الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: الأصل فيه عموم الخبر وورود الوعيد في الترك من قوله ومن لم يجب الدعوة فقد عصى اللَّه ورسوله (1)، فيجوز للحاكم حضور الولائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحضرها (2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على جواز إجابة القاضي للدعوة وذلك لعدم وجود المخالف.
[17/ 1]: مشروعية ترك القاضي للتجارة عند الغنى عنها
• المراد بالمسألة: أن القاضي إذا كان غنيًا عن التجارة -بما يحصل عليه من بيت المال- شرع له ترك التجارة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وقضية أبي بكر
(1) فتح الباري (15/ 67).
(2)
المغني (10/ 70).
(3)
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 33)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (4/ 177)، العناية شرح الهداية (7/ 237)، فتح القدير (7/ 273)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 10).
(4)
التاج والإكليل لمختصر خليل (8/ 112)، الغرر البهية شرح البهجة الوردية (5/ 226)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 140)، منح الجليل شرح مختصر خليل (8/ 297).
(5)
الأم (6/ 220)، أسنى المطالب شرح روض الطالب (6/ 549) وإن كان أباح للقاضي ترك الدعوة لإنشغاله بمصالح الناس، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (6/ 287)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (8/ 254).
(6)
الفروع لابن مفلح (6/ 451)، الإنصاف للمرداوي (11/ 215)، دقائق أولي النهى (3/ 501)، كشاف القناع على متن الإقناع (6/ 318)، المغني (9/ 79)، الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 227).
حجة لنا، فإن الصحابة أنكروا عليه، فاعتذر بحفظ عياله عن الضياع، فلما أغنوه عن البيع والشراء بما فرضوا لهم، قبل قولهم، وترك التجارة، فحصل الاتفاق منهم على تركها عند الغنى عنها) (1).
• مستند الإجماع: ما روي عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما قال: "بويع أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوم قبض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة، وكان رجلا تاجرا يغدو كل يوم إلى السوق فيبيع ويبتاع فلما بويع للخلافة قال: واللَّه ما يصلح للناس إلا التفرغ لهم والنظر في شأنهم ولا بد لعيالي ما يصلحهم فترك التجارة وفرض من مال المسلمين ما يصلحه ويصلح عياله يوما بيوم"(2).
• وجه الدلالة: أن الصديق رضي الله عنه وأرضاه قد ترك التجارة عند استغنائه عنها (3).
ما روي عن أبي الأسود المالكي، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ما عدل وال اتجر في رعيته أبدًا"(4).
• وجه الدلالة: ولأنه يعرف فيحابى، فيكون كالهدية، ولأن ذلك يشغله عن النظر في أمور الناس (5).
وكتب عمر بن عبد العزيز -إلى الولاة والقضاة-: تجارة الولاة لهم
(1) المغني (10/ 79).
(2)
سبق تخريجه.
(3)
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (6/ 481).
(4)
مسند الشاميين (2/ 272) الحديث رقم (1332)، جامع المسانيد والمراسيل (6/ 348) الحديث رقم (19222)، كنز العمال (1/ 1090) الحديث رقم (14676). وقال الألباني في ضعبف الجامع، حديث ضعيف، (5107)
(5)
المغني (10/ 79).
مفسدة وللرعية مهلكة (1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (2)، والمالكية (3)، والحنابلة (4).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على مشروعية ترك القاضي للتجارة عند الغنى عنها وذلك لعدم وجود المخالف.
* * *
(1) التاج والإكليل لمختصر خليل (8/ 111).
(2)
البناية شرح الهداية (12/ 272).
(3)
التاج والإكليل لمختصر خليل (8/ 111)، شرح مختصر خليل للخرشي (7/ 150).
(4)
المغني (10/ 79)، الفروع لابن مفلح (6/ 451)، الإنصاف للمرداوي (11/ 214)، دقائق أولي النهي لشرح المنتهى (3/ 500)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (6/ 481).