الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشافعية (1)، الحنابلة (2).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على جواز شهادة من كان يجن ويفيق وشهد في حال إفاقته وذلك لعدم وجود المخالف.
[125/ 5]: عدم قبول شهادة الصبي
• المراد بالمسألة: أن الصبيان لا تقبل شهادتهم حال صغرهم مطلقا سواء شهدوا على بعضهم أو على غيرهم وسواء تفرقوا أو لم يتفرقوا، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الكاساني (587 هـ) حيث قال: (أما الشرائط العامة فمنها: العقل، لأن من لا يعقل لا يعرف الشهادة، فكيف يقدر على أدائها. ومنها: البلوغ فلا تقبل شهادة الصبي العاقل لأنه لا يقدر على الأداء إلا بالتحفظ، والتحفظ بالتذكر، والتذكر بالتفكر، ولا يوجد من الصبي عادة، ولأن الشهادة فيها معنى الولاية، والصبي مولى عليه، ولأنه لو كان له شهادة للزمته الإجابة عند الدعوة للآية الكريمة وهو قوله تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [البقرة: 282] أي: دعوا للأداء فلا يلزمه إجماعًا)(3).
محمد عليش (1299 هـ) حيث قال: (بالغ) فلا تقبل شهادة الصبي اتفاقًا إلا على الصبي في دم) (4).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: 282].
(1) المجموع شرح المهذب (22/ 205).
(2)
المبدع شرح المقنع (10/ 214)، الإنصاف (12/ 60).
(3)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 407).
(4)
منح الجليل شرح مختصر خليل (4/ 217).
• وجه الدلالة: أن الصبيُّ ليسَ من الرجالِ (1).
2 -
قوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282].
• وجه الدلالة: قال ابن عباس: لا تجوز شهادتهم -أي الصبيان- لأن اللَّه تعالى يقول (ممن ترضون من الشهداء) وليسوا ممن يرتضون فلا تجوز شهادتهم (2).
3 -
ما روي عن عائشةَ عنِ النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "رُفِعَ القلمُ عنْ ثلاثةٍ، عنِ النائمِ حتَّى يستيقظَ، وعنِ الصغيرِ حتَّى يحتلمَ، "وعنِ المجنونِ حتَّى يعقلَ" (3).
4 -
ما رواه البيهقي عن ابنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قالَ: مَرَّ عَلِيٍّ رضي الله عنه بِمَجْنُونَةِ بَنِي فُلَانٍ قد زَنَتْ وهى تُرْجَمُ، فقالَ عَلِيّ لِعُمَرَ رضي الله عنهما: يا أمير المؤمنينَ أَمَرْتَ بِرَجْمِ فلانةَ، قالَ: نعم، قالَ: أَما تَذْكُرُ قولَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "رُفِعَ القلمُ عن ثلاث: عن النائمِ حتَّى يَسْتَيْقِظَ، وعن الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وعن المجنونِ حتى يُفِيقَ"، قالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهَا فخلِّي عَنْهَا) (4).
• وجه الدلالة: أن الصبي لا يشهد لرفع القلم عنه (5). ولأن الصبي إذا لم يُؤْتَمَنْ على حفظِ أموالهِ فلأنْ لا يؤتمنُ على حفظِ حقوقِ غيرهِ أولى (6).
- لأن الصبي لا يقدر على الأداء إلا بالتحفظ، والتحفظ بالتذكر،
(1) المجموع شرح المهذب (22/ 205).
(2)
المجموع شرح المهذب (22/ 205).
(3)
سنن الدارمي (2/ 171) كتاب الحدود، باب رفع القلم عن ثلاثة، الحديث رقم (2298)، وأخرجه أبو داود (12/ 72) كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا، الحديث رقم (4393).
(4)
السنن الكبرى للبيهقي (6/ 327) كتاب الصيام، باب الصبي لا يلزمه فرض الصوم حتى يبلغ ولا المجنون حتى يفيق، حديث رقم (8318).
(5)
المبسوط (16/ 112).
(6)
المجموع شرح المهذب (22/ 205).
والتذكر بالتفكر، ولا يوجد من الصبي عادة، ولأن الشهادة فيها معنى الولاية، والصبي مولى عليه، ولأنه لو كان له شهادة للزمته الإجابة عند الدعوة للآية الكريمة وهو قوله تعالى:{وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [البقرة: 282] أي: دعوا للأداء (1).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
• الخلاف في المسألة: خالف في جزء من المسألة الحنابلة حيث يرون، أن شهادتهم تقبل في الجراح على بعضهم إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحالة التى تجارحوا عليها كما أن شهادة الصبي تقبل إذا كان ابن عشر (6).
• دليل هذا القول: ما روي عن على بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه قال: "شَهَادَةُ الصَّبِي عَلى الصَّبي، وَشَهَادَة الْعَبْدِ عَلى الْعَبْدِ جَائِزَةٌ (7).
(1) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 407).
(2)
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ 77)، البداية (3/ 175).
(3)
كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني (2/ 450)، الثمر الداني شرح رسالة أبي زيد القيرواني (1/ 644).
(4)
المجموع شرح المهذب (22/ 205)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (10/ 3)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 635)، نهاية الزين في إرشاد المبتدئين (1/ 348)، غاية الإختصار (1/ 226)، كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار (1/ 747)، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (21/ 229).
(5)
المغني (14/ 44).
(6)
المغني (14/ 225).
(7)
جامع المسانيد والمراسيل (15/ 476) الحديث رقم (6667) وأورده ابن حجر العسقلاني في المطالب العالية (6/ 279) باب من لا تقبل شهادته وترد، ونسب البخاري في صحيحه (2/ 941) كتاب الشهادة باب شهادة الإماء والعبد قول شهادة العبد جائزة إن كان عدلا لأنس رضي الله عنه.