المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[9/ 1]: يلزم أن يكون القاضي رجلا - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٧

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌[7] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار

- ‌المقدمة

- ‌حدود البحث:

- ‌مصطلحات البحث:

- ‌أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

- ‌أهداف البحث: تتلخص أهداف البحث فيما يلي:

- ‌أسئلة البحث:

- ‌منهج البحث فى الجمع والدراسة للموضوع:

- ‌إجراءات البحث:

- ‌أولًا: إجراءات الجمع:

- ‌ثانيًا: إجراءات الدراسة:

- ‌خطة البحث:

- ‌الباب الأول مسائل الإجماع في كتاب القضاء

- ‌التمهيد

- ‌القضاء لغة:

- ‌القضاء اصطلاحًا:

- ‌أركان القضاء:

- ‌الركن الأول: القاضي:

- ‌الركن الثاني: المقضي به:

- ‌الركن الثالث: المقضي له:

- ‌الركن الرابع: المقضي فيه:

- ‌الركن الخامس: المقضي عليه:

- ‌الركن السادس: كيفية القضاء:

- ‌أهمية القضاء:

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع في باب فضل وشروط وآداب القاضي

- ‌[1/ 1]: مشروعية نصب القضاة للحكم بين الناس

- ‌[2/ 1]: منصب القضاء فرض من فروض الكفاية

- ‌[3/ 1]: عظم فضل القضاء بالعدل

- ‌[4/ 1] الحاكم العالم مأجور عند اللَّه على اجتهاده

- ‌[6/ 1] يشترط أن يكون القاضي مسلمًا

- ‌[7/ 1]: اشتراط إسلام القاضي إذا كان أحد الخصوم مسلم

- ‌[8/ 1]: لزوم أن يكون القاضي عدلًا

- ‌[9/ 1]: يلزم أن يكون القاضي رجلًا

- ‌[10/ 1]: اشتراط الفطنة وكمال حضور العقل فى القاضي

- ‌[11/ 1]: عدم الجمع بين قاضيين باختصاص واحد فى مكان واحد

- ‌[12/ 1]: يشترط أن يكون القاضي غنيًا

- ‌[13/ 1]: عدم مشروعية أخذ القاضي أجرًا من المتقاضين

- ‌[15/ 1]: تعظيم حرمة أخذ القاضي للرشوة

- ‌[17/ 1]: مشروعية ترك القاضي للتجارة عند الغنى عنها

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب طرق الحكم وصفته

- ‌[18/ 2]: وجوب العدل في مجلس القضاء

- ‌[19/ 2]: وجوب عدل القاض في الحكم

- ‌[20/ 2]: تحريم الحكم بالهوى

- ‌[22/ 2]: بطلان الحكم بما يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي

- ‌[23/ 2]: لا يقضي القاضي وهو غضبان

- ‌[24/ 2]: صحة القضاء في بيت القاضي

- ‌[25/ 2]: جواز التقاضي في المسجد

- ‌[26/ 2]: مشروعية كتاب القاضي إلى القاضي في المال وما يقصد منه المال

- ‌[27/ 2]: اشتراط الإشهاد على كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌[29/ 2]: لا يجوز للإمام أن يولي أحدًا القضاء على أن يحكم بمذهب معين

- ‌[30/ 2]: مشروعية قضاء القاضي بعلمه الشخصي في الجرح والتعديل

- ‌[31/ 2]: لا يقضي القاضي بخلاف علمه

- ‌[32/ 2]: لا يقضي القاضي بعلمه في الحدود التي تستوجب القتل

- ‌[33/ 2]: قضاء القاضي بالظاهر في الأموال لا يحل حرامًا

- ‌[36/ 2]: لا تنقض الأحكام السابقة بتغير اجتهاد القاضي

- ‌[37/ 2]: لا تجوز الشفاعة في الحدود بعد بلوغها للحاكم

- ‌[41/ 2]: جواز الإنابة القضائية بالتنفيذ

- ‌[43/ 2]: عدم وجوب القضاء من قضاة المسلمين بين أهل الذمة إلا إن رضوا بتحكيم شرع اللَّه

