الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من أهلية الشهادة (1).
4 -
أن الصحابة رضي الله عنه أجازوا حكم من تغلب من الأمراء وجار وتقلدوا منه الأعمال وصلوا خلفه ولولا أن توليته صحيحة لما فعلوا ذلك (2).
5 -
أننا لو اعتبرنا العدالة شرطًا في صحة الولاية لانسد باب القضاء خصوصًا في هذا الزمان الذي قل عدوله (3).
النتيجة:
تحقق الإجماع فى لزوم عدالة القاضي للفصل بين الخصوم إلا أن خلافا وقع في نفاذ حكمه إن كان غير عدل.
[9/ 1]: يلزم أن يكون القاضي رجلًا
• المراد بالمسألة: يشترط أن يكون القاضي رجلًا، فلا يجوز تولية المرأة القضاء، وقد نقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: أبو الحسن الماوردي (450 هـ) حيث قال بعد ذكر شروط تولى القضاء معلقًا على رأي ابن جرير الطبري: (وشذ ابن جرير الطبري فجوز قضاءها -أي المرأة- على جميع الأحكام، ولا اعتبار بقول يرده الإجماع)(4).
الحسين بن مسعود البغوي (516 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماما ولا قاضيا)(5).
النووي (676 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن المرأة لا تصلحُ إمامًا ولا
(1) شرح العناية على الهداية المطبوع بهامش فتح القدير (5/ 453).
(2)
تبيين الحقائق (4/ 176).
(3)
حاشية ابن عابدين (5/ 356).
(4)
الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي (88).
(5)
شرح السنة للبغوي (10/ 77).
قاضيًا، لأن الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة الجهاد، والقيام بأمور المسلمين، والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات، والمرأة عورة لا تصلحُ للبروز وتعجز لضعفها عن القيام بأكثر الأمور، لنقصانها، والإمامة والقضاء من كمال الولايات، فلا يصلح لها إلا الكامل من الرّجال) (1).
ابن حجر (853 هـ). حيث قال: (اتفقوا على أنه يشترط أن يكون القاضي رجلًا)(2). ونقله عنه الشوكاني في نيل الأوطار (3).
• مستند الاتفاق: قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [النساء: 34].
• وجه الدلالة: أن الآية أفادت حصر القوامة في الرجال، لأن المبتدأ المعرف بـ (ال) منحصر في خبره حصرًا إضافيًا، ومعناه القوامة للرجال على النساء لا العكس، وهذا يفيد عدم جواز تولية المرأة القضاء وإلا كانت الولاية للنساء على الرجال، فالمرأة إذًا لم تمنح القوامة في البيت فكيف يحق لها أن تتولى الوظائف الكبرى ومنها القضاء (4).
2 -
ما رواه البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدر يرضى اللَّه عنه قال: خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء، فقال:"يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار" فقلن: وبم يا رسول اللَّه؟ قال: "تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن" قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول اللَّه؟ قال: "أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة
(1) المجموع شرح المهذب (22/ 10).
(2)
فتح الباري (3/ 125).
(3)
نيل الأوطار (8/ 265).
(4)
تفسير القرطبي (5/ 168).
الرجل؟ " قلن: بلى، قال: "فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ " قلن: بلى. قال: "فذلك من نقصان دينها"(1).
• وجه الدلالة: أن المرأة غير صالحة لتولي الولايات العامة ومنها القضاء، إذ هي ولاية تحتاج إلى عقل راجح متزن لا يتأثر بالعاطفة (2).
1 -
ما رواه البخاري بسنده عن أبي بكرة قال: لما بلغ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، قال:"لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"(3).
• وجه الدلالة: أن الحديث خبر في معنى النهي وكلمة "أمرهم" تشمل جميع أمور الأمة باعتبار أنها صيغة عامة، فيفيد الحديث النهي عن تولي المرأة شيئًا من الولايات إلا ما دل الدليل على استثنائه وهو الولايات الخاصة، وبما أن القضاء ولاية عامة، فإن الحديث يدل على تحريم تولية المرأة القضاء، وبطلان قضائها، لأنه خبر تضمن عدم فلاح من تولى امرأة أمورهم، وهو ضرر، والضرر يجب اجتنابه، فيجب اجتناب ما يؤدي إليه وهو تولية المرأة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (4).
