصنائع (5/ 423)، الإختيار (2/ 91)، المدونة الكبرى (5/ 146)، المعونة (2/ 447)، التلقين (2/ 542)، الأم (6/ 218)، أدب القاضي (1/ 323)، الحاوي الكبير (17/ 224)، الشرح الكبير والإنصاف (29/ 7 - 10).
عادلة، وقرأ الكتاب على شاهدين، وأشهدهما على ما فيه، فوصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه، وشهد الشاهدان عنده بما في الكتاب، أن على المكتوب إليه قبول كتابه، إذا كان ذلك في غير حد) (1).
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن كتاب الحاكم إلى الحاكم إذا كان بأمر من الإمام -كما ذكرنا- فشهد عدلان عند الحاكم المكتوب إليه: إن هذا كتاب فلان الحاكم إليك، وأشهدنا على ما فيه، أن على المكتوب إليه أن يحكم به)(2).
وقال في موضع آخر: (واتفقوا على أن من أمره الإمام الواجبة طاعته من الحكام، بقبول كتاب حاكم آخر إليه من بلد بعيد، أو بمخاطبة غيره من الولاة، أن للحاكم أن يقبل الكتاب وأن يكتب ويحكم بما ورد فيه، مما يوجب الحكم، ويحكم بكتابه من أمر بقبوله أيضًا، كذلك إذا شهد بما في نص الكتاب عدلان، وكان الكتاب مختوما، وكان إلى هذا الذي وصل إليه، وكان الذي كتبه حيا، غير معزول في حين وصول الكتاب الذي كتب به إليه، هذا في غير الحدود والقصاص، وفي غير كتابه من البلد القريب)(3).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (يشترط لقبول كتاب القاضي شروط ثلاثة: أحدها: أن يشهد به شاهدان عدلان، ولا يكفي معرفة المكتوب إليه خط الكاتب، وختمه، ولا يجوز له قبوله بذلك، في قول أئمة الفتوى)(4).
• مستند الإجماع: أن ما أمكن إِتْيَانُهُ بِالشهادة لم يجز الاقْتِصار على
(1) الإجماع لابن المنذر (85).
(2)
كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (59).
(3)
كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (59).
(4)
المغني (10/ 84).
الظاهر، كَإِثْبَاتِ العقود، ولأن الخط يشبه الخط، وَالْخَتْمُ يمكن التزوير عليه ولأنه نقل حكم أو إثبات، فلم يكن فيه بُدٌّ من شهادة عدلين، كالشهادة على الشهادة (1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، الحنابلة (5).
• الخلاف في المسألة: ذهب قضاة البصرة: الحسن، وسوار بن عبد اللَّه، وعبيد اللَّه بن الحسن العنبري، وهو قول أبي يوسف، وأبي ثور وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد القاسم بن سلام وهو إحدى الروايتين عن مالك، ومال إليه من أصحاب الشافعي أبو سعيد الإصطرخي، أنه إذا عرف القاضي المكتوب إليه خط القاضي الكاتب وختمه واتصلت بمثله كتبه، جاز أن يقبله، ويعمل بما تضمنه دون أن يشهد عليه (6).
• دليل هذا الرأي: أن السُّنَّةَ جرت بإقامة الخط مَقَامَ الخطأ بفقد صرح الْخَصَّافُ وَالصَّفَّارُ وغيرهما في باب كتاب القاضى بذلك واستدلا بكتاب اللَّه تعالى، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إلى الملوك وقام الكتاب مقام الخطاب في اللُّزُومِ وَلَزِمْنَا أمر اللَّه تعالى (7).
(1) المبدع شرح المقنع (8/ 218).
(2)
بدائع الصنائع (7/ 12)، فتح القدير (7/ 473)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (4/ 240)، الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة (1/ 45).
(3)
الذخيرة للقرافي (8/ 90).
(4)
الأم للشافعي (10/ 84).
(5)
المغني (10/ 84)، الإنصاف (11/ 322)، المبدع شرح المقنع (8/ 218).