- ‌[44/ 2]: اتخاذ القاضي حاجبًا أمينًا

- ‌[45/ 2]: لا يجوز تنفيذ حكم مكتوب بخط والد القاضي

- ‌[46/ 2]: حصر التقليد فى المذاهب الأربعة إذا لم يكن القاضي مجتهدًا

- ‌[48/ 2]: تحريم المصالحة على بعض الحق الذي عليه

- ‌[49/ 2]: بطلان المصالحة في حقوق اللَّه

- ‌[51/ 2]: جواز حكم القاضي بالقيافة

- ‌[52/ 2]: للقاضي الحق باستخلاف غيره

- ‌[53/ 2]: لا يقضي القاضي لنفسه ولا لمن لا تجوز له شهادته

- ‌[54/ 2]: خطأ القاضي في غير الحكم على عاقلته

- ‌[55/ 2]: للقاضي تنفذ الحكم بالقوة ومعاقبة الممتنع عن التنفيذ

- ‌[56/ 2]: يجوز للقاضي حبس المتهم مجهول الحال

- ‌[57/ 2]: لا يجوز أن يقضي القاضي لأحد بمجرد دعواه

- ‌[58/ 2]: لا تجوز عقوبة البريء

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب القسمة

- ‌[59/ 2]: مشروعية القسمة

- ‌[60/ 3]: جواز قسمة العقار بالتراضي ومن غير ضرر يلحق أحد الشركاء

- ‌[61/ 3]: جواز قسمة الماء

- ‌[62/ 3]: عدم جواز قسمة الذهب والفضة جزافًا

- ‌[63/ 3]: جواز قسمة الغنائم فى دار الحرب

- ‌[64/ 3]: اشتراط إثبات ملكية العقار قبل تقسيمه

- ‌[65/ 2]: جواز أخذ من يتولى القسمة أجرًا من بيت المال

- ‌[66/ 3]: جواز القسمة بأجر

- ‌[67/ 3]: أجرة ما يتبع القسمة تكون على قدر الأنصباء

- ‌[68/ 3] جواز القرعة في القسمة

- ‌[69/ 3]: قسمة مختلف الصفة لا تجوز بالقرعة

- ‌[70/ 2]: تقسيم البناء بالقيمة في العلو والسفل

- ‌[71/ 3]: جواز الجمع بين العلو والسفل في البناء بالتراضي

- ‌[72/ 3]: جواز قسمة المال المنقول الموروث بالإقرار

- ‌[73/ 3]: لزوم القسمة إذا وقعت صحيحة

- ‌[74/ 3] عدم قبول شهادة القاسم بأجر عند حدوث نزاع بين الشركاء

- ‌[75/ 3]: وجوب عدالة القاسم

- ‌[76/ 3] عدم قسمة ما لا يمكن تقسيمه

- ‌[77/ 3] عدم جواز قسمة جنسين مختلفين قسمة جمع

- ‌[78/ 3]: اشتراط تعيين مقدار الزمن في قسمة المهايأة للشيء المتحد

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب الدعاوى والبينات

- ‌[79/ 4]: البينة على المدعي واليمين على من أنكر

- ‌[80/ 4] ترتيب عرض البينات

- ‌[81/ 4] وجوب توجيه اليمين للمدعى عليه في الأموال

- ‌[82/ 4] جواز سماع بينة الحاضر على الغائب

- ‌[83/ 4] تقديم بينة البيع على بينة ادعاء الملك

- ‌[84/ 4] الإشراك بين المتداعيين في ملكية محل الخلاف ظاهر الاشتراك

- ‌[86/ 4] الاعتبار بقول من كانت العين في يده مع يمينه عند الخلاف

- ‌[87/ 4] بينة ذي اليد مقدمة على غيرها عند النزاع

- ‌[88/ 4] تقديم قول الورثة المنكرين لادعاء إسلام الزوجة غير المسلمة قبل موت زوجها

- ‌[89/ 4] إذا أقر المدعى عليه للمدعي بحق فلا يأخذ من ماله إلا ما يعطيه

- ‌[90/ 4] إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فإن كان لأحدهما بينة قضي بها

- ‌[91/ 4] استصحاب الأصل في إثبات الزوجية مقدم على الادعاء بخلاف ذلك

- ‌[92/ 4] إذا تنازع رجلان حول ملكية عين في أيديهما حكم لصاحب البينة

- ‌[93/ 4] بقاء أصل ملكية الأب على ما كان في حالة عدم البينة على خلافه

- ‌[94/ 4] إذا ادعت المرأة حقًا من حقوق النكاح سمعت دعواها

- ‌[95/ 4] إذا تنازع رجلان عينا في أيديهما بلا بينه حلفا واقتسما

- ‌[96/ 4] إذا تداعى شخصان على عين في يد شخص ثالث فأنكرهما قضي له

- ‌[97/ 4] وجوب إحضار المدعى عليه غير الغائب إلى مجلس الحكم عند طلب المدعي

- ‌[98/ 4] الإقرار بعد الإنكار لا يتطلب يمين صاحب الحق

- ‌[99/ 4] البينة الحاضرة في مجلس القضاء تمنع اليمين

- ‌[100/ 4] مشروعية الحكم بالشاهد الواحد واليمين

- ‌[101/ 4] عدم جواز الحكم بالشاهد واليمين في الحدود والقصاص

- ‌[102/ 4] بينة الشراء مقدمة على بينة الملك

- ‌[103/ 4]: بينة الملك مقدمة على بينة اليد

- ‌الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات

- ‌التمهيد

- ‌1 - العلم:

- ‌2 - الحضور:

- ‌3 - الحلف:

- ‌4 - الحكم:

- ‌ثانيًا: الشهادة في الاصطلاح الشرعي:

