الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكفّارة مباح حسن) (1).
• مستند الإجماع: ما روي عن أبي هريرة قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ"(2).
• وجه الدلالة: الحديث واضح الدلالة على أن الحالف يأتي بالذي هو خير أولا -أي يحنث في يمينه- ثم يكفر عنها (3).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (4)، والمالكية (5).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على جواز الحنث قبل الكفارة لعدم وجود المخالف.
[257/ 6]: من حلف ألا يدخل دارا فأدخلوه عنوة لا يحنث
• المراد بالمسألة: أن من حلف ألا يدخل دارًا بعينها، فأدخلوه عنوه، ولم يستطع منعهم، فإنه لا يحنث، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولو حلف لا يدخل دارًا فحمل فأدخلها ولم يمكنه الامتناع لم يحن، نص عليه أحمد هذا في رواية أبي طالب وهو قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلافًا)(6).
(1) الجامع لأحكام القرآن (6/ 285).
(2)
صحيح مسلم (11/ 97) الحديث رقم (4227)، مسند أحمد (2/ 415) الحديث رقم (6888).
(3)
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (21/ 244).
(4)
الهداية (5/ 182).
(5)
الشرح الكبير (2/ 126)، منح الجليل شرح مختصر خليل (1/ 643).
(6)
المغني (13/ 641).