الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عمدا لعدم وجود المخالف.
[172/ 5]: عدم قبول شهادة العدو
• المراد بالمسألة: أن العداوة تمنع قبول الشهادة للتهمة، سواء أكانت عداوة دنيوية أو عداوة دينية، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: أبو عبد اللَّه القرطبي (671 هـ) حيث قال: (أجمع العلماء على أنه لا تجوز شهادة العدوّ على عدوّه في شيء وإن كان عدلًا، والعداوة تزيل العدالة فكيف بعداوة كافر)(1).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَاعَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (118)} [آل عمران: 118].
• وجه الدلالة: فى هذه الآية دليل على أن شهادةَ العدو على عدوِّه لا تجوز (2).
ما روي عن طَلْحَةَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ عوفٍ أَنَّ رسولَ اللَّه بَعَثَ مناديًا حَتَّى انْتَهَى إلى الثَّنِيَّةِ: "إِنَّهُ لا تَجُوزُ شهادةُ خَصْمٍ ولا ظَنِينٍ، واليمينُ على المُدَّعَى عليهِ"(3).
(1) الجامع لأحكام القرآن (4/ 181).
(2)
اللباب في علوم الكتاب (5/ 495)، وكذلك أحكام القرآن لابن عربي المالكي (1/ 455).
(3)
أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (15/ 275) كتاب الشهادات، جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز الأحرار البالغين العاقلين المسلمين، باب لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين ولا خصم، الحديث رقم (21321)، مصنف ابن أبي شيبة (5/ 96) كتاب البيوع والأقضية، في الرجلين يختصمان فيدّعي أحدهما على الآخر الشئ، على من تكون اليمين؟ ، الحديث رقم (16572).
• وجه الدلالة: أن الخصومة عداوة، وقد نهى عن الشهادة حال الخصومة، فتمنع الشهادة حال العداوة للتهمة (1).
لأن العداوة بينهما تحمل الشاهد على التقول على العدو (2).
• الموافقون على نقل الإجماع: المالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5)، والشوكاني (6).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الأحناف (7)، حيث فرقوا بين العداوة الدينية والدنيوية، فالعداوة الدنيوية عندهم تمنع الشهادة، أما العداوة الدينية فلا، وقد نقل السرخسي ذلك فقال: فأما عندنا إذا كانت العداوة بينهما بسبب شيء من أمر الدين فشهادة بعضهم على بعض تقبل
(1) المجموع شرح المهذب (22/ 210).
(2)
المبسوط (16/ 133).
(3)
حاشية العدوي على كفاية الطالب (2/ 448)، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك (4/ 327)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 171)، الشرح الكبير (4/ 171)، البهجة في شرح التحفة (1/ 257)، التحفة في شرح البهجة (1/ 258)، منح الجليل شرح مختصر خليل (4/ 230).
(4)
الأم (5/ 422)، المهذب في فقه الإمام الشافعي (2/ 427)، المجموع شرح المهذب (22/ 210)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (10/ 17)، التنبيه في الفقه الشافعي (1/ 361)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 619)، تحفة الحبيب على شرح الخطيب (1/ 3660)، غاية الإختصار (1/ 217)، مختصر المزني في فروع الشافعية (1/ 284)، حاشيتا القليوبي وعميرة (4/ 324)، كفاية الإخيار في حل غاية الإختصار (1/ 736)، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (11/ 89).
(5)
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (3/ 97)، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 531)، الفروع (6/ 148)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 343)، كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات (2/ 682).
(6)
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار (9/ 187).
(7)
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ 85)، المبسوط (16/ 133)، حاشية رد المحتار على الدر المختار (6/ 23)، مجمع الأنهر في شرح الأبحر (2/ 197).