الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
أن الظاهر صدقهم وضبطهم فإن تفرقوا لم تقبل شهادتهم لأنه يحتمل أن يلقنوا (1).
3 -
تقبل شهادة ابن العشر إذا كان عاقلًا، لأنه يؤمر بالصلاة، ويضرب عليها، أشبه البالغ (2).
النتيجة:
الإجماع على عدم جواز شهادة الصبي متحقق لعدم وجود المخالف، أما شهادة الصبيان بعضهم على بعض ففيها خلاف.
[126/ 5]: عدم قبول شهادة الأصل للفرع
• المراد بالمسألة: أنها لا تقبل شهادة الأصل (الآباء)، للفرع (الأبناء)، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن شهادة الرجل المسلم، البالغ، العاقل، الحر، الناطق، المعروف النسب، البصير الذي ليس بوالد المشهود له، ولا ولده، أنها مقبولة)(3).
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (فمما اتفقوا عليه رد شهادة الأب لابنه والابن لأبيه، وكذلك الأم لأبنها وابنها لها)(4).
• مستند الإجماع: ما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصم أباه، فقال: يا رسول اللَّه إن هذا قد احتاج إلى مالي، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أنت ومالك لأبيك"(5).
(1) المغني (14/ 225).
(2)
الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 512).
(3)
الإجماع لابن المنذر (87)، الإجماع رقم (295).
(4)
بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 464).
(5)
مسند الإمام أحمد بنى حنبل (2/ 415)، الحديث رقم (6883)، صحيح ابن حبان (1/ 228)، رقم (409). قال الألباني فى الارواء، حديث صحيح، 838.
2 -
ما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن أعرابيًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي مالًا ووالدًا، وإن والدي يريد أن يجتاح مالي؟ فقال صلى الله عليه وسلم:"أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم"(1).
• وجه الدلالة: الحديث حجة على عدم جواز شهادة الأب لابنه، لأنه يجرّ به النفع لما جُبِل (2) عليه من حبه والميل إليه، ولأنه يتملك عليه ماله (3).
3 -
كذلك ما روي عق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم"(4).
• وجه الدلالة: أن بين الاب وابنه بعضية فكأنه يشهد لنفسه (5).
4 -
الابن جزء من أبيه فشهادته كشهادة الأب لنفسه (6).
(1) مسند الإمام أحمد (2/ 431)، الحديث رقم (6982)، سنن أبو داود رقم (3531).
(2)
جِبْلة الشيء: طبيعتهُ وأَصلُهُ وما بُنِيَ عليه. وجُبْلته وجَبْلته، بالفتح، عن كراع: خَلْقُه. وقال ثعلب: الجَبْلة الخِلْقة، وجمعها جبال، قال: والعرب تقول أَجَنَّ اللَّهُ جِباله أي جعله كالمجنون، وهذا نص قوله. التهذيب في قولهم: أجَنَّ اللَّه جِباله، قال الأصمعي: معناه أجَنَّ اللَّه جِبْلَته أي خِلْقته. انظر: لسان العرب (3/ 432) مادة (جبل).
(3)
الجامع لأحكام القرآن (5/ 415).
(4)
مسند الإمام أحمد بن حنبل (2/ 414)، الحديث رقم (6880)، سنن البيهقي الكبرى (15/ 178)، الحديث رقم (21023).
(5)
المغني (14/ 212).
(6)
المبسوط (5/ 35)، حاشية رد المحتار على الدر المختار (7/ 548)، كنز الدقائق (4/ 81)، المحيط البرهاني فى الفقه النعماني (8/ 342).