الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على وقوع يمين الطلاق إن علقه على مشيئة زوجته ففعلت لعدم وجود المخالف.
[216/ 6] من حلف أن يفعل أمرًا في وقت فمات قبل دخوله لا يحنث
• المراد بالمسألة: إذا حلف رجل أن يفعل أمرًا في وقت معين كان يصوم غدًا أو يضرب عبده، فمات في يومه، فلا كفارة عليه، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الماوردي (450 هـ) حيث قال: (أن يحلف لأقضيَّك حقك في يوم الجمعة، فيجعل للقضاء وقتًا، فلا يبر الحالف إلا بقضائه فيه، فإن قضاه قبل يوم الجمعة أو بعده حنث، فلو مات الحالف قبل يوم الجمعة لم يحنث قولًا واحدًا)(5).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولو حلف أن يضرب عبده في غد ففيه مسائل: أحدها: أن يضرب العبد في مخد أي وقت كان منه فإنه يبر في يمينه بلا خلاف. الثانية: أمكنه ضربه في غد فلم يضربه حتى مضى الغد وهما في الحياة حنث أيضًا بلا خلاف)(6).
(1) شرح فتح القدير (4/ 87)، حاشية رد المحتار (3/ 717)، المبسوط (6/ 196)، بدائع الصنائع للكاساني (3/ 192).
(2)
المقدمات لابن رشد (1/ 576)، المدونة الكبرى (2/ 114: 115).
(3)
مغني المحتاج (4/ 443).
(4)
الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (3/ 208)، حاشية البيجوري (2/ 275)، الإقناع (4/ 43).
(5)
الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (19/ 437).
(6)
المغني (13/ 621).