(6)
الحاوي الكبير (20/ 279)، العدة شرح العمدة (674)، والكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 242).
(7)
غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (2/ 309).
2 -
الإجماع: وكذا كان في زمن الخلافة بعده صلى الله عليه وسلم، والقضاة يعملون بذلك من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير (1).
النتيجة:
عدم تحقق ما نقل من الإجماع على وجوب الإشهاد على كتاب القاضي إلى القاضي للحكم بما فيه وذلك لوجود الخلاف في المسألة.
[28/ 2]: قيام الخط (2) مقام الشهادة في كتاب القاضي إلى القاضي في غير الحدود
• المراد بالمسألة: إذا عرف خط القاضي وختمه فإنه يقوم مقام الشاهدين في العمل بكتاب القاضي إلى القاضي، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: المرغيناني (530 هـ) حيث قال: (والقياس يأبى جواز العمل به لأنه لا يكون أقوى من عبارته، ولو حضر بنفسه مجلس المكتوب إليه وَعَبَّرَ بلسانه عما في الكتاب لم يعمل به القاضي فكيف وفيه شبهة التَّزْوِيرِ إذ الخط يشبه الخط والْخَاتَمُ الْخَاتَمَ إلا أنه يجوز لحاجة الناس لما روي أن عَلِيًّا رضي الله عنه جَوَّزَهُ كذلك وعليه إجماع الفقهاء)(3).
ابن نجيم الحنفي (970 هـ) حيث قال: (إنَّ السُّنَّةَ جرت بإقامة الخط مقام الخطاب فقد صرح الْخَصَّافُ وَالصَّفَّارُ وغيرهما في باب كتاب القاضي بذلك واستدل بكتاب اللَّه تعالى، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى
(1) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (2/ 309).
(2)
الخط: هو الطريقة المستطيلة في الشيء، والجمع خطوط، ويقال: الكلأ خطوط في الأرض: أي طرائق، وخط القلم: أي كتب، وخط الشيء يخطه خطأً: أي كتبه بقلم. انظر لسان العرب (2/ 135) مادة (خطط).
(3)
الهداية (7/ 268).
الملوك، وقام الكتاب مقام الخطاب في اللُّزُومِ وَلَزِمْنَا أمر اللَّه تعالى. وكذا كان زمن الخليفة من بعده، والقضاة يعملون بذلك من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير) (1).
بدر الدين العيني (855 هـ) حيث قال: (والقياس يأبى جواز العمل به، لما فيه من شبهة التزوير، إذ الخط يشبه الخط، والخاتم يشبه الخاتم، إلا أنه جوز لحاجة الناس إليه، لحديث علي رضي الله عنه أنه جوزه لحاجة الناس إلى ذلك وعليه أجمع الفقهاء)(2).
محمد بن يوسف المواق (897 هـ) حيث قال نقلًا عن ابن المناصف: (وقال ابن المناصف: اتفق أهل عصرنا على قبول كتب القضاة في الأحكام والحقوق بمجرد معرفة خط القاضي، ولا يستطيع أحد فيما أظن على صرفهم عنه)(3).
محمد أحمد الفاسي (ميارة)(1072 هـ) حيث قال: (اتفق أهل عصرنا في البلاد التي ينتهي إليها أمرنا على قبول كتاب القاضي في الأحكام، والحقوق بمجرد معرفة خط القاضي دون الشاهد على ذلك)(4).
• مستند الإجماع: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كتب إلى الملوك، وقام الكتاب مقام الخطاب (5). .، ما روي عن الشَّعْبِيِّ وَالْحَسَنِ ومحمد بن الحسن أنهم كانوا يعملون بالكتاب إذا جاءهم بغير بَيِّنَةٍ (6).
(1) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (2/ 309).
(2)
البناية في شرح الهداية للعيني (8/ 40).
(3)
التاج والإكليل لمختصر خليل (8/ 148).
(4)
الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة (1/ 63).
(5)
غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (2/ 309).
(6)
غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (2/ 309).