- ‌أ - تعريف الحنفية:

- ‌ب - تعريف المالكية:

- ‌ج - تعريف الشافعية:

- ‌د - تعريف الحنابلة:

- ‌التعريف المختار:

- ‌مرتبة الشهادة بين وسائل الإثبات

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌[104/ 5]: مشروعية الشهادة

- ‌[105/ 4]: نصاب الشهادة في غير الزنا

- ‌[106/ 5]: نصاب الشهادة في الزنا أربعة رجال

- ‌[107/ 5] يجلد الشهود على الزنا إن لم تبلغ شهادتهم النصاب

- ‌[108/ 5]: نصاب الشهادة على فعل قوم لوط مثل الشهادة على الزنا

- ‌[109/ 5] تقبل شهادة النساء مع الرجال في المال

- ‌[110/ 5]: لا تقبل شهادة المرأة في الحدود والقصاص

- ‌[111/ 5]: جواز شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال

- ‌[112/ 5] تكليف المدعي بتقديم البينة

- ‌[113/ 5]: أداء الشهادة فرض على الشاهد مع انتفاء الموانع

- ‌[114/ 5]: اشتراط لفظ الشهادة

- ‌[115/ 5]: شهادة الزور من الكبائر

- ‌[116/ 5] الحكم بشهادة الزور لا يحل حرامًا

- ‌[118/ 5] عدم قبول شهادة الفاسق

- ‌[119/ 5] قبول شهادة التائب بعد الحد

- ‌[120/ 5]: قبول شهادة القاذف إذا تاب

- ‌[121/ 5]: عدم قبول شهادة القاذف بعد الحد وقبيل التوبة

- ‌[122/ 5]: جواز شهادة القاذف قبل الحد إذا تاب

- ‌[123/ 5]: لا تجوز شهادة المجنون

- ‌[124/ 5]: جواز شهادة من كان يجن ويفيق وشهد في حال إفاقته

- ‌[125/ 5]: عدم قبول شهادة الصبي

- ‌[126/ 5]: عدم قبول شهادة الأصل للفرع

- ‌[127/ 5]: قبول شهادة الأخ العادل لأخيه

- ‌[128/ 5]: كعدم قبول شهادة الجد للحفيد

- ‌[129/ 5]: عدم قبول شهادة الأعمى فى الحدود

- ‌[130/ 5]: عدم قبول شهادة الأعمى إذا تطلب المشهود عليه أوصافا يحتاج إلى الإشارة إليها عند الأداء

- ‌[131/ 5]: عدم قبول شهادة الأخرس

- ‌[132/ 5]: لا تصح شهادة الناطق بالإيماء والإشارة

- ‌[133/ 5]: عدم قبول شهادة الطفيلي

- ‌[134/ 5]: عدم جواز شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه

- ‌[135/ 5]: عدم قبول شهادة السيد لعبده

- ‌[136/ 5]: عدم قبول شهادة العبد لسيده

- ‌[137/ 5]: عدم قبول شهادة الخصم

- ‌[138/ 5]: جواز الشهادة على الشهادة في الجملة

- ‌[139/ 5]: قبول الشهادة على الشهادة في الحدود والقصاص

- ‌[140/ 5]: قبول الشهادة على الشهادة فى الأموال

- ‌[141/ 5]: عدم قبول الشهادة على الشهادة مع حضور الأصل

- ‌[142/ 5]: يجب توفر شروط الشهادة في شهود الفرع لقبول شهادتهم

- ‌[143/ 5]: تقبل تزكية شهود الفرع لشهود الأصل والشهادة على شهادتهما

- ‌[144/ 5]: يجب تعدد الشهود في الشهادة على الشهادة

- ‌[145/ 5]: ضمان الفرع في حالة رجوعه عن الشهادة على شاهدي الأصل

- ‌[146/ 5]: عدم الحكم بشهادة الشهود إن رجعوا عنها قبل الحكم

- ‌[147/ 5]: الرجوع عن الشهادة بعد الحكم بها في غير الحدود والقصاص لا ينقضه

- ‌[148/ 5]: القود من الشهود عند رجوعهم عن شهادتهم بمثل ما أحدثوا

- ‌[149/ 5]: من شهد بحرية عبد أو أمة ثم رجع عن الشهادة غرم قيمتها

- ‌[150/ 5]: قبول شهادة القروي مطلقًا

- ‌[151/ 5] جواز شهادة البدوي على القروي في السفر

- ‌[152/ 5]: جواز شهادة الوصي على الموصى عليه

- ‌[153/ 5]: لا تقبل شهادة مجهول الحال

- ‌[154/ 5]: جواز شهادة المسلم على غير المسلم

- ‌[155/ 5]: لا تجوز شهادة غير المسلم على المسلم

- ‌[156/ 5]: لو تبين للقاضي أن شهود المال كانا كافرين فإن الحكم ينقض

- ‌[157/ 5]: قبول شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر

- ‌[158/ 5]: لا تجوز شهادة من بلغت بدعته الكفر أو الفسق

- ‌[159/ 5]: قبول شهادة العدل بعد إنكاره لها إذا كان ذلك بسبب النسيان

- ‌[160/ 5]: عدم اكتمال الشهادة عند الاختلاف بين الشهود في صفة المشهود به، اختلافا يوجب التغاير

