الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد نقل الميرغناني ذلك فقال: ومن فعل المحلوف عليه مكرهًا أو ناسيًا فهو سواء، فتجب عليه الكفارة كما لو فعله ذاكرًا ليمينه مختارًا، وعن كل من الشافعي وأحمد روايتان يحنث ولا يحنث (1).
• دليل هذا القول: أن الفعل الحقيقي لا ينعدم بالإكراه وهو الشرط، كذا إذا فعله وهو مغمى عليه أو مجنون لتحقيق الشرط حقيقة، ولو كانت الحكمة رفع الذنب فالحكم يدار على دليله وهو الحنث لا على حقيقة الذنب (2).
النتيجة:
عدم تحقق ما نقل من الإجماع على أن من حلف ألا يفعل ففعل ناسيا فلا كفارة عليه وذلك لوجود الخلاف في المسألة.
[250/ 6]: تجب الكفارة بمجرد الحنث سواء كانت اليمين على طاعة أو معصية أو مباح
• المراد بالمسألة: أن الكفارة تجب بالحنث في اليمين، سواء أكانت اليمين في طاعة أو في معصية، أو مباح، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: عون الدين ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن الكفارة تجب عند الحنث في اليمين، على أي وجه كان من كونه طاعة أو معصية أو مباحا)(3).
السيوطي (880 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن الكفارة تجب بالحنث في اليمين، سواء كانت في طاعة أو في معصية أو في مباح)(4).
• مستند الإجماع: لأن الكفارة تتعلق باليمين ذاته، لا بما حلف عليه اليمين، فلا فرق بين الطاعة والمعصية والمباح، فمن يحلف أن يفعل شيء مباح أو يحلف أن يفعل طاعة أو معصية، فإن لم يفعل فعليه كفارة
(1) البداية (5/ 54)، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (19/ 430).
(2)
البداية (5/ 54).
(3)
الإفصاح (2/ 223).
(4)
جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود (2/ 259).