الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليه أحكامهما ومنها رد الشهادة (1).
• الموافقون على نقل الإجماع: المالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة من بلغت بدعته الكفر أو الفسق وذلك لعدم وجود المخالف.
[159/ 5]: قبول شهادة العدل بعد إنكاره لها إذا كان ذلك بسبب النسيان
• المراد بالمسألة: أن الشاهد العدل إذا أنكر أن تكون عنده شهادة، ثم عاد بعد ذلك وشهد في نفس الحادثة، فإن شهادته تقبل إذا كان سبب ذلك النسيان، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ومن ادّعى شهادة عدل فأنكر أن تكون عنده ثم شهد بها بعد ذلك وقال: كنت أنسيتها قبلت منه. وجملة ذلك: أن العدل إذا أنكر أن تكون عنده شهادة ثم شهد بها وقال: كنت أنسيتها قبلت ولم ترد شهادته وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحاق ولا أعلم فيه مخالفًا)(5).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة: 282].
• وجه الدلالة: تدل الآية على قبول الشهادة بَعْدَ إثْبَاتِ
(1) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (4/ 553).
(2)
التاج والإكليل لمختصر خليل (8/ 162)، منح الجليل شرح مختصر خليل (4/ 217).
(3)
روضة الطالبين وعمدة المفتين (10/ 18)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 638)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (4/ 553)، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج (13/ 223).
(4)
الفروع (6/ 568)، الإنصاف (12/ 60).
(5)
المغني (14/ 268).