المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[37/ 2]: لا تجوز الشفاعة في الحدود بعد بلوغها للحاكم - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٧

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌[7] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار

- ‌المقدمة

- ‌حدود البحث:

- ‌مصطلحات البحث:

- ‌أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

- ‌أهداف البحث: تتلخص أهداف البحث فيما يلي:

- ‌أسئلة البحث:

- ‌منهج البحث فى الجمع والدراسة للموضوع:

- ‌إجراءات البحث:

- ‌أولًا: إجراءات الجمع:

- ‌ثانيًا: إجراءات الدراسة:

- ‌خطة البحث:

- ‌الباب الأول مسائل الإجماع في كتاب القضاء

- ‌التمهيد

- ‌القضاء لغة:

- ‌القضاء اصطلاحًا:

- ‌أركان القضاء:

- ‌الركن الأول: القاضي:

- ‌الركن الثاني: المقضي به:

- ‌الركن الثالث: المقضي له:

- ‌الركن الرابع: المقضي فيه:

- ‌الركن الخامس: المقضي عليه:

- ‌الركن السادس: كيفية القضاء:

- ‌أهمية القضاء:

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع في باب فضل وشروط وآداب القاضي

- ‌[1/ 1]: مشروعية نصب القضاة للحكم بين الناس

- ‌[2/ 1]: منصب القضاء فرض من فروض الكفاية

- ‌[3/ 1]: عظم فضل القضاء بالعدل

- ‌[4/ 1] الحاكم العالم مأجور عند اللَّه على اجتهاده

- ‌[6/ 1] يشترط أن يكون القاضي مسلمًا

- ‌[7/ 1]: اشتراط إسلام القاضي إذا كان أحد الخصوم مسلم

- ‌[8/ 1]: لزوم أن يكون القاضي عدلًا

- ‌[9/ 1]: يلزم أن يكون القاضي رجلًا

- ‌[10/ 1]: اشتراط الفطنة وكمال حضور العقل فى القاضي

- ‌[11/ 1]: عدم الجمع بين قاضيين باختصاص واحد فى مكان واحد

- ‌[12/ 1]: يشترط أن يكون القاضي غنيًا

- ‌[13/ 1]: عدم مشروعية أخذ القاضي أجرًا من المتقاضين

- ‌[15/ 1]: تعظيم حرمة أخذ القاضي للرشوة

- ‌[17/ 1]: مشروعية ترك القاضي للتجارة عند الغنى عنها

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب طرق الحكم وصفته

- ‌[18/ 2]: وجوب العدل في مجلس القضاء

- ‌[19/ 2]: وجوب عدل القاض في الحكم

- ‌[20/ 2]: تحريم الحكم بالهوى

- ‌[22/ 2]: بطلان الحكم بما يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي

- ‌[23/ 2]: لا يقضي القاضي وهو غضبان

- ‌[24/ 2]: صحة القضاء في بيت القاضي

- ‌[25/ 2]: جواز التقاضي في المسجد

- ‌[26/ 2]: مشروعية كتاب القاضي إلى القاضي في المال وما يقصد منه المال

- ‌[27/ 2]: اشتراط الإشهاد على كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌[29/ 2]: لا يجوز للإمام أن يولي أحدًا القضاء على أن يحكم بمذهب معين

- ‌[30/ 2]: مشروعية قضاء القاضي بعلمه الشخصي في الجرح والتعديل

- ‌[31/ 2]: لا يقضي القاضي بخلاف علمه

- ‌[32/ 2]: لا يقضي القاضي بعلمه في الحدود التي تستوجب القتل

- ‌[33/ 2]: قضاء القاضي بالظاهر في الأموال لا يحل حرامًا

- ‌[36/ 2]: لا تنقض الأحكام السابقة بتغير اجتهاد القاضي

- ‌[37/ 2]: لا تجوز الشفاعة في الحدود بعد بلوغها للحاكم

- ‌[41/ 2]: جواز الإنابة القضائية بالتنفيذ

- ‌[43/ 2]: عدم وجوب القضاء من قضاة المسلمين بين أهل الذمة إلا إن رضوا بتحكيم شرع اللَّه