- ‌[161/ 5] استحباب الإشهاد على البيع

- ‌[162/ 5] الإصرار على الصغائر جرح ترد به الشهادة

- ‌[163/ 5]: عدم وجوب الإشهاد على وقوع الطلاق

- ‌[164/ 5] اشتراط الإشهاد على النكاح لصحته

- ‌[165/ 5]: اشتراط الإسلام في الشاهد

- ‌[166/ 5] لا يجوز تلقين القاضي الشهادة للشهود

- ‌[167/ 5]: لا يقبل تجريح الخصم للشهود إلا ببينة

- ‌[168/ 5]: وجوب تحقيق أهلية الشهادة عند الأداء لا وقت التحمل

- ‌[170/ 5] وجوب ثبوت عدالة الشاهد

- ‌[171/ 5]: رد شهادة من يؤخر الصلاة عمدا

- ‌[172/ 5]: عدم قبول شهادة العدو

- ‌[174/ 5]: قبول شهادة اللقيط إن استوفت الشروط

- ‌[175/ 5]: عدم قبول شهادة الشاهد لنفسه

- ‌[176/ 5]: قبول شهادة الخصي

- ‌[177/ 5]: قبول شهادة البغاة من غير أهل البدع

- ‌[178/ 5]: من أنكر التدبير لم يحكم عليه إلا بشاهدين

- ‌[179/ 5]: ما تصح فيه الشهادة بالتسامع

- ‌[180/ 5]: قبول الشهادة على الوصية وإن لم يعلم الشاهد محتواها

- ‌[181/ 5] اشتراط يمين المعتق مع الشاهد إذا شهد كل واحد من الشركاء الموسرين على صاحبه بالعتق

