الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في القسم بالقرعة من دَارٍ واحدةٍ الصَّالِحَيْنِ له ومنعه (تأويلان)، وأما بالتراضي فجائز اتفاقا) (1).
الخرشي (1101 هـ) حيث قال: (وفي العلو وَالسُّفْلِ تأويلان أي هل يجوز أن يجمع بينهما في القسم بناء على أنهما كالشيء الواحد أو لا يجوز الجمع بينهما في قسمة بناء على أنهما كالشيئين المختلفين ولا يجمع بينهما في ذلك فيهما، وأما قسمة الْمُرَاضَاةِ فيجوز الجمع بينهما بلا خلاف)(2).
• مستند الإجماع: أنّ في القسمة معنى المبادلة فتصحّ بالتّراضي كسائر المعاوضات (3)، وصح الاقتسام بانفسهم بالتراضي، بلا أمر القاضي، لولايتهم على أنفسهم وأموالهم (4).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (5)، المالكية (6)، والشافعية (7).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على وجوب قسمة العقار بالتراضي ومن غير ضرر يلحق أحد الشركاء وذلك لعدم وجود المخالف.
[61/ 3]: جواز قسمة الماء
.
• المراد بالمسألة: أن الماء يجوز قسمته بين أصحابه إذا طلب أحد الشركاء أو بعضهم ذلك، وأن الأصل أن تكون قسمة المياه مهاياة (8)،
(1) منح الجليل شرح مختصر خليل (3/ 630).
(2)
شرح مختصر خليل للخرشي (4/ 275).
(3)
شرح الوقاية (4/ 68).
(4)
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 489).
(5)
شرح الوقاية (2/ 123)، وقاية الرواية في مسائل الهداية (3/ 198)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 489).
(6)
المدونه الكبرى (14/ 530).
(7)
أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 233).
(8)
المهاياة: أمر يتهايأ للقوم، فيترضون به. انظر: العين (3/ 139).
وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: السرخسي (483 هـ) حيث قال: (وقسمة الماء بين الشركاء جائزة، بعث رسول اللَّه والناس يفعلون ذلك فأقرّهم عليه والناس تعاملوه من لدن رسول اللَّه إلى يومنا هذا من غير نكير منكر)(1).
أحمد بن يحيى المرتضى (840 هـ) حيث قال: (وتصح قسمة الأمواه (2)، إذ فعله المسلمون من غير نكير، فكان إجماعا) (3).
أبو عبد اللَّه المواق (897 هـ) حيث قال: (تفسير قسمة الماء بالقلد إن تحاكموا فيه وأجمعوا على قسمه)(4).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ} [القمر: 28].
• وجه الدلالة: أن قوله وَنَبِّئْهُمْ دليل على جواز القسمة (5).
قوله تعالى {قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (155)} [الشعراء: 155].
• وجه الدلالة: استدل بالآية على جواز قسمة الماء، نحو الآبار على هذا الوجه (6).
- ما روي عن كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف الْمُزَنِيِّ، عن أبيه،
(1) المبسوط (23/ 161).
(2)
جمع مفرده الماء، ويجمع أيضًا على مياه، وحكى ابن جني في جمع أمواء، قال أنشدني أبو علي: وبلدة قالصة أمواؤها تستن في رأد الضحى أفياؤها كأنما قد رفعن سماؤها. أي مطرها. انظر: لسان العرب مادة (موه).
(3)
البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار (4/ 107).
(4)
التاج والإكليل لمختصر خليل (7/ 421)، ونقله عنه أيضا صاحب منح الجليل شرح مختصر خليل (3/ 641).
(5)
أصول فخر الإسلام (1/ 155).
(6)
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (9/ 711).