- ‌[44/ 2]: اتخاذ القاضي حاجبًا أمينًا

- ‌[45/ 2]: لا يجوز تنفيذ حكم مكتوب بخط والد القاضي

- ‌[46/ 2]: حصر التقليد فى المذاهب الأربعة إذا لم يكن القاضي مجتهدًا

- ‌[48/ 2]: تحريم المصالحة على بعض الحق الذي عليه

- ‌[49/ 2]: بطلان المصالحة في حقوق اللَّه

- ‌[51/ 2]: جواز حكم القاضي بالقيافة

- ‌[52/ 2]: للقاضي الحق باستخلاف غيره

- ‌[53/ 2]: لا يقضي القاضي لنفسه ولا لمن لا تجوز له شهادته

- ‌[54/ 2]: خطأ القاضي في غير الحكم على عاقلته

- ‌[55/ 2]: للقاضي تنفذ الحكم بالقوة ومعاقبة الممتنع عن التنفيذ

- ‌[56/ 2]: يجوز للقاضي حبس المتهم مجهول الحال

- ‌[57/ 2]: لا يجوز أن يقضي القاضي لأحد بمجرد دعواه

- ‌[58/ 2]: لا تجوز عقوبة البريء

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب القسمة

- ‌[59/ 2]: مشروعية القسمة

- ‌[60/ 3]: جواز قسمة العقار بالتراضي ومن غير ضرر يلحق أحد الشركاء

- ‌[61/ 3]: جواز قسمة الماء

- ‌[62/ 3]: عدم جواز قسمة الذهب والفضة جزافًا

- ‌[63/ 3]: جواز قسمة الغنائم فى دار الحرب

- ‌[64/ 3]: اشتراط إثبات ملكية العقار قبل تقسيمه

- ‌[65/ 2]: جواز أخذ من يتولى القسمة أجرًا من بيت المال

- ‌[66/ 3]: جواز القسمة بأجر

- ‌[67/ 3]: أجرة ما يتبع القسمة تكون على قدر الأنصباء

- ‌[68/ 3] جواز القرعة في القسمة

- ‌[69/ 3]: قسمة مختلف الصفة لا تجوز بالقرعة

- ‌[70/ 2]: تقسيم البناء بالقيمة في العلو والسفل

- ‌[71/ 3]: جواز الجمع بين العلو والسفل في البناء بالتراضي

- ‌[72/ 3]: جواز قسمة المال المنقول الموروث بالإقرار

- ‌[73/ 3]: لزوم القسمة إذا وقعت صحيحة

- ‌[74/ 3] عدم قبول شهادة القاسم بأجر عند حدوث نزاع بين الشركاء

- ‌[75/ 3]: وجوب عدالة القاسم

- ‌[76/ 3] عدم قسمة ما لا يمكن تقسيمه

- ‌[77/ 3] عدم جواز قسمة جنسين مختلفين قسمة جمع

- ‌[78/ 3]: اشتراط تعيين مقدار الزمن في قسمة المهايأة للشيء المتحد

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب الدعاوى والبينات

- ‌[79/ 4]: البينة على المدعي واليمين على من أنكر

- ‌[80/ 4] ترتيب عرض البينات

- ‌[81/ 4] وجوب توجيه اليمين للمدعى عليه في الأموال

- ‌[82/ 4] جواز سماع بينة الحاضر على الغائب

- ‌[83/ 4] تقديم بينة البيع على بينة ادعاء الملك

- ‌[84/ 4] الإشراك بين المتداعيين في ملكية محل الخلاف ظاهر الاشتراك

- ‌[86/ 4] الاعتبار بقول من كانت العين في يده مع يمينه عند الخلاف

- ‌[87/ 4] بينة ذي اليد مقدمة على غيرها عند النزاع

- ‌[88/ 4] تقديم قول الورثة المنكرين لادعاء إسلام الزوجة غير المسلمة قبل موت زوجها

- ‌[89/ 4] إذا أقر المدعى عليه للمدعي بحق فلا يأخذ من ماله إلا ما يعطيه

- ‌[90/ 4] إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فإن كان لأحدهما بينة قضي بها

- ‌[91/ 4] استصحاب الأصل في إثبات الزوجية مقدم على الادعاء بخلاف ذلك

- ‌[92/ 4] إذا تنازع رجلان حول ملكية عين في أيديهما حكم لصاحب البينة

- ‌[93/ 4] بقاء أصل ملكية الأب على ما كان في حالة عدم البينة على خلافه

- ‌[94/ 4] إذا ادعت المرأة حقًا من حقوق النكاح سمعت دعواها

- ‌[95/ 4] إذا تنازع رجلان عينا في أيديهما بلا بينه حلفا واقتسما

- ‌[96/ 4] إذا تداعى شخصان على عين في يد شخص ثالث فأنكرهما قضي له

- ‌[97/ 4] وجوب إحضار المدعى عليه غير الغائب إلى مجلس الحكم عند طلب المدعي

- ‌[98/ 4] الإقرار بعد الإنكار لا يتطلب يمين صاحب الحق

- ‌[99/ 4] البينة الحاضرة في مجلس القضاء تمنع اليمين

- ‌[100/ 4] مشروعية الحكم بالشاهد الواحد واليمين

- ‌[101/ 4] عدم جواز الحكم بالشاهد واليمين في الحدود والقصاص

- ‌[102/ 4] بينة الشراء مقدمة على بينة الملك

- ‌[103/ 4]: بينة الملك مقدمة على بينة اليد

- ‌الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات

- ‌التمهيد

- ‌1 - العلم:

- ‌2 - الحضور:

- ‌3 - الحلف:

- ‌4 - الحكم:

- ‌ثانيًا: الشهادة في الاصطلاح الشرعي:

- ‌أ - تعريف الحنفية:

- ‌ب - تعريف المالكية:

- ‌ج - تعريف الشافعية:

- ‌د - تعريف الحنابلة:

- ‌التعريف المختار:

- ‌مرتبة الشهادة بين وسائل الإثبات

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌[104/ 5]: مشروعية الشهادة

- ‌[105/ 4]: نصاب الشهادة في غير الزنا

- ‌[106/ 5]: نصاب الشهادة في الزنا أربعة رجال

- ‌[107/ 5] يجلد الشهود على الزنا إن لم تبلغ شهادتهم النصاب

- ‌[108/ 5]: نصاب الشهادة على فعل قوم لوط مثل الشهادة على الزنا

- ‌[109/ 5] تقبل شهادة النساء مع الرجال في المال

- ‌[110/ 5]: لا تقبل شهادة المرأة في الحدود والقصاص

- ‌[111/ 5]: جواز شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال

- ‌[112/ 5] تكليف المدعي بتقديم البينة

- ‌[113/ 5]: أداء الشهادة فرض على الشاهد مع انتفاء الموانع

- ‌[114/ 5]: اشتراط لفظ الشهادة

- ‌[115/ 5]: شهادة الزور من الكبائر

- ‌[116/ 5] الحكم بشهادة الزور لا يحل حرامًا

- ‌[118/ 5] عدم قبول شهادة الفاسق

- ‌[119/ 5] قبول شهادة التائب بعد الحد

- ‌[120/ 5]: قبول شهادة القاذف إذا تاب

- ‌[121/ 5]: عدم قبول شهادة القاذف بعد الحد وقبيل التوبة

- ‌[122/ 5]: جواز شهادة القاذف قبل الحد إذا تاب

- ‌[123/ 5]: لا تجوز شهادة المجنون

- ‌[124/ 5]: جواز شهادة من كان يجن ويفيق وشهد في حال إفاقته

- ‌[125/ 5]: عدم قبول شهادة الصبي

- ‌[126/ 5]: عدم قبول شهادة الأصل للفرع

- ‌[127/ 5]: قبول شهادة الأخ العادل لأخيه

- ‌[128/ 5]: كعدم قبول شهادة الجد للحفيد

- ‌[129/ 5]: عدم قبول شهادة الأعمى فى الحدود

- ‌[130/ 5]: عدم قبول شهادة الأعمى إذا تطلب المشهود عليه أوصافا يحتاج إلى الإشارة إليها عند الأداء