- ‌[182/ 5] إذا شُهد أنه طلق احدى نسائه أُجبر على تطليق إحدى زوجاته

- ‌[183/ 5] جواز الشهادة حسبة على عتق الأمة

- ‌[184/ 5]: عدم أخذ القاضي بالشهادة المكتوبة عند عدم التذكر

- ‌[185/ 5]: الإفطار لا يثبت إلا بشهادة رجلين

- ‌[186/ 5] استحباب الإشهاد على الرجعة

- ‌[187/ 5]: مشروعية تقصي القاضي عن الشهود وامتحانهم

- ‌[188/ 5]: عدم جواز الشهادة برؤية خط الشاهد

- ‌[189/ 5]: عدم جواز تكليف الشاهد باليمين على أنه شهد بالحق

- ‌[190/ 5]: جواز الشهادة بالحد من غير مدعي

- ‌[191/ 5]: ليجاب الحكم بالشهادة المستوفية للشروط

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب اليمين في الدعوى

- ‌[192/ 6]: مشروعية اليمين

- ‌[193/ 6]: عدم جواز الحلف بغير اللَّه

- ‌[194/ 6]: اليمين تنعقد باللَّه وبذاته وبصفاته العلية وبجميع أسمائه الحسنى

- ‌[195/ 6]: أن الحلف بعبارة تاللَّه أو باللَّه يعد يمين تلزم بالحنث فيه الكفارة

- ‌[196/ 6]: انعقاد يمين من قال أقسم باللَّه أو أحلف باللَّه دون الرجوع إلى نيته

- ‌[197/ 6] اليمين على نية الحالف إذا كان لا يقتطع بها حقًا لغيره

- ‌[198/ 6]: اليمين لا تشرع في الحدود

- ‌[199/ 5]: وجوب الكفارة على الحانث

- ‌[200/ 6]: اشتراط فعل جميع المحلوف عليه لإبرار القسم

- ‌[201/ 6] من حلف معتقدًا صحة ما حلف عليه فيمينه لغو

- ‌[202/ 6]: من حلف أن لا يأكل تمرا فأكل مذنبا حنث

- ‌[203/ 6]: من حلف ألا يفعل شيئا على التراخي لا يحنث بالاستدامة

- ‌[204/ 6]: لا يحنث من حلف ألا يبيع أو لا يتزوج ثم حصل الإيجاب فقط

- ‌[205/ 6] من حلف ألا يتزوج حنث بمجرد الإيجاب والقبول

- ‌[206/ 6] يشترط في اليمين المكفر عنها أن تكون على مستقبل

- ‌[207/ 6]: لا تنعقد اليمين على مستحيل

- ‌[208/ 6]: وجوب الكفارة بعد الحنث

- ‌[209/ 6]: القول قول المدعى عليه مع يمينه إن لم يكن للمدعي بينة

- ‌[210/ 6]: الاستثناء يحل الأيمان

- ‌[212/ 6]: من حلف ألا يأكل لحمًا فأكل لحم طائر حنث

- ‌[213/ 6]: من حلف ألا يدخل دار زيد فدخل دار عبده حنث

- ‌[214/ 6] من حلف ألا يدخل دار زيد فدخلها وهي في ملك زيد حنث

- ‌[215/ 6] وقوع يمين الطلاق إن علقه على مشيئة زوجته ففعلت

- ‌[216/ 6] من حلف أن يفعل أمرًا في وقت فمات قبل دخوله لا يحنث

- ‌[217/ 6] إثم الحالف ان اقتطع بحلفه حق غيره

- ‌[218/ 6] من أقسم على التراخى حنث إن فعل ما حلف عليه في أي وقت

- ‌[219/ 6] اليمين الغموس هي التي يقتطع بها مال امرئ كذبا

- ‌[220/ 6]: من وقّت ليمينه يحنث بخروج الوقت

- ‌[221/ 6] الأسماء التيى لها مسمى لغوي واحد تصرف اليمين إلى مسماه

- ‌[222/ 6] انصراف اليمين في الأسماء التي لها موضوع شرعى ولغوي إلى الشرعي دون اللغوي

- ‌[223/ 6]: اشتراط الاتصال في الاستثناء في اليمين

- ‌[224/ 6]: اشتراط التلفظ بالاستثناء

- ‌[225/ 6]: يجوز للقاضي تغليظ اليمين

- ‌[226/ 6]: اشتراط النية في الاستثناء

- ‌[227/ 6]: من حلف بالقرآن والإنجيل والتوراة في كلمة واحدة فحنث فعليه كفارة واحدة

- ‌[228/ 6]: عدم جواز الحلف بالآباء

- ‌[229/ 6]: من حلف أن لا يأكل شيئًا فأكله بعد تغير صفته بما لا يزيل اسمه حنث

- ‌[230/ 6]: تكرار صفات اللَّه وأسمائه في القسم يمين واحد

- ‌[231/ 6]: تقديم كفارة الظهار على الوطء

- ‌[232/ 6]: نذر اللجاج والغضب يمين

- ‌[233/ 6]: من حلف على شيء ثم حنث لزمته الكفارة

- ‌[234/ 6]: عدم انعقاد اليمين على ما لا يملكه الحالف

- ‌[235/ 6]: صيغة اليمين في الدعوى القضائية

- ‌[236/ 6]: الحلف بالمخلوق لا يعد يمينًا وإن نوى رب المخلوق

- ‌[237/ 6]: من حلف على يمين فرأى غيرها خير منها يستحب له الرجوع عنها

- ‌[238/ 6]: لا يحنث من حلف ألا يأكل رطبا فأكل تمرًا أو بلحًا

- ‌[239/ 6]: لا يحنث من حلف ألا يأكل فاكهة فأكل زبيبا أو تمرا أو حب الرمان

- ‌[240/ 6]: لا كفارة على من حلف صادقًا

- ‌[241/ 6]: من حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة فحنث فعليه كفارة واحدة

- ‌[242/ 6]: من حلف ألا يأكل طعاما ولا يشرب شرابا فذاق شيئا من ذلك ولم يدخل حلقة فلا يحنث

- ‌[243/ 6]: من حلف أيمانًا على أجناس فحنث في واحدة منها فعليه كفارة فإن أخرجها ثم حنث في الأخرى لزمته كفارة أخرى

- ‌[244/ 6]: من حلف بالكفر إن فعل كذا فلا تعتبر يمين ولا يكفر إن حنث

- ‌[245/ 6]: يمين اللغو لا كفارة فيها

- ‌[246/ 6]: من حلف باسم من أسماء اللَّه التي لا يسمى بها سواه عز وجل انعقدت أيمانه وعليه كفارة إن حنث