• الموافقون على نقل الاتفاق: وافق على الحكم جمهور الفقهاء من المالكية (5)،
(1) أخرجه البخاري (1/ 116)، كتاب الحيض، باب: ترك الحائض الصوم حديث رقم (298).
(2)
تبصرة الحكام (1/ 21).
(3)
أخرجه البخاري (4/ 1610)، كتاب الفتن، باب: كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر حديث رقم (6686).
(4)
السراج الوهاج (1/ 599)، الأحكام السلطانية (ص 60).
(5)
تحفة الحكام (1/ 11)، والبهجة (1/ 103)، ومنح الجليل شرح مختصر خليل (4/ 138).
والشافعية (1)، والحنابلة (2).
• الخلاف في المسألة:
• القول الأول: إن الذكورة ليست بشرط جواز ولا صحة فيجوز تولية المرأة للقضاء وإذا وليت لا يأثم موليها وتكون ولايتها صحيحة وأحكامها نافذة، وقد نسب هذا القول إلى ابن جرير الطبري (3)، وابن القاسم من المالكية (4)، وبه قال ابن حزم الظاهري (5).
• أدلة هذا القول: قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228].
• وجه الدلالة: أن الآية أفادت المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وهي مساواة عامة لم يرد عليها استثناء (6).
2 -
الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يقم دليل المنع فكل من يصلح للفصل في الخصومة فإنها تصح ولايته للقضاء، والمرأة صالحة وقادرة على الفصل في الخصومة وليس بها مانع من ذلك وعليه فيصح توليتها
(1) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (4/ 499)، أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 99)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (3/ 343)، حاشية البيجرمي على المنهاج (4/ 205).
(2)
المغني (8/ 12)، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع (7/ 517).
(3)
قال ابن العربي: نُقل عن محمد بن جرير الطبري إمام الدين أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية ولم يصح ذلك عنه. أحكام القرآن لابن العربي (3/ 482).
(4)
ورد في مواهب الجليل: (روى ابن أبي مريم عن ابن القاسم جواز ولاية المرأة، قال ابن عرفة: قال ابن زرقون: أظنه فيما تجوز فيه شهادتها، قال ابن عبد السلام: لا حاجة لهذا التأويل لاحتمال أن يكون ابن القاسم قال كقول الحسن والطبري بإجازة ولايتها القضاء مطلقًا، قلتُ: الأظهر قول ابن زرقون). مواهب الجليل (6/ 87).
(5)
المحلى (9/ 429).
(6)
أحكام القرآن لابن العربي (3/ 482).
القضاء، لأن أنوثتها لا تحول دون فهمها للحجج وإصدار الأحكام (1).
3 -
كما أن المرأة تكون عالمة بأحكام الشرع فيجوز أن تكون قاضية (2).
4 -
وفيما ورد عن أبي مريم عن ابن القاسم فى جواز ولاية المرأة فقد قال ابن عرفة نقلًا عن ابن زرقون أظنه فيما تجوز فيه الشهادة، قال ابن عبد السلام: لا حاجة لهذا التأويل لاحتمال أن يكون ابن القاسم قال كقول الحسن والطبري بإجازة ولايتها القضاء مطلقًا، قلت: الاظهر: قول ابن زرقون" (3)
• القول الثاني: ذهب أكثر الحنفية ما عدا زفر إلى أنه يجوز للمرأة أن تتولى القضاء في الأموال ولا يجوز أن تتولاه في الحدود والقصاص اعتبارًا بجواز شهادتها فيهما (4).
• أدلة هذا القول: استدلوا بنفس أدلة القول الأول على جواز تولي المرأة للقضاء في الأموال، واستدلوا بالقياس على الشهادة في عدم جواز قضائها في الحدود والقصاص.
قال الكاساني: (وأما الذكورة فليست من شرط جواز التقليد في الجملة، لأن المرأة من أهل الشهادات في الجملة إلا أنها لا تقضي بالحدود والقصاص، لأنها لا شهادة لها في ذلك وأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة)(5).
(1) المحلى (9/ 429).
(2)
المحلى (9/ 431).
(3)
مواهب الجليل، الحطاب الرعيني، 6/ 87
(4)
الهداية شرح البداية (3/ 107)، بدائع الصنائع (7/ 3)، فتح القدير (7/ 253)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (3/ 234).
(5)
بدائع الصنائع (7/ 3).