- ‌[131/ 5]: عدم قبول شهادة الأخرس

- ‌[132/ 5]: لا تصح شهادة الناطق بالإيماء والإشارة

- ‌[133/ 5]: عدم قبول شهادة الطفيلي

- ‌[134/ 5]: عدم جواز شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه

- ‌[135/ 5]: عدم قبول شهادة السيد لعبده

- ‌[136/ 5]: عدم قبول شهادة العبد لسيده

- ‌[137/ 5]: عدم قبول شهادة الخصم

- ‌[138/ 5]: جواز الشهادة على الشهادة في الجملة

- ‌[139/ 5]: قبول الشهادة على الشهادة في الحدود والقصاص

- ‌[140/ 5]: قبول الشهادة على الشهادة فى الأموال

- ‌[141/ 5]: عدم قبول الشهادة على الشهادة مع حضور الأصل

- ‌[142/ 5]: يجب توفر شروط الشهادة في شهود الفرع لقبول شهادتهم

- ‌[143/ 5]: تقبل تزكية شهود الفرع لشهود الأصل والشهادة على شهادتهما

- ‌[144/ 5]: يجب تعدد الشهود في الشهادة على الشهادة

- ‌[145/ 5]: ضمان الفرع في حالة رجوعه عن الشهادة على شاهدي الأصل

- ‌[146/ 5]: عدم الحكم بشهادة الشهود إن رجعوا عنها قبل الحكم

- ‌[147/ 5]: الرجوع عن الشهادة بعد الحكم بها في غير الحدود والقصاص لا ينقضه

- ‌[148/ 5]: القود من الشهود عند رجوعهم عن شهادتهم بمثل ما أحدثوا

- ‌[149/ 5]: من شهد بحرية عبد أو أمة ثم رجع عن الشهادة غرم قيمتها

- ‌[150/ 5]: قبول شهادة القروي مطلقًا

- ‌[151/ 5] جواز شهادة البدوي على القروي في السفر

- ‌[152/ 5]: جواز شهادة الوصي على الموصى عليه

- ‌[153/ 5]: لا تقبل شهادة مجهول الحال

- ‌[154/ 5]: جواز شهادة المسلم على غير المسلم

- ‌[155/ 5]: لا تجوز شهادة غير المسلم على المسلم

- ‌[156/ 5]: لو تبين للقاضي أن شهود المال كانا كافرين فإن الحكم ينقض

- ‌[157/ 5]: قبول شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر

- ‌[158/ 5]: لا تجوز شهادة من بلغت بدعته الكفر أو الفسق

- ‌[159/ 5]: قبول شهادة العدل بعد إنكاره لها إذا كان ذلك بسبب النسيان

- ‌[160/ 5]: عدم اكتمال الشهادة عند الاختلاف بين الشهود في صفة المشهود به، اختلافا يوجب التغاير

- ‌[161/ 5] استحباب الإشهاد على البيع

- ‌[162/ 5] الإصرار على الصغائر جرح ترد به الشهادة

- ‌[163/ 5]: عدم وجوب الإشهاد على وقوع الطلاق

- ‌[164/ 5] اشتراط الإشهاد على النكاح لصحته

- ‌[165/ 5]: اشتراط الإسلام في الشاهد

- ‌[166/ 5] لا يجوز تلقين القاضي الشهادة للشهود

- ‌[167/ 5]: لا يقبل تجريح الخصم للشهود إلا ببينة

- ‌[168/ 5]: وجوب تحقيق أهلية الشهادة عند الأداء لا وقت التحمل

- ‌[170/ 5] وجوب ثبوت عدالة الشاهد

- ‌[171/ 5]: رد شهادة من يؤخر الصلاة عمدا

- ‌[172/ 5]: عدم قبول شهادة العدو

- ‌[174/ 5]: قبول شهادة اللقيط إن استوفت الشروط

- ‌[175/ 5]: عدم قبول شهادة الشاهد لنفسه

- ‌[176/ 5]: قبول شهادة الخصي

- ‌[177/ 5]: قبول شهادة البغاة من غير أهل البدع

- ‌[178/ 5]: من أنكر التدبير لم يحكم عليه إلا بشاهدين

- ‌[179/ 5]: ما تصح فيه الشهادة بالتسامع

- ‌[180/ 5]: قبول الشهادة على الوصية وإن لم يعلم الشاهد محتواها

- ‌[181/ 5] اشتراط يمين المعتق مع الشاهد إذا شهد كل واحد من الشركاء الموسرين على صاحبه بالعتق

