الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على نقل الإجماع: المالكية (1)، والحنابلة (2).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف بالقرآن والإنجيل والتوراة بكلمة واحدة فحنث فعليه كفارة واحدة وذلك لعدم وجود المخالف.
[228/ 6]: عدم جواز الحلف بالآباء
• المقصود بالمسألة: أن الحلف بالآباء أو بحق زيد أو عمرو، وكذلك الأشراف والرؤساء والسلاطين وحياتهم ونعمهم، إثم ولا يجوز، وليس فيه كفارة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن من حلف ممن ذكرنا بحق زيد أو بحق عمرو أو بحق أبيه، أنه آثم لا كفارة عليه)(3).
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (فأما الحلف بالمخلوقات كالحلف بالكعبة أو قبر الشيخ أو بنعمة السلطان أو بالسيف أو بجاه أحد من المخلوقين، فما أعلم بين العلماء خلافًا أن هذه اليمين مكروهه منهي عنها وأن الحلف بها لا يوجب حنثا ولا كفارة)(4).
أبو العباس القرطبي (656 هـ) حيث قال: (وأما الحلف بالآباء والأشراف ورؤوس السلاطين وحياتهم ونعمهم، وما شاكل ذلك لا ينبغي أن يختلف في تحريمه)(5).
• مستند الإجماع: ما روي عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهِ عز وجل يَنْهَاكُمْ أَنْ
(1) شرح مختصر خليل للخرشي (6/ 214)، المنتقى شرح الموطأ (5/ 127).
(2)
شرح منتهى الإرادات (3/ 439).
(3)
مراتب الإجماع (184).
(4)
مجموع الفتاوى (11/ 506).
(5)
المفهم (4/ 621).
لحْلِقُوا بِآبَائِكُمْ" قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْهَا، ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا (1).
ما روي عن عبد اللَّه، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب، وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وقال:"أَلَا إِنَّ اللَّهِ عز وجل يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ باللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ"(2).
ما روي عن عبد اللَّه بن المبارك أنه سمع عبد اللَّه بن عمر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ إلا بِاللَّهِ"، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا، فَقَالَ:"لَا تَحْلِفُوا بِآبائِكُمْ"(3).
ما روي عن أبي هريرة أنه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ، فَقَالَ في حَلِفِهِ: بِاللَّاتِ، فَلْيَقُلْ: لَا إلهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ"(4). . وما روي عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول اللَّه: "لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِيت وَلَا بِآبائِكُمْ"(5). . وعن عبد اللَّه بن عمر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من حلف بغيرِ اللَّه، فقالَ
(1) صحيح البخاري (6/ 39) كتاب الأيمان والنذور، باب لَا تَحْلِفُوا بِآبائِكُمْ، الحديث رقم (6647).
(2)
صحيح البخاري (5/ 112) الحديث رقم (6108)، صحيح مسلم (11/ 90) رقم (4211).
(3)
صحيح مسلم (11/ 90) رقم (4213)، مسند الإمام أحمد بن حنبل (2/ 193) الحديث رقم (5454)، صحيح ابن حبان (4/ 401) الحديث رقم (4279).
(4)
صحيح البخاري (4/ 56)(النجم: 19)، الحديث رقم (4741) صحيح مسلم (11/ 91) رقم (4214)، مسند الإمام أحمد بن حنبل (2/ 596) الحديث رقم (8044).
(5)
صحيح مسلم (11/ 92) الحديث رقم (4216)، سنن ابن ماجة (1/ 678) الحديث رقم (2153).