الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القرافي (684 هـ) حيث قال: (إن كان فيها -أي القسمة- عمل الفريضة والحساب والقبض، يجب -أي الأجر- عليهم اتفاقًا، ولولا عمل الحساب لم تحقق الأنصباء)(1).
• مستند الإجماع: أنه حق يتعلق بالمال لإزالة الضرر عن الشركاء فكان على قدر الأنصباء كالشفعة (2).
2 -
أن الأجرة بمقابلة العمل وعمله في حق الكل على السواء فكانت الأجرة عليهم على السواء (3).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (4)، والمالكية (5).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن أجرة ما يتبع القسمة تكون على قدر الأنصباء وذلك لعدم وجود المخالف.
[68/ 3] جواز القرعة في القسمة
• المراد بالمسألة: صفة القسمة بالقرعة: أن تقسم الفريضة وتحقق وتضرب إن كان في سهامهم كسر إلى أن تصح السهام، ثم يقوم كل موضع منها وكل نوع من غراساتها، ثم يعدل على أقل السهام بالقيمة، فربما عدل جزء من موضع ثلاثة أجزاء من موضع آخر على قيم الأرضين ومواضعها، فإذا قسمت على هذه الصفات وعدلت كتبت في بطائق أسماء الأشراك وأسماء الجهات، فمن خرج اسمه في جهة أخذ منها، وقيل يرمى بالأسماء في الجهات، فمن خرج اسمه في جهة أخذ منها، فإن كان أكثر من ذلك السهم ضوعف له حتى يتم حظه، فهذه هي حال قرعة
(1) الذخيرة (7/ 187).
(2)
المنتقى شرح الموطأ (9/ 174).
(3)
بدائع الصنائع (7/ 28).
(4)
المبسوط (16/ 104).
(5)
المنتقى شرح الموطأ (9/ 174).
السهم في الرقاب (1)، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الطحاوي ت (321 هـ) حيث قال: (كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يعمل بها، فيما قد أجمع المسلمون على العمل بها فيه من بعده)(2).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (تشاح الناس يوم القادسية في الأذان فأقرع بينهم سعد، وأجمع العلماء على استعمالها في القسمة، ولا أعلم بينهم خلافًا في أن الرجل يقرع بين نسائه إذا أراد السفر بإحداهن وإذا أراد البداية بالقسمة بينهن وبين الأولياء إذا تساووا وتشاحوا فيمن يتولى التزويج أو من يتولى استيفاء القصاص وأشباه هذا)(3).
القرطبي (671 هـ) حيث قال: (واستعمال القرعة كالإجماع من أهل العلم فيما يقسم بين الشركاء)(4).
النووي (676 هـ) حيث قال: " (كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه" هذا دليل لمالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء في العمل بالقرعة في القسم بين الزوجات وفي العتق والوصايا والقسمة ونحو ذلك) (5).
الزركشي (745 هـ) حيث قال: (أن رجلًا أعتق ستة أعبد عند موته، ليس له مال غيرهم، فأقرع بينهم رسول اللَّه فأعتق اثنين وأرق أربعة، رواه أحمد وأبو داود بمعناه، وقال فيه: "لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين" ولأنه حق في تفريقه ضرر، فوجب جمعه بالقرعة كقسمة الإجبار مع الطلب إجماعًا)(6).
(1) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 349).
(2)
شرح معاني الآثار (4/ 383).
(3)
المغني (14/ 412).
(4)
الجامع لأحكام القرآن (4/ 88).
(5)
شرح النووي على صحيح مسلم (17/ 78).
(6)
شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 453).
أحمد بن يحيى المرتضى (840 هـ) حيث قال: (والقرعة مشروعة في القسمة إجماعا)(1).
ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على استعمالها في القسمة، وإذا أراد الرجل السفر بإحدى نسائه، وكذا إذا تشاح الأولياء في التزويج، أو من يتولى القصاص ولأنه حق في تفريقه ضرر، فوجب جمعه بالقرعة)(2).
• مستند الإجماع: ما روي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست، ليس بينهما بينة، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنَّكُم تَخْتَصِمُونَ إليَّ وَإنَّمَا أنا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضكُمْ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ". أو قد قال: "لِحَجَّتهِ مِنْ بَعْضٍ فإنَّي أَقْضِي بَينَكُمْ على نَحوِ ما أَسْمَعُ فَمنْ قَضَيْتُ لَهُ من حَقِّ أخِيهِ شيئًا فلا يأخُذهُ فإنَّما أقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ يأتي بها أسطامًا في عُنُقِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ". فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما: حقي لأخي، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أما إذا قُلْتُما فاذهَبَا فاقْتَسِما ثُمَّ تُوَخَّيا الحقَّ ثم اسْتَهِما ثم لِيُحْلِلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صاحِبَهُ" (3).
• وجه الدلالة: في هذا الحديث فوائد كثيرة منها. . . وأن الاقتراع والاستهام جائز (4).
2 -
ما روي عن عروة قال: أخبرني أبا الزبير رضي الله عنه: "أنه لما كان يوم أُحد أقبلت امرأة تسعى حتى إذا كادت أن تشرف على
(1) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأنصار (4/ 108).
(2)
المبدع شرح المقنع (6/ 321).
(3)
مسند أحمد (7/ 451)، الحديث رقم (26311)، والبيهقي الحديث رقم (21714).
(4)
عمدة القاري (24/ 257)، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (22/ 217).
القتلى، قال: فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراهم فقال: المرأة المرأة، قال الزبير رضي الله عنه: فتوسمت أنها أمي صفية، قال: فخرجت أسعى إليها فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى قال: فلدمت في صدري -وكانت امرأة جلدة- قالت: إليك لا أرض لك، قال: فقلت: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عزم عليك، قال: فوقفت وأخرجت ثوبين معها، فقالت: هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة فقد بلغني مقتله فكفنوه فيهما قال: فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل قد فعل به كما فعل بحمزة، قال: فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له فقلنا: لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب فقدرناهما فكأن أحدهما أكبر من الآخر فأقرعنا بينهما فكفّنّا كل واحد منهما في الثوب الذي صار له" (1).
• وجه الدلالة: فيه -أي في هذا الحديث- العمل بالقرعة في المقاسمات والاستهام (2).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (3) والمالكية (4) والشافعية (5) والحنابلة (6).
(1) مسند أحمد (1/ 269) الحديث رقم (1430) سنن البيهقي الكبرى (5/ 267)، الحديث رقم (6722).
(2)
حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج (13/ 35).
(3)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 28).
(4)
الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الأمام مالك (3/ 681)، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (3/ 383).
(5)
روضة الطالبين وعمدة المفتين (5/ 436)، المجموع شرح المهذب (21/ 155).
(6)
شرح منتهى الإرادات (2/ 592)، مطالب أولى النهي في شرح غاية المنتهى (4/ 278).