- ‌[182/ 5] إذا شُهد أنه طلق احدى نسائه أُجبر على تطليق إحدى زوجاته

- ‌[183/ 5] جواز الشهادة حسبة على عتق الأمة

- ‌[184/ 5]: عدم أخذ القاضي بالشهادة المكتوبة عند عدم التذكر

- ‌[185/ 5]: الإفطار لا يثبت إلا بشهادة رجلين

- ‌[186/ 5] استحباب الإشهاد على الرجعة

- ‌[187/ 5]: مشروعية تقصي القاضي عن الشهود وامتحانهم

- ‌[188/ 5]: عدم جواز الشهادة برؤية خط الشاهد

- ‌[189/ 5]: عدم جواز تكليف الشاهد باليمين على أنه شهد بالحق

- ‌[190/ 5]: جواز الشهادة بالحد من غير مدعي

- ‌[191/ 5]: ليجاب الحكم بالشهادة المستوفية للشروط

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب اليمين في الدعوى

- ‌[192/ 6]: مشروعية اليمين

- ‌[193/ 6]: عدم جواز الحلف بغير اللَّه

- ‌[194/ 6]: اليمين تنعقد باللَّه وبذاته وبصفاته العلية وبجميع أسمائه الحسنى

- ‌[195/ 6]: أن الحلف بعبارة تاللَّه أو باللَّه يعد يمين تلزم بالحنث فيه الكفارة

- ‌[196/ 6]: انعقاد يمين من قال أقسم باللَّه أو أحلف باللَّه دون الرجوع إلى نيته

- ‌[197/ 6] اليمين على نية الحالف إذا كان لا يقتطع بها حقًا لغيره

- ‌[198/ 6]: اليمين لا تشرع في الحدود

- ‌[199/ 5]: وجوب الكفارة على الحانث

- ‌[200/ 6]: اشتراط فعل جميع المحلوف عليه لإبرار القسم

- ‌[201/ 6] من حلف معتقدًا صحة ما حلف عليه فيمينه لغو

- ‌[202/ 6]: من حلف أن لا يأكل تمرا فأكل مذنبا حنث

- ‌[203/ 6]: من حلف ألا يفعل شيئا على التراخي لا يحنث بالاستدامة

- ‌[204/ 6]: لا يحنث من حلف ألا يبيع أو لا يتزوج ثم حصل الإيجاب فقط

- ‌[205/ 6] من حلف ألا يتزوج حنث بمجرد الإيجاب والقبول

- ‌[206/ 6] يشترط في اليمين المكفر عنها أن تكون على مستقبل

- ‌[207/ 6]: لا تنعقد اليمين على مستحيل

- ‌[208/ 6]: وجوب الكفارة بعد الحنث

- ‌[209/ 6]: القول قول المدعى عليه مع يمينه إن لم يكن للمدعي بينة

- ‌[210/ 6]: الاستثناء يحل الأيمان

- ‌[212/ 6]: من حلف ألا يأكل لحمًا فأكل لحم طائر حنث

- ‌[213/ 6]: من حلف ألا يدخل دار زيد فدخل دار عبده حنث

- ‌[214/ 6] من حلف ألا يدخل دار زيد فدخلها وهي في ملك زيد حنث

- ‌[215/ 6] وقوع يمين الطلاق إن علقه على مشيئة زوجته ففعلت

- ‌[216/ 6] من حلف أن يفعل أمرًا في وقت فمات قبل دخوله لا يحنث

- ‌[217/ 6] إثم الحالف ان اقتطع بحلفه حق غيره

- ‌[218/ 6] من أقسم على التراخى حنث إن فعل ما حلف عليه في أي وقت

- ‌[219/ 6] اليمين الغموس هي التي يقتطع بها مال امرئ كذبا

- ‌[220/ 6]: من وقّت ليمينه يحنث بخروج الوقت

- ‌[221/ 6] الأسماء التيى لها مسمى لغوي واحد تصرف اليمين إلى مسماه

- ‌[222/ 6] انصراف اليمين في الأسماء التي لها موضوع شرعى ولغوي إلى الشرعي دون اللغوي

- ‌[223/ 6]: اشتراط الاتصال في الاستثناء في اليمين

- ‌[224/ 6]: اشتراط التلفظ بالاستثناء

- ‌[225/ 6]: يجوز للقاضي تغليظ اليمين

- ‌[226/ 6]: اشتراط النية في الاستثناء

- ‌[227/ 6]: من حلف بالقرآن والإنجيل والتوراة في كلمة واحدة فحنث فعليه كفارة واحدة

- ‌[228/ 6]: عدم جواز الحلف بالآباء

- ‌[229/ 6]: من حلف أن لا يأكل شيئًا فأكله بعد تغير صفته بما لا يزيل اسمه حنث

- ‌[230/ 6]: تكرار صفات اللَّه وأسمائه في القسم يمين واحد

- ‌[231/ 6]: تقديم كفارة الظهار على الوطء

- ‌[232/ 6]: نذر اللجاج والغضب يمين

- ‌[233/ 6]: من حلف على شيء ثم حنث لزمته الكفارة

- ‌[234/ 6]: عدم انعقاد اليمين على ما لا يملكه الحالف

- ‌[235/ 6]: صيغة اليمين في الدعوى القضائية

- ‌[236/ 6]: الحلف بالمخلوق لا يعد يمينًا وإن نوى رب المخلوق

- ‌[237/ 6]: من حلف على يمين فرأى غيرها خير منها يستحب له الرجوع عنها

- ‌[238/ 6]: لا يحنث من حلف ألا يأكل رطبا فأكل تمرًا أو بلحًا

- ‌[239/ 6]: لا يحنث من حلف ألا يأكل فاكهة فأكل زبيبا أو تمرا أو حب الرمان

- ‌[240/ 6]: لا كفارة على من حلف صادقًا

- ‌[241/ 6]: من حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة فحنث فعليه كفارة واحدة

- ‌[242/ 6]: من حلف ألا يأكل طعاما ولا يشرب شرابا فذاق شيئا من ذلك ولم يدخل حلقة فلا يحنث

- ‌[243/ 6]: من حلف أيمانًا على أجناس فحنث في واحدة منها فعليه كفارة فإن أخرجها ثم حنث في الأخرى لزمته كفارة أخرى

- ‌[244/ 6]: من حلف بالكفر إن فعل كذا فلا تعتبر يمين ولا يكفر إن حنث

- ‌[245/ 6]: يمين اللغو لا كفارة فيها

- ‌[246/ 6]: من حلف باسم من أسماء اللَّه التي لا يسمى بها سواه عز وجل انعقدت أيمانه وعليه كفارة إن حنث

