الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المدعى عليه" (1).
• وجه الدلالة: أن الحديث دل على سماع بينة المدعي، ولم يذكر حضور الخصم المدعى عليه، فاشتراط حضوره مجلس الحكم زيادة على ما في هذا الحديث (2).
- القياس على سماعها على الميت والصغير مع أنهما أعجز عن الدفع عن الغائب (3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم المالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على جواز سماع بينة الحاضر على الغائب وذلك لعدم وجود المخالف.
[83/ 4] تقديم بينة البيع على بينة ادعاء الملك
• المراد بالمسألة: لو ادعى رجل ملك عين، وأقام على ذلك بينته، وأدعى شخص آخر أنه قد اشتراها منه، أو وهبها إياه، أو أوقفها (7) عليه، أو ادعى رجل ملك عين وادعت زوجته أنه قد أصدقها إياها أو وهبها لها
(1) سبق تخريجه.
(2)
المبسوط (17/ 39).
(3)
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (8/ 268).
(4)
الاستذكار (22/ 76).
(5)
أسنى المطالب (4/ 309).
(6)
المغني (14/ 96).
(7)
الوقف: لغة هو مصدر وقفت، أقف: حبست، ومنه الموقف: لحبس الناس فيه للحساب، وشرعًا: حبس العين ومنع الرقبة المملوكة بالقول عن تصرف الغير حال كونها مقتصرة على ملك الوقف. انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار (4/ 523).
وأقام على ذلك بينته، قضي له بها، وقد نقل نفي الخلاف في ذلك.
• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولو ادعى ملك عين، وأقام بينة وادعى آخر أنه باعها منه، أو وهبه إياها، أو أوقفها عليه، أو أدعت إمرأته أنه أصدقها إياها، أو أعتقها، وأقام بذلك بينة، قضي له بغير خلاف نعلمه)(1).
المرداوي (885 هـ) حيث قال: (وإن أقام أحدهما بينة أنها ملكه، وأقام الآخر بينه أنه اشتراها منه، أو وقفها عليه، أو أعتقه، قدمت بينته بلا نزاع)(2).
• مستند نفي الخلاف: ما قاله ابن قدامة رحمه الله في المغني من: أن بينة هذا شهدت بأمر خفي على البينة الأخرى والبينة الأخرى شهدت بالأصل فيمكن أنه كان ملكه ثم صنع به ما شهدت به البينة الأخرى (3).
- أن بيّنة الملك شهدت بالأصل وبيّنةَ البيع والوقفِ والعتقِ شهدت بأمر حادث خفي على بينةِ الملك، فقُدِّمَتْ على بيّنَةِ الملك (4).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على الحكم الأحناف (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7)، والحنابلة (8).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على تقديم بينة البيع على بينة ادعاء
(1) المغني (14/ 319).
(2)
الإنصاف للمرداوي مع الشرح الكبير (29/ 181).
(3)
المغني (14/ 319).
(4)
المجموع شرح المهذب (22/ 142).
(5)
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/ 54)، البحر الرائق لابن نجيم (6/ 344).
(6)
التلقين للقاضي عبد الوهاب (2/ 544).
(7)
المجموع شرح المهذب (22/ 142)، المهذب (5/ 553).
(8)
الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة (29/ 181)، المبدع شرح المقنع (10/ 157)، =