- ‌[247/ 6]: عدم انعقاد اليمين على ما لا يملكه الحالف

- ‌[248/ 6]: الظن بصحة المحلوف عليه يسقط الآثم

- ‌[249/ 6]: من حلف ألا يفعل ففعل ناسيًا فلا كفارة

- ‌[250/ 6]: تجب الكفارة بمجرد الحنث سواء كانت اليمين على طاعة أو معصية أو مباح

- ‌[251/ 6]: لا تنعقد اليمين بصيغة الحلف

- ‌[252/ 6]: عدم صحة اليمين الواحدة لأكثر من خصم إن لم يرضوا

- ‌[253/ 6]: من حلف من غير استحلاف لم يبرأ بتلك اليمين من طلب خصمه

- ‌[254/ 6]: جواز الحلف بالقرآن

- ‌[255/ 6]: من حلف ألا يتكلم فتكلم بلغة أخرى حنث

- ‌[256/ 6]: جواز الحنث قبل الكفارة

- ‌[257/ 6]: من حلف ألا يدخل دارا فأدخلوه عنوة لا يحنث

- ‌[258/ 6]: الحانث في اليمين مخير في الكفارة

- ‌[259/ 6]: إن أطعم المكفر مسكينًا من غير تكرار حتى أكمل العشرة أجزأه

- ‌[260/ 6]: يجوز أن يعطي اثنان مكفران كفارتهما لمسكين واحد في يوم واحد

- ‌[261/ 6]: إعتاق الرقبة إحدى خصال الكفارة

- ‌[262/ 6]: إن اعتق عنه غيره بأمره صح العتق عن المعتق عنه وأجزأه عن كفارته

- ‌[263/ 6]: يجزئ في الكفارة إعتاق العبد الخصي

- ‌[264/ 6]: إن لم يجد الحانث طعامًا ولا كسوة ولا رقبة يعتقها فينتقل لصيام ثلاثة أيام ولا يجزئه الصوم عند القدرة على هذه الأشياء الثلاثة

- ‌[265/ 6]: العبد الحانث يجزئه الصيام في الكفارة

- ‌[266/ 6]: يجوز للحانث في التكفير الانتقال من الأدنى إلى الأعلى

- ‌[267/ 6]: إن حلف ألا يساكن فلانًا، وكانا في دار واحدة حال الحلف، فخرج أحدهما منها، وقسماها حجرتين ببناء جدار، وفتحا لكل واحد منهما بابًا، ثم سكن كل منهما في حجرة، لم يحنث، لأنهما غير متساكنين

- ‌[268/ 6]: من حلف أن يضرب عبده عشر مرات بسوط، فضربه عشر ضربات بسوط واحد، يبر في يمينه، وأما لو ضربه بعشرة أسواط، دفعة واحدة، فلا يبر

- ‌[269/ 6]: من حلف لا يأكل طعامًا اشتراه فلانا، فأكل طعامًا اشتراه وغيره، حنث

- ‌[270/ 6]: من حلف بالطلاق أن لا يأكل تمرة، فوقعت في تمر، فأكل منه واحدة، فإن تحقق أنه أكل التمرة المحلوف عليها، يحنث في يمينه، وإن تحقق أنه لم يأكلها لا يحنث

- ‌الباب الثالث مسائل الإجماع في كتاب الإقرار

- ‌تمهيد وفيه تعريف بالإقرار وأهميته في الإثبات

- ‌تعريف الإقرار:

- ‌شرح التعريف:

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب حجية الإقرار ومن يصح إقراره

- ‌[271/ 7]: مشروعية الإقرار

- ‌[272/ 7]: حجية الإقرار

- ‌[273/ 7]: ما يحصل به الإقرار من ألفاظ

- ‌[274/ 7]: وجوب الحكم بالإقرار البين إن كان بألفاظ واضحة

- ‌[275/ 7]: قصر الإقرار على المقر

- ‌[276/ 7]: لا يصح إقرار العبد على سيده في ماله

- ‌[277/ 7]: إذا أقر ببنوة مجهول النسب لحق به

- ‌[278/ 7]: إذا أقر الرجل بولده لم يكن له الرجوع فيه

- ‌[279/ 7]: إذا أقر المدعى عليه للمدعي بحق فلا يأخذ من ماله إلا ما يعطيه

- ‌[280/ 7]: إذا أقر المدين بدين ومنعه لمانع يبيح المنع لم يجز للدائن أخذ شيء من ماله

- ‌[281/ 7]: لا يصح إقرار المجنون

- ‌[282/ 7]: قبول إقرار المجنون الذي يفيق ويجن إذا كان ذلك حال إفاقته

- ‌[283/ 7]: لا يصح إقرار المعتوه

- ‌[284/ 7]: صحة إقرار المحجور عليه بما يوجب حدًا أو قصاصًا

- ‌[285/ 7]: لا يقبل إقرار من زال عقله بسبب مباح

- ‌[286/ 7]: قبول إقرار أهل الحرب بالنسب

- ‌[287/ 7]: عدم تعدي إقرار أحد الورثة بدين على مورثه إلى باقي الورثة

- ‌[288/ 7]: إقرار النسب لا يتبعض بإقرار أحد الورثة

- ‌[289/ 7]: مشروعية إقرار الصحيح بمال لوارث

- ‌[290/ 7]: صحة إقرار المريض مرض الموت لأجنبي بدين يحيط بكل ماله

- ‌[291/ 7]: قبول إقرار المريض بوارث

- ‌[292/ 7]: عدم قبول الإقرار الذي يحتمل الشك أو التأويل

- ‌[293/ 7]: يجوز الرجوع عن الإقرار المتضمق حقًا من حقوق اللَّه

- ‌[294/ 7]: يكتفى بالإقرار مرة واحدة في غير الحد

- ‌[296/ 7]: اشتراط الإقرار أربع مرات للحد في الزنا

- ‌[297/ 7]: صحة الإقرار بالمجمل

- ‌[298/ 7]: صحة الإقرار بالمجهول

- ‌[299/ 7]: اشتراط البلوغ في المقر

- ‌[300/ 7]: اشتراط الإشهاد على الإقرار

- ‌[301/ 7]: اشتراط الحرية في المقر في غير الحدود والقصاص

- ‌[302/ 7]: استحباب تلقين المقر بالرجوع

- ‌[303/ 7]: الصلح على الإقرار

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الاستثناء من المقر به وتفسير الإقرار