- ‌[247/ 6]: عدم انعقاد اليمين على ما لا يملكه الحالف

- ‌[248/ 6]: الظن بصحة المحلوف عليه يسقط الآثم

- ‌[249/ 6]: من حلف ألا يفعل ففعل ناسيًا فلا كفارة

- ‌[250/ 6]: تجب الكفارة بمجرد الحنث سواء كانت اليمين على طاعة أو معصية أو مباح

- ‌[251/ 6]: لا تنعقد اليمين بصيغة الحلف

- ‌[252/ 6]: عدم صحة اليمين الواحدة لأكثر من خصم إن لم يرضوا

- ‌[253/ 6]: من حلف من غير استحلاف لم يبرأ بتلك اليمين من طلب خصمه

- ‌[254/ 6]: جواز الحلف بالقرآن

- ‌[255/ 6]: من حلف ألا يتكلم فتكلم بلغة أخرى حنث

- ‌[256/ 6]: جواز الحنث قبل الكفارة

- ‌[257/ 6]: من حلف ألا يدخل دارا فأدخلوه عنوة لا يحنث

- ‌[258/ 6]: الحانث في اليمين مخير في الكفارة

- ‌[259/ 6]: إن أطعم المكفر مسكينًا من غير تكرار حتى أكمل العشرة أجزأه

- ‌[260/ 6]: يجوز أن يعطي اثنان مكفران كفارتهما لمسكين واحد في يوم واحد

- ‌[261/ 6]: إعتاق الرقبة إحدى خصال الكفارة

- ‌[262/ 6]: إن اعتق عنه غيره بأمره صح العتق عن المعتق عنه وأجزأه عن كفارته

- ‌[263/ 6]: يجزئ في الكفارة إعتاق العبد الخصي

- ‌[264/ 6]: إن لم يجد الحانث طعامًا ولا كسوة ولا رقبة يعتقها فينتقل لصيام ثلاثة أيام ولا يجزئه الصوم عند القدرة على هذه الأشياء الثلاثة

- ‌[265/ 6]: العبد الحانث يجزئه الصيام في الكفارة

- ‌[266/ 6]: يجوز للحانث في التكفير الانتقال من الأدنى إلى الأعلى

- ‌[267/ 6]: إن حلف ألا يساكن فلانًا، وكانا في دار واحدة حال الحلف، فخرج أحدهما منها، وقسماها حجرتين ببناء جدار، وفتحا لكل واحد منهما بابًا، ثم سكن كل منهما في حجرة، لم يحنث، لأنهما غير متساكنين

- ‌[268/ 6]: من حلف أن يضرب عبده عشر مرات بسوط، فضربه عشر ضربات بسوط واحد، يبر في يمينه، وأما لو ضربه بعشرة أسواط، دفعة واحدة، فلا يبر

- ‌[269/ 6]: من حلف لا يأكل طعامًا اشتراه فلانا، فأكل طعامًا اشتراه وغيره، حنث

- ‌[270/ 6]: من حلف بالطلاق أن لا يأكل تمرة، فوقعت في تمر، فأكل منه واحدة، فإن تحقق أنه أكل التمرة المحلوف عليها، يحنث في يمينه، وإن تحقق أنه لم يأكلها لا يحنث

- ‌الباب الثالث مسائل الإجماع في كتاب الإقرار

- ‌تمهيد وفيه تعريف بالإقرار وأهميته في الإثبات

- ‌تعريف الإقرار:

- ‌شرح التعريف:

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب حجية الإقرار ومن يصح إقراره

- ‌[271/ 7]: مشروعية الإقرار

- ‌[272/ 7]: حجية الإقرار

- ‌[273/ 7]: ما يحصل به الإقرار من ألفاظ

- ‌[274/ 7]: وجوب الحكم بالإقرار البين إن كان بألفاظ واضحة

- ‌[275/ 7]: قصر الإقرار على المقر

- ‌[276/ 7]: لا يصح إقرار العبد على سيده في ماله

- ‌[277/ 7]: إذا أقر ببنوة مجهول النسب لحق به

- ‌[278/ 7]: إذا أقر الرجل بولده لم يكن له الرجوع فيه

- ‌[279/ 7]: إذا أقر المدعى عليه للمدعي بحق فلا يأخذ من ماله إلا ما يعطيه

- ‌[280/ 7]: إذا أقر المدين بدين ومنعه لمانع يبيح المنع لم يجز للدائن أخذ شيء من ماله

- ‌[281/ 7]: لا يصح إقرار المجنون

- ‌[282/ 7]: قبول إقرار المجنون الذي يفيق ويجن إذا كان ذلك حال إفاقته

- ‌[283/ 7]: لا يصح إقرار المعتوه

- ‌[284/ 7]: صحة إقرار المحجور عليه بما يوجب حدًا أو قصاصًا

- ‌[285/ 7]: لا يقبل إقرار من زال عقله بسبب مباح

- ‌[286/ 7]: قبول إقرار أهل الحرب بالنسب

- ‌[287/ 7]: عدم تعدي إقرار أحد الورثة بدين على مورثه إلى باقي الورثة

- ‌[288/ 7]: إقرار النسب لا يتبعض بإقرار أحد الورثة

- ‌[289/ 7]: مشروعية إقرار الصحيح بمال لوارث

- ‌[290/ 7]: صحة إقرار المريض مرض الموت لأجنبي بدين يحيط بكل ماله

- ‌[291/ 7]: قبول إقرار المريض بوارث

- ‌[292/ 7]: عدم قبول الإقرار الذي يحتمل الشك أو التأويل

- ‌[293/ 7]: يجوز الرجوع عن الإقرار المتضمق حقًا من حقوق اللَّه

- ‌[294/ 7]: يكتفى بالإقرار مرة واحدة في غير الحد

- ‌[296/ 7]: اشتراط الإقرار أربع مرات للحد في الزنا

- ‌[297/ 7]: صحة الإقرار بالمجمل

- ‌[298/ 7]: صحة الإقرار بالمجهول

- ‌[299/ 7]: اشتراط البلوغ في المقر

- ‌[300/ 7]: اشتراط الإشهاد على الإقرار

- ‌[301/ 7]: اشتراط الحرية في المقر في غير الحدود والقصاص

- ‌[302/ 7]: استحباب تلقين المقر بالرجوع

- ‌[303/ 7]: الصلح على الإقرار

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الاستثناء من المقر به وتفسير الإقرار

