الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبتتبع كل من ذكرهم القرطبي وجدنا أنهم يجيزون شهادة الأخ لأخيه: فقد روى البيهقي عن الشعبي أن شريحًا كان يجيز شهادة الأخ لأخيه، إذا كان عدلًا (1).
وقال أيضا في السنن الصغرى: وأما شهادة الأخ لأخيه، فقد روينا عن ابن الزبير رضي الله عنهما أنه أجازها وهو قول شريح، وعمر بن عبد العزيز، والشعبي والنخعي رحمهم الله (2).
وكذلك ما روي في مصنف ابن أبي شيبة عن الحسن قال: تجوز شهادة الأخ لأخيه (3). وكذلك فهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل كما تقدم.
وعلى ذلك فالمسألة ليست محل خلاف، وما ذكره القرطبي من اشتراطهم العدالة في الأخ لجواز شهادته على أخيه صحيح، على اعتبار أن العدالة وجب توافرها في الشهود كانوا إخوة أو غير إخوة.
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على قبول شهادة الأخ العادل لأخيه لعدم وجود المخالف.
[128/ 5]: كعدم قبول شهادة الجد للحفيد
• المراد بالمسألة: أن شهادة الجد للحفيد مثل شهادة الأب للابن لا تجوز للإتهام، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (563 هـ) حيث قال: (وأجمعوا أنه
(1) أخرجه البيهقي الكبرى (15/ 278) رقم (21329)، ومصنف ابن أبي شيبة (5/ 210) رقم (17543).
(2)
أخرجه البيهقي في السنن الصغرى (17/ 502)
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (5/ 210) باب في شهادة الأخ لأخيه، حديث رقم (17542).
كالأب -أي الجد- في الشهادة لابن ابنه، وكالأب فيمن يعتق عليه، وأنه لا يقتص له من جده) (1).
ابن حجر (852 هـ) حيث قال: (إن ابن الابن لما كان كالابن عند عدم الابن كان أبو الأب عند عدم الأب كالأب، وقد ذكر من وافق ابن عباس في هذا توجيه قياسه المذكور من جهة أنهم أجمعوا على أنه كالأب في الشهادة له وفي العتق عليه وأنه لا يقتص منه)(2).
• مستند الإجماع: ما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّه ابن عمرو قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم"(3).
• وجه الدلالة: أن الأب يتهم لولده لأن ماله كماله، ولأن بينهما بعضية فكأنه يشهد لنفسه (4).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7)، والحنابلة (8).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة الجد
(1) الاستذكار (5/ 342).
(2)
فتح الباري شرح صحيح البخاري (12/ 505).
(3)
مسند أحمد (2/ 414)، الحديث رقم (6880)، البيهقي رقم (21023).
(4)
المغني (14/ 212).
(5)
بدائع الصنائع (6/ 413)، المبسوط (5/ 35).
(6)
المدونة الكبرى (13/ 155)، التاج والإكليل لمختصر خليل (8/ 167)، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (8/ 167).
(7)
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (4/ 579).
(8)
الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 528).