الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
النتيجة:
صحة ما نقل من الاجماع على مشروعية اخذ القاضي أجرًا راتبًا لعمله وذلك لعدم وجود المخالف.
[15/ 1]: تعظيم حرمة أخذ القاضي للرشوة
• المراد بالمسألة: يحرم على القاضي أخذ الرشوة (5)، ليحكم بحق أو بباطل، وقد نقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا على تحريم الرشوة على قضاء بحق أو باطل، أو تعجيلًا لقضاء بحق أو باطل)(6).
وقال في موضع آخر: (ولا تحل الرشوة، وهي ما أعطاه المرء ليُحكم له بباطل، أو ليولى ولاية، أو ليظلم له إنسان، فهذا يأثم المعطي والآخذ. وأما ما مُنع من حقه فأعطى ليدفع عن نفسه الظلم، فذلك مباح للمعطي، وأما الآخذ فآثم، في كلا الوجهين، فالمال المُعطى باق على ملك صاحبه الذي أعطاه كما كان، كالغصب ولا فرق. . . . وكل هذا متفق عليه)(7).
(1) المبسوط (16/ 102)، بدائع الصنائع (5/ 456)، الإختيار (2/ 82)، فتح القدير (7/ 239).
(2)
تبصرة الحكام (1/ 27)، مواهب الجليل (8/ 113).
(3)
المهذب (3/ 377)، روضة الطالبين (9/ 298).
(4)
المحرر في الفقه (2/ 203)، الفروع (6/ 439).
(5)
الرشوة: مأخوذة من رشا، وهو الحبل الذي يستقى به، كما أن الناضح لا يصل إلى الماء إلا بالرشا، كذا الراشي يتوصل بالرشوة إلى مقصودة الحرام. انظر: لسان العرب (3/ 50)، شرح أدب القاضي (1/ 84)
(6)
مراتب الإجماع (ص 50).
(7)
المحلى (10/ 67).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (فأما الرشوة في الحكم، ورشوة العامل فحرام، بلا خلاف)(1)، ونقله عنه شمس الدين ابن قدامة باللفظ والمعنى (2) الصنعاني (1182 هـ):(والرشوة حرام بالإجماع سواء كانت للقاضي أو للعامل على الصدقة أو لغيرة)(3).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} [المَائدة: 42].
• وجه الدلالة: قال مسروق رحمه اللَّه تعالى: "سألت عبد اللَّه بن مسعود عن السحت فقال: الرشا. . "(4).
2 -
ما رواه عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنه قال: "لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي (5) "(6).
3 -
ما روي عن عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الراشي والمرتشي في النار"(7).
(1) المغني (14/ 59).
(2)
الشرح الكبير (28/ 353).
(3)
سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للصنعاني (4/ 221)
(4)
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 139)، باب التشديد على أخذ الرشوة، من كتاب آداب القاضي.
(5)
الراشي: المعطي، والمرتشي: الآخذ، والرائش: الذي يمشي بينهم. انظر: شرح أدب القاضي (1/ 83).
(6)
أخرجه ابن حبان في صحيحه (11/ 467)، والحاكم في المستدرك (4/ 102)، وصححه، وأبو داود (ح 3580) والترمذي (ح 1337)، عارضة الأحوذي (6/ 82)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجة (ح 2313)، وعبد الرزاق في المصنف (8/ 148)(ح 14669)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 139)، في باب التشديد على أخذ الرشوة من كتاب آداب القاضي.
(7)
أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (1/ 28)، والديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب (2/ 284)(ح 3314)، والحافظ المنذري في الترغيب والترهيب (3/ 180)، والهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 199)، والمناوي في فيض القدير (4/ 43)(ح 4490)، =
وهذه الأحاديث نص في المسألة.
4 -
ولأن الرشوة أخذ مال على حرام، فكان حراما كمهر البغي، لأنه إن أخذ الرشوة ليحكم بغير الحق، فالحكم بغير الحق محرم، وكذلك الأخذ عليه، وإن أخذ الرشوة ليوقف الحكم، فإن إمضاء الحكم واجب عليه، فحرم الأخذ على إيقافه، وإن أخذ الرشوة ليحكم بالحق، لم يجز، لأنه يأخذ الرزق من الإمام، فلم يجز أن يأخذ عوضًا آخر، وكذلك العامل يأخذ رزقه من بيت المال فلا يجوز له أن يأخذ عوضًا مقابل عمله المفروض عليه (1).
• الموافقون على نقل الاتفاق: وافق على الحكم الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على تحريم أخذ القاضي للرشوة وذلك لعدم وجود المخالف.
= والحافظ ابن حجر في المطالب العالية (2/ 249) باب ذم الرشوة، من ككتاب القضاء والشهادات (ح 3132) كلهم من حديث عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنه مرفوعًا، وقال المنذري: رواه الطبراني ورجاله معروفون، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير ورجاله ثقات، ورواه البزار أيضًا عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعًا، وقال الهيثمي في المجمع (4/ 199) وفيه من لم أعرفه.
(1)
المهذب (3/ 381)، وشرحه المجموع (22/ 334).
(2)
شرح أدب القاضي (ص 94)، المبسوط (16/ 67)، تحفة الفقهاء (3/ 645)، بدائع الصنائع (5/ 450).
(3)
مواهب الجليل (8/ 115)، التاج والإكليل (8/ 113) المطبوع مع المواهب.
(4)
روضة الطالبين (9/ 302)، أدب القاضي لإبن القاضي (1/ 114)، المهذب (3/ 318).
(5)
منتهى الإرادات (5/ 272)، المحرر في الفقه (2/ 205).
[16/ 1]: جواز إجابة القاضي الدعوة (1) إلى الوليمة أو العرس
• المراد بالمسألة: أن للقاضي إجابة الدعوة إلى الوليمة أو العرس، ولا يجيب الحاكم دعوة شخص بعينه دون غيره، وقد نقل العلماء الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حجر العسقلاني (852 هـ) حيث قال: (وأجمع العلماء على أنه لا يجيب الحاكم دعوة شخص بعينه دون غيره من الرعية إلا دعوة الوليمة لما في ذلك من كسر قلب من لم يجبه)(2).
• مستند الإجماع: حديث أبي موسي قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "فُكُّوا العانِيَ وأجِيْبُوا الدَّاعِيَ، وعودُوا المريضَ"(3). ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ تُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَتَتْرُكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَه"(4).
وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَى الْوَليمَةِ فَلْيَأْتِهَا)(5). وما روي عن نافع أنَّ ابن عمر، كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم "إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ، عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ"(6).
(1) الدعوة: اسم لما يدعى إليه. من وليمة وعرس وغيره. ودعوت فلانًا: أي صحت به واستدعيته، انظر لسان العرب (2/ 437) مادة (دعا).
(2)
فتح الباري (15/ 67).
(3)
أخرجه البخاري (8/ 17)، كتاب النكاح: باب فكاك الأسير، حديث رقم (3046).
(4)
أخرجه مسلم (9/ 199) كتاب النكاح، باب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، الحديث رقم (3480).
(5)
أخرجه البخاري (5/ 233) الحديث رقم (5173)، صحيح مسلم (9/ 195) الحديث رقم (3463).
(6)
أخرجه مسلم (9/ 195) كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، الحديث رقم (3467).