- ‌[304/ 8]: لا يجوز استثناء الكل في الإقرار

- ‌[305/ 8]: جواز استثناء الأقل في الإقرار

- ‌[306/ 8]: للمقر تفسير إقراره

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب الإكراه على الإقرار

- ‌[307/ 9]: الإكراه على الإقرار يرفع قبوله

- ‌[308/ 9]: مشروعية الإكراه على الإقرار إذا قامت أمارات على صحته

- ‌الخاتمة

- ‌التوصيات

- ‌فهرس المراجع والمصادر

الفصل: ‌[37/ 2]: لا تجوز الشفاعة في الحدود بعد بلوغها للحاكم

[37/ 2]: لا تجوز الشفاعة في الحدود بعد بلوغها للحاكم

• المراد بالمسألة: أن الشفاعة في الحد بعد بلوغها الحاكم (الإمام، الخليفة، القاضي) لا تجوز شرعًا لوجوب حق اللَّه تعالى، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أنه إذا بلغ الإمام -أي الحد- لم تجز الشفاعة فيه، لأن ذلك إسقاط حق وجب للَّه تعالى)(1). النووي (676 هـ) حيث قال: (أجمع العلماء على تحريمها -أي الشفاعة- بعد بلوغ الإمام (2) نقله عنه ابن حجر (3)، والخطيب الشربيني (4)، والبكري الدمياطي (5) باللفظ والمعنى.

القاري (1014 هـ) حيث قال: (وقد أجمعوا على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام)(6).

الصنعاني (1182 هـ) حيث قال: (وتحرم الشفاعة بعد البلوغ إلى الإمام وأنه يجب على الإمام إقامة الحد، وقد نقل الإجماع على ذلك)(7).

ابن عابدين (1252 هـ) حيث قال: (لا خلاف بين الفقهاء في تحريم الشفاعة في حد من حدود اللَّه بعد بُلُوغِهِ إلى الحاكم)(8).

• مستند الإجماع: قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

(1) المغني (6/ 139).

(2)

المجموع شرح المهذب (3/ 367).

(3)

تحفة المحتاج في شرح المنهاج (4/ 122).

(4)

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (4/ 216).

(5)

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (4/ 143).

(6)

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (7/ 198).

(7)

سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام (6/ 244).

(8)

حاشية ابن عابدين (3/ 140).

ص: 107

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [النور: 2].

• وجه الاستدلال: أن الشفاعة في الحد رأفة في إقامة دين اللَّه، والرأفة هنا منهي عنها بقوله تعالى:{وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} [النور: 2](1).

1 -

ما روي عن عائشة رضي الله عنها: "أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إلا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ: أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟ ثُمَّ قَامَ فَخطَبَ، فَقَالَ: إنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَأيْمُ اللَّهِ: لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا"(2).

• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم رهب في الشفعة في الحد وقد بلغ الإمام لوجوب الحد بعد البلوغ باعتباره حق للَّه. وهذا ما بينه ابن عمر رضي الله عنهما في قوله من حلت شفاعته دون حد من حدود اللَّه فقد ضاد اللَّه في حكمه (3).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7)، والشوكاني (8).

(1) تحفة المحتاج في شرح المنهاج (5/ 191).

(2)

أخرجه البخاري مختصرًا: "أَنَّ قُرَيشًا أهمهم شأنُ المخزوميةِ فقالوا: من يَجترئ عليه إلا أسامةُ بن زيدٍ حِبُّ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم". (3/ 1366) الحديث رقم (3648)، ورواه بلفظه النسائي في السنن الصغري (8/ 445) الحديث رقم (4883)، ورواه في السنن الكبرى (4/ 33) الحديث رقم (7388).

(3)

المغني (6/ 139).

(4)

سبل السلام شرح بلوغ المرام (2/ 430).

(5)

بداية المجتهد (2/ 176).

(6)

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (5/ 421)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (5/ 191)، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (5/ 165).

(7)

الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 80).

(8)

نيل الأوطار (7/ 156).

ص: 108

‌النتيجة:

صحة ما نقل من الإجماع على عدم مشروعية الشفاعة في الحدود بعد بلوغها للإمام وذلك لعدم وجود المخالف.

[38/ 2]: انعقاد اليمين على نية (1) المستحلف ولا تنفع التورية

• المراد بالمسألة: إذا ادعى رجل حقًا على رجل فحلفه القاضي، فحلف متوريًا، فنوى غير ما نواه القاضي، انعقدت يمينه على ما نواه المستحلف، ولا تنفعه التورية، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: أبو بكر بن العربي المالكي (543 هـ) حيث قال: (ولم ينفعه ما نوى إذا أضمر من معنى اليمين خلاف الظاهر منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك" (2). وهو حديث صحيح ومعنى قويم متفق عليه) (3).

النووي (676 هـ) حيث قال: (إذا ادعى رجل حقًا على رجل فحلفه القاضي، فحلف وورى، فنوى غير ما نواه القاضي، انعقدت يمينه على ما نواه القاضي، ولا تنفعه التورية، وهذا مجمع عليه، ودليل على هذا الحديث والإجماع)(4). . وقال في موضع آخر: (واعلم أن التورية وإن كان لا يحنث بها فلا يجوز فعلها حيث يبطل بها حق مستحق، وهذا مجمع عليه)(5).