- ‌[304/ 8]: لا يجوز استثناء الكل في الإقرار

- ‌[305/ 8]: جواز استثناء الأقل في الإقرار

- ‌[306/ 8]: للمقر تفسير إقراره

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب الإكراه على الإقرار

- ‌[307/ 9]: الإكراه على الإقرار يرفع قبوله

- ‌[308/ 9]: مشروعية الإكراه على الإقرار إذا قامت أمارات على صحته

- ‌الخاتمة

- ‌التوصيات

- ‌فهرس المراجع والمصادر

الفصل: ‌[9/ 1]: يلزم أن يكون القاضي رجلا

من أهلية الشهادة (1).

4 -

أن الصحابة رضي الله عنه أجازوا حكم من تغلب من الأمراء وجار وتقلدوا منه الأعمال وصلوا خلفه ولولا أن توليته صحيحة لما فعلوا ذلك (2).

5 -

أننا لو اعتبرنا العدالة شرطًا في صحة الولاية لانسد باب القضاء خصوصًا في هذا الزمان الذي قل عدوله (3).

‌النتيجة:

تحقق الإجماع فى لزوم عدالة القاضي للفصل بين الخصوم إلا أن خلافا وقع في نفاذ حكمه إن كان غير عدل.

[9/ 1]: يلزم أن يكون القاضي رجلًا

• المراد بالمسألة: يشترط أن يكون القاضي رجلًا، فلا يجوز تولية المرأة القضاء، وقد نقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق: أبو الحسن الماوردي (450 هـ) حيث قال بعد ذكر شروط تولى القضاء معلقًا على رأي ابن جرير الطبري: (وشذ ابن جرير الطبري فجوز قضاءها -أي المرأة- على جميع الأحكام، ولا اعتبار بقول يرده الإجماع)(4).

الحسين بن مسعود البغوي (516 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماما ولا قاضيا)(5).

النووي (676 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن المرأة لا تصلحُ إمامًا ولا

(1) شرح العناية على الهداية المطبوع بهامش فتح القدير (5/ 453).

(2)

تبيين الحقائق (4/ 176).

(3)

حاشية ابن عابدين (5/ 356).

(4)

الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي (88).

(5)

شرح السنة للبغوي (10/ 77).

ص: 44

قاضيًا، لأن الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة الجهاد، والقيام بأمور المسلمين، والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات، والمرأة عورة لا تصلحُ للبروز وتعجز لضعفها عن القيام بأكثر الأمور، لنقصانها، والإمامة والقضاء من كمال الولايات، فلا يصلح لها إلا الكامل من الرّجال) (1).

ابن حجر (853 هـ). حيث قال: (اتفقوا على أنه يشترط أن يكون القاضي رجلًا)(2). ونقله عنه الشوكاني في نيل الأوطار (3).

• مستند الاتفاق: قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [النساء: 34].

• وجه الدلالة: أن الآية أفادت حصر القوامة في الرجال، لأن المبتدأ المعرف بـ (ال) منحصر في خبره حصرًا إضافيًا، ومعناه القوامة للرجال على النساء لا العكس، وهذا يفيد عدم جواز تولية المرأة القضاء وإلا كانت الولاية للنساء على الرجال، فالمرأة إذًا لم تمنح القوامة في البيت فكيف يحق لها أن تتولى الوظائف الكبرى ومنها القضاء (4).

2 -

ما رواه البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدر يرضى اللَّه عنه قال: خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء، فقال:"يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار" فقلن: وبم يا رسول اللَّه؟ قال: "تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن" قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول اللَّه؟ قال: "أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة

(1) المجموع شرح المهذب (22/ 10).

(2)

فتح الباري (3/ 125).

(3)

نيل الأوطار (8/ 265).

(4)

تفسير القرطبي (5/ 168).

ص: 45

الرجل؟ " قلن: بلى، قال: "فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ " قلن: بلى. قال: "فذلك من نقصان دينها"(1).

• وجه الدلالة: أن المرأة غير صالحة لتولي الولايات العامة ومنها القضاء، إذ هي ولاية تحتاج إلى عقل راجح متزن لا يتأثر بالعاطفة (2).

1 -

ما رواه البخاري بسنده عن أبي بكرة قال: لما بلغ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، قال:"لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"(3).

