الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- ما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته:"الْبيِّنَةُ عَلَى الْمُدّعِي، وَاليَمِينُ عَلَى الْمُدّعَى عَلَيْهِ"(1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن الحكم لصاحب البينة عند الاختلاف وذلك لعدم وجود مخالف.
[93/ 4] بقاء أصل ملكية الأب على ما كان في حالة عدم البينة على خلافه
• المراد بالمسألة: وإن مات الرجل وخلف ابنًا فادَّعى الابن أنه خلف دارًا أو أمة ميراثًا، وادعت المرأة أنه أصدقها إياها أو باعها إياها. فإن عدمت البينة، فالقول قول الابن مع يمينه، لأنها على أصل ملك الأب، وموروثة عنه ودعوى الزوجة لها صداقًا غير مقبولة، وإن أقام كل واحد منهما بينة على ما ادعاه، فشهدت بيِّنة الابن أن أباه خلفها ميراثًا، وشهدت بينة الزوجة أنه جعلها لها صداقًا، حكم للزوجة دون الابن (6)
(1) أخرجه البخاري (2/ 389) رقم (2380)، الترمذي في سننه (4/ 474) الحديث رقم (1339) والبيهقي في السنن الكبرى (15/ 394 رقم (21669) وابن ماجة في سننه (2/ 778) الحديث رقم (2387).
(2)
المبسوط (17/ 35)، تحفة الفقهاء (3/ 353)، بدائع الصنائع (7/ 64)، حاشية رد المحتار على الدر المختار (6/ 572)، الهداية (9/ 457)، العناية شرح الهداية (9/ 457)، فتح القدير شرح البداية (9/ 457)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/ 103).
(3)
المدونة الكبرى (4/ 478).
(4)
روضة الطالبين وعمدة المفتين (10/ 136)، حاشية الجمل (6/ 321)، المجموع شرح المهذب (22/ 147) المهذب (2/ 396)، أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 446).
(5)
الكافي (4/ 489).
(6)
الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (21/ 372).
وقد نقل نفي الخلاف على ذلك.
• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإن مات الرجل وخلف ابنًا فادّعى الابن أنه خلف الدار ميراثًا وادعت المرأة أنه أصدقها إياها أو باعها إياها وأقاما بينتين قدمت بينة المرأة لذلك فإن لم تكن بينة فالقول قول الابن مع يمينه لا نعلم في هذا خلافًا)(1).
البهوتي (1051 هـ) حيث قال: (كما لو أقام رجل بينة أن هذه الدار لأبي خلفها تركة وأقامت امرأته) أي الأب (بينة أن أباه أَصْدَقَهَا إيَّاهَا) أي الدار، (قُدمت النَّاقِلَةُ)، وحكم بالملك للموأة، لشهادتها بأمر زائد على الملك خفي على الآخر. . . . بغير خلاف) (2).
• مستند نفي الخلاف: أن بينتها شهدت بالسبب المقتضي لنقل الملك، وقول الابن إن أباه تركها تركة لا تعارضها، وإن نافيها في مستندها فيه هو الاستصحاب وقد تبين قطعه بقيام البينة على سبب النقل (3).
- أن سبب تقديم بينة الزوجة، لأنها تشهد بأمر حادث على الملك خفي على بينة الإرث (4).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على الحكم المالكية (5)، الشافعية (6)، والحنابلة (7).
(1) المغني (14/ 328).
(2)
شرح منتهى الإرادات (3/ 563).
(3)
المبدع شرح المقنع (10/ 157).
(4)
الكافي (4/ 405).
(5)
الذخيرة للقرافي (11/ 30).
(6)
أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 432)، روض الطالب بهامش أسنى المطالب (9/ 432)، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (21/ 372)، مختصر المازني (1/ 413).
(7)
الكافي (4/ 455)، المبدع شرح المقنع (10/ 157)، الإنصاف مع الشرح الكبير (29/ 181)، الشرح الكبير (29/ 181 - 182).