(1) النية: هي من جنس القصد، ولهذا تقول العرب نوالك اللَّه بخير: أي قصدك بالخير، وقول النبي صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات. . .) مراده صلى الله عليه وسلم بالنية: النية التي في القلب. انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (22/ 206).

(2)

أخرجه مسلم (11/ 99) كتاب الإيمان، باب يمين الحالف على نية المستحلِف، الحديث رقم (4237).

(3)

أحكام القرآن لابن العربي (2/ 250).

(4)

شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 117).

(5)

المصدر السابق (11/ 117).

ص: 109

ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولا ينفع الحالف تأويله، وبهذا قال الشافعي، ولا نعلم فيه مخالفًا)(1).

ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (ونظير هذا أن يتأول الحالف من يمينه إذا استحلفه الحاكم لفصل الخصومة، فإن يمينك على ما يصدقك به صاحبك، والنية للمستحلف في مثل هذا باتفاق المسلمين ولا ينفعه التأويل وفاقًا)(2).

• مستند الإجماع: ما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ"(3) وما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اليمين على نية المستحلف"(4)

• وجه الدلالة: أن الأحاديث صريحة في أن العبرة في اليمين بنية المستحلف.

- أن اليمين مقصودها تخويف الحالف ليرتاع عن الجحود، خوفا من عاقبة اليمين الكاذبة، فمتى ساغ (5) التأويل له، انتفى ذلك، وصار التأويل وسيلة إلى جحد الحقوق (6).

(1) المغني (9/ 532).

(2)

الفتاوى الكبرى لابن تيمية (6/ 106).

(3)

أخرجه مسلم (11/ 99) رقم (4237).

(4)

أخرجه مسلم (11/ 99) رقم (4238).

(5)

ساغ: أي سهل ويسر، يقال ساغ الشراب في الحلق يسوغ سوغًا أي سهل مدخله في الحلق، ويقال أسغ لي غصتي: أي أمهلني ولا تعجلني، وقال تعالى:{يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ} [إبراهيم: 17]. انظر: لسان العرب لابن منظور (1/ 416) مادة (سوغ).

(6)

المغني (9/ 532).

ص: 110

• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3)، وابن حزم (4)، والشوكاني (5).

‌النتيجة:

صحة ما نقل من الإجماع على انعقاد اليمين على نية المستحلف وذلك لعدم وجود المخالف.

[39/ 2]: جواز القضاء على الخصم (6) الغائب (7) في حقوق العباد

• المراد بالمسألة: يصح القضاء على الخصم الغائب عن مجلس الحكم إذا صح الحق قِبلَه، وذلك في حقوق العباد دون حقوق اللَّه تعالى، فلو قامت البينة على الغائب بسرقة مثلًا يحكم بالمال دون القطع، وقد نقل نفي الخلاف على ذلك.

(1) بدائع الصنائع (3/ 21)، حاشية ابن عابدين على الدر المختار (3/ 999).

(2)

أسنى المطالب شرح روض الطالب (4/ 401)، سبل السلام شرح بلوغ المرام (2/ 546).

(3)

مطالب أولي النهى (3/ 139) وكذلك (5/ 445)، كشاف القناع على متن الإقناع (6/ 338).

(4)

المحلى (6/ 300).

(5)

نيل الأوطار (8/ 249).

(6)

الخصومة: الجدل، والخصومة الاسم من التخاصم والاختصام. والخَصْمُ: معروف، واختصم القوم وتخاصموا، وخصمك الذي يخاصمك، وجمعه خصوم، وفي التنزيل {وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (21)} [ص: 21]. انظر: لسان العرب لابن منظور (2/ 122) مادة (خصم).

(7)

المقصود بالغائب في هذه المسألة: الغائب عن البلد والغائب المستتر المختفي الممتنع عن الحضور لمجلس الحكم وإن كان حاضرًا في البلد. أما الغائب عن مجلس الحكم ولكنه حاضر في البلد وغير مستتر فهذا ليس مقصود بالبحث في هذه المسألة التي بين أيدينا، لأن جمهور العلماء في هذه الصورة لا يرون جواز الحكم على الغائب، (انظر: بدائع الصنائع (7/ 8)، بداية المجتهد (2/ 742)، روضة الطالبين (8/ 174)، الإنصاف (11/ 301)، إلا في وجه عند الشافعية (انظر: الحاوي الكبير 16/ 297)، ورواية عند الحنابلة (شرح الزركشي (7/ 289)، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (انظر الاختيارات ص 338).

ص: 111

• من نقل نفى الخلاف: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (ويصح القضاء على الغائب إذا صح الحق قِبلَه، وهو قول عمر وعثمان ولا أعلم في ذلك خلافًا)(1).

ابن حجر (852 هـ) حيث قال: والقضاء على الغائب في حقوق الآدميين دون حق اللَّه تعالى جائز بالاتفاق (2).

بدر الدين العيني (855 هـ) حيث قال: (يصح الحكم على الغائب أي في حقوق الآدميين دون حق اللَّه تعالى بالاتفاق، فلو قامت البينة على الغائب بسرقة مثلًا حكم بالمال دون القطع)(3).

شهاب الدين الرملي (1069 هـ) حيث قال: (والدليل الواضح أنه صح عن عمر وعثمان رضي الله عنهما الْقَضَاءُ على الغائب ولا مخالف لهما من الصحابة وَاتِّفَاقُهُمْ على سماع البينة عليه فَالْحُكْمُ مثلها، وَالْقِيَاسُ على سماعها على مَيِّتٍ وَصَغِيرٍ مع أنهما أعجز عن الدفع من الغائب)(4).

• مستند نفي الخلاف: قوله تعالى: {يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ} [ص: 26]،

• وجه الدلالة: أن الذي شهدت به بينة المدعي على الغائب حق، فوجب الحكم به (5).

2 -

قول النبي صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه"(6).

(1) المحلي (10/ 515).