• وجه الدلالة: أن الحديث خبر في معنى النهي وكلمة "أمرهم" تشمل جميع أمور الأمة باعتبار أنها صيغة عامة، فيفيد الحديث النهي عن تولي المرأة شيئًا من الولايات إلا ما دل الدليل على استثنائه وهو الولايات الخاصة، وبما أن القضاء ولاية عامة، فإن الحديث يدل على تحريم تولية المرأة القضاء، وبطلان قضائها، لأنه خبر تضمن عدم فلاح من تولى امرأة أمورهم، وهو ضرر، والضرر يجب اجتنابه، فيجب اجتناب ما يؤدي إليه وهو تولية المرأة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (4).

• الموافقون على نقل الاتفاق: وافق على الحكم جمهور الفقهاء من المالكية (5)،

(1) أخرجه البخاري (1/ 116)، كتاب الحيض، باب: ترك الحائض الصوم حديث رقم (298).

(2)

تبصرة الحكام (1/ 21).

(3)

أخرجه البخاري (4/ 1610)، كتاب الفتن، باب: كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر حديث رقم (6686).

(4)

السراج الوهاج (1/ 599)، الأحكام السلطانية (ص 60).

(5)

تحفة الحكام (1/ 11)، والبهجة (1/ 103)، ومنح الجليل شرح مختصر خليل (4/ 138).

ص: 46

والشافعية (1)، والحنابلة (2).

• الخلاف في المسألة:

• القول الأول: إن الذكورة ليست بشرط جواز ولا صحة فيجوز تولية المرأة للقضاء وإذا وليت لا يأثم موليها وتكون ولايتها صحيحة وأحكامها نافذة، وقد نسب هذا القول إلى ابن جرير الطبري (3)، وابن القاسم من المالكية (4)، وبه قال ابن حزم الظاهري (5).

• أدلة هذا القول: قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228].

• وجه الدلالة: أن الآية أفادت المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وهي مساواة عامة لم يرد عليها استثناء (6).

2 -

الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يقم دليل المنع فكل من يصلح للفصل في الخصومة فإنها تصح ولايته للقضاء، والمرأة صالحة وقادرة على الفصل في الخصومة وليس بها مانع من ذلك وعليه فيصح توليتها

(1) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (4/ 499)، أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 99)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (3/ 343)، حاشية البيجرمي على المنهاج (4/ 205).

(2)

المغني (8/ 12)، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع (7/ 517).

(3)

قال ابن العربي: نُقل عن محمد بن جرير الطبري إمام الدين أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية ولم يصح ذلك عنه. أحكام القرآن لابن العربي (3/ 482).

(4)

ورد في مواهب الجليل: (روى ابن أبي مريم عن ابن القاسم جواز ولاية المرأة، قال ابن عرفة: قال ابن زرقون: أظنه فيما تجوز فيه شهادتها، قال ابن عبد السلام: لا حاجة لهذا التأويل لاحتمال أن يكون ابن القاسم قال كقول الحسن والطبري بإجازة ولايتها القضاء مطلقًا، قلتُ: الأظهر قول ابن زرقون). مواهب الجليل (6/ 87).

(5)

المحلى (9/ 429).

(6)

أحكام القرآن لابن العربي (3/ 482).

ص: 47

القضاء، لأن أنوثتها لا تحول دون فهمها للحجج وإصدار الأحكام (1).

3 -

كما أن المرأة تكون عالمة بأحكام الشرع فيجوز أن تكون قاضية (2).

4 -

وفيما ورد عن أبي مريم عن ابن القاسم فى جواز ولاية المرأة فقد قال ابن عرفة نقلًا عن ابن زرقون أظنه فيما تجوز فيه الشهادة، قال ابن عبد السلام: لا حاجة لهذا التأويل لاحتمال أن يكون ابن القاسم قال كقول الحسن والطبري بإجازة ولايتها القضاء مطلقًا، قلت: الاظهر: قول ابن زرقون" (3)

• القول الثاني: ذهب أكثر الحنفية ما عدا زفر إلى أنه يجوز للمرأة أن تتولى القضاء في الأموال ولا يجوز أن تتولاه في الحدود والقصاص اعتبارًا بجواز شهادتها فيهما (4).

• أدلة هذا القول: استدلوا بنفس أدلة القول الأول على جواز تولي المرأة للقضاء في الأموال، واستدلوا بالقياس على الشهادة في عدم جواز قضائها في الحدود والقصاص.

قال الكاساني: (وأما الذكورة فليست من شرط جواز التقليد في الجملة، لأن المرأة من أهل الشهادات في الجملة إلا أنها لا تقضي بالحدود والقصاص، لأنها لا شهادة لها في ذلك وأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة)(5).

(1) المحلى (9/ 429).

(2)

المحلى (9/ 431).

(3)

مواهب الجليل، الحطاب الرعيني، 6/ 87

(4)

الهداية شرح البداية (3/ 107)، بدائع الصنائع (7/ 3)، فتح القدير (7/ 253)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (3/ 234).

(5)

بدائع الصنائع (7/ 3).

ص: 48