الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع أن إعتاق الرقبة إحدى خصال الكفارة وذلك لعدم وجود المخالف.
[262/ 6]: إن اعتق عنه غيره بأمره صح العتق عن المعتق عنه وأجزأه عن كفارته
• المراد بالمسألة: إذا كان على رجل كفارة يمين، فكفر عنه رجل بعتق رقبة بأمره، صح العتق عنه وأجزأه عن كفارته بالاتفاق، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامه (620 هـ) حيث قال: (وان اعتق غيره عنه بغير أمره، لم يقع عن المعتق عنه، إذا كان حيا، وولاؤه للمعتق، ولا يجزى عن كفارته -وإن نوى ذلك- فأما إن اعتق عنه بأمره، صح العتق عن المعتق عنه، وله ولاؤه، وأجزأ عن كفارته بغير خلاف علمناه)(1). . نقله عنه شمس الدين بن قدامه باللفظ والمعنى (2).
• مستند الإجماع: أن هذه صورة من الوكالة، فيجوز أن ينوب عنه غيره في دفع الكفارة، والنيابة جائزة في التكفير، كما يجوز في غيره من العبادات غير البدنية ولأن الإعتاق بأمره كإعتاقه، فأشبه ما لو اشتراه ووكل البائع في إعتاقه عنه (3).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).
(1) المغني (13/ 521).
(2)
الشرح الكبير (23/ 312).
(3)
الأم (7/ 59).
(4)
بدائع الصنائع (3/ 638)، كتاب الأصل (3/ 178).
(5)
المدونة الكبرى (2/ 124)، الذخيرة (4/ 69).
(6)
الأم (7/ 59)، مختصر المزني (5/ 227)، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (15/ 308: 311).
(7)
الشرح الكبير (23/ 313).