(2)

فتح الباري (15/ 77).

(3)

عمدة القاري (24/ 255).

(4)

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (8/ 268).

(5)

المغني (59/ 114).

(6)

أخرجه البيهقي مرفوعًا في السنن الكبرى من كتاب الدعوى والبينات (10/ 252)، وحسن هذه الزيادة النووي في شرح مسلم (12/ 3)، وابن حجر في فتح الباري (5/ 283)، ورواه ابن عدي في الكامل (6/ 310) ورواه الترمذي بلفظ "البينة على المدعي =

ص: 112

• وجه الدلالة: أن الحديث دل على سماع بينة المدعي، ولم يذكر حضور الخصم المدعى عليه، فاشتراط حضوره مجلس الحكم زيادة على ما في هذا الحديث (1).

3 -

ما روي عن عائشة رضي الله عنهما قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول اللَّه إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف"(2).

• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على أبي سفيان وهو غائب عن مجلس الحكم، فدل على جواز الحكم على الغائب (3).

4 -

أن الغيبة لا تصلح مانعًا من الحكم على الغائب، لأنه لو حضر لكان بين إقرار وإنكار، فإن أقر فالبينة موافقة، وإن أنكر فالبينة حجة عليه (4).

5 -

اتِّفَاقُهُمْ -أي الفقهاء- على سماع البينة عليه فَالْحُكْمُ مثلها (5).

6 -

الْقِيَاسُ على سماعها على مَيِّتٍ وَصَغِيرٍ مع أنهما أعجز عن الدفع

= واليمين على المدعى عليه" في سننه، (2/ 399)، وقال: "هذا حديث في إسناده مقال ومحمد بن عبيد اللَّه العزرمي يضعف في الحديث" ورواه موقوفًا على عمر الدارقطني في سننه (4/ 206).

(1)

المبسوط (17/ 39).

(2)

سبق تخريجه. فى مسألة من حكم له بالقود على من يعلم أنه بريء منه.

(3)

زاد المعاد (5/ 503).

(4)

أدب القاضي للماوردي (2/ 316).

(5)

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (8/ 268).

ص: 113

عن الغائب (1).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على الحكم المالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).

• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (5)، والشافعية في قول (6)، ورواية عند الحنابلة (7)، إلى أنه لا يصح الحكم على الخصم الغائب مطلقًا سواء كان داخل البلد أم خارجه وسواء كان مستترًا أم لا.

• أدلة هذا القول: قوله صلى الله عليه وسلم: "إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع. . . الحديث"(8).

• وجه الدلالة: أن القضاء مبنى على سماع كلام الخصوم، وهذا مقتضٍ حضورهما، أما الغائب فلم يسمع منه، فلا يجوز القضاء عليه (9).

2 -

ما جاء عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيًا، فقلت يا رسول اللَّه: ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء، فقال "إن اللَّه سيهدي قلبك وبثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين لأحد حتى تسمع من الآخر فإنه أحرى أن يثبت لك

(1) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (8/ 268).

(2)

الكافي لابن عبد البر (2/ 240)، بداية المجتهد (2/ 353)، القوانين الفقهية (ص 197)، شرح الخرشي (7/ 172).

(3)

المهذب (2/ 304)، الوسيط (7/ 331)، الحاوي الكبير (16/ 297).

(4)

المغني (14/ 96)، المحرر (2/ 210)، الكافي (4/ 466)، المبدع (10/ 89).

(5)

المبسوط (17/ 39)، تحفة الفقهاء (3/ 181)، بدائع الصنائع (7/ 8)، الهداية (3/ 105).

(6)

المهذب (2/ 304)، الحاوي الكبير (16/ 297)، روضة الطالبين (8/ 74).

(7)

المحرر (2/ 210)، الفروع (6/ 486)، شرح الزركشي (7/ 289).

(8)

سبق تخريجه ص 100.

(9)

بداية المجتهد (2/ 353).

ص: 114

القضاء" قال: فمازلت قاضيًا، أو فما شككت في قضاء بعد (1).

• وجه الدلالة: أن الحديث نص في المنع من الحكم على أحد إلا بعد سماع قوله، والغائب لا يمكن سماع قوله فلم يجز الحكم عليه (2).

2 -

القياس على الحكم للغائب، وبيانه: أن من لم يجز الحكم له، لم يجز الحكم عليه كالحاضر (3).

‌النتيجة:

عدم تحقق الإجماع من مشروعية القضاء على الخصم الغائب وذلك لوجود الخلاف في المسألة.

[40/ 2]: لا يكلف المدعي بإحضار بيتنة على جحود (4) خصمه للحق عند القضاء على الغائب

• المراد بالمسألة: يجوز القضاء على الخصم الغائب إن كان عليه بينة وادعى المدعي جحوده، دون أن يطالب المدعي بإحضار بينة على الجحود، فإن قال: هو مقر لم تسمع بينته ولغت دعواه، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: الشربيني (977 هـ) حيث قال: (وادّعاء المدّعي على الغائب جحوده، أي الحق المدعَى به شرطٌ لصحة الدعوى وسماع البينة على الغائب، ولا يكلف البينة بالجحود بالاتفاق)(5).

ابن حجر (974 هـ) حيث قال: (وادعى المدعي جحوده) أي الحق

(1) أخرجه الترمذي، في كتاب الأحكام، باب القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما (3/ 960)، وأبو داود (ح 2310)، وأحمد في سنده (1/ 111).، وقال الألباني فى إرواء الغليل حديث صحيح (2614)

(2)

بدائع الصنائع (7/ 8).

(3)

المبسوط (17/ 39).

(4)

الجحود والجحد: نقيض الإقرار، كالإنكار والمعرفة، قال الجوهري: الجحود الإنكار مع العلم. انظر: لسان العرب لابن منظور (4/ 561) مادة (جحد).

(5)

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (4/ 543).

ص: 115