الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[37/ 2]: لا تجوز الشفاعة في الحدود بعد بلوغها للحاكم
• المراد بالمسألة: أن الشفاعة في الحد بعد بلوغها الحاكم (الإمام، الخليفة، القاضي) لا تجوز شرعًا لوجوب حق اللَّه تعالى، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أنه إذا بلغ الإمام -أي الحد- لم تجز الشفاعة فيه، لأن ذلك إسقاط حق وجب للَّه تعالى)(1). النووي (676 هـ) حيث قال: (أجمع العلماء على تحريمها -أي الشفاعة- بعد بلوغ الإمام (2) نقله عنه ابن حجر (3)، والخطيب الشربيني (4)، والبكري الدمياطي (5) باللفظ والمعنى.
القاري (1014 هـ) حيث قال: (وقد أجمعوا على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام)(6).
الصنعاني (1182 هـ) حيث قال: (وتحرم الشفاعة بعد البلوغ إلى الإمام وأنه يجب على الإمام إقامة الحد، وقد نقل الإجماع على ذلك)(7).
ابن عابدين (1252 هـ) حيث قال: (لا خلاف بين الفقهاء في تحريم الشفاعة في حد من حدود اللَّه بعد بُلُوغِهِ إلى الحاكم)(8).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ
(1) المغني (6/ 139).
(2)
المجموع شرح المهذب (3/ 367).
(3)
تحفة المحتاج في شرح المنهاج (4/ 122).
(4)
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (4/ 216).
(5)
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (4/ 143).
(6)
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (7/ 198).
(7)
سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام (6/ 244).
(8)
حاشية ابن عابدين (3/ 140).
وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [النور: 2].
• وجه الاستدلال: أن الشفاعة في الحد رأفة في إقامة دين اللَّه، والرأفة هنا منهي عنها بقوله تعالى:{وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} [النور: 2](1).
1 -
ما روي عن عائشة رضي الله عنها: "أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إلا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ: أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟ ثُمَّ قَامَ فَخطَبَ، فَقَالَ: إنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَأيْمُ اللَّهِ: لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا"(2).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم رهب في الشفعة في الحد وقد بلغ الإمام لوجوب الحد بعد البلوغ باعتباره حق للَّه. وهذا ما بينه ابن عمر رضي الله عنهما في قوله من حلت شفاعته دون حد من حدود اللَّه فقد ضاد اللَّه في حكمه (3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7)، والشوكاني (8).
(1) تحفة المحتاج في شرح المنهاج (5/ 191).
(2)
أخرجه البخاري مختصرًا: "أَنَّ قُرَيشًا أهمهم شأنُ المخزوميةِ فقالوا: من يَجترئ عليه إلا أسامةُ بن زيدٍ حِبُّ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم". (3/ 1366) الحديث رقم (3648)، ورواه بلفظه النسائي في السنن الصغري (8/ 445) الحديث رقم (4883)، ورواه في السنن الكبرى (4/ 33) الحديث رقم (7388).
(3)
المغني (6/ 139).
(4)
سبل السلام شرح بلوغ المرام (2/ 430).
(5)
بداية المجتهد (2/ 176).
(6)
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (5/ 421)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (5/ 191)، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (5/ 165).
(7)
الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 80).
(8)
نيل الأوطار (7/ 156).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على عدم مشروعية الشفاعة في الحدود بعد بلوغها للإمام وذلك لعدم وجود المخالف.
[38/ 2]: انعقاد اليمين على نية (1) المستحلف ولا تنفع التورية
• المراد بالمسألة: إذا ادعى رجل حقًا على رجل فحلفه القاضي، فحلف متوريًا، فنوى غير ما نواه القاضي، انعقدت يمينه على ما نواه المستحلف، ولا تنفعه التورية، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: أبو بكر بن العربي المالكي (543 هـ) حيث قال: (ولم ينفعه ما نوى إذا أضمر من معنى اليمين خلاف الظاهر منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك" (2). وهو حديث صحيح ومعنى قويم متفق عليه) (3).
النووي (676 هـ) حيث قال: (إذا ادعى رجل حقًا على رجل فحلفه القاضي، فحلف وورى، فنوى غير ما نواه القاضي، انعقدت يمينه على ما نواه القاضي، ولا تنفعه التورية، وهذا مجمع عليه، ودليل على هذا الحديث والإجماع)(4). . وقال في موضع آخر: (واعلم أن التورية وإن كان لا يحنث بها فلا يجوز فعلها حيث يبطل بها حق مستحق، وهذا مجمع عليه)(5).
(1) النية: هي من جنس القصد، ولهذا تقول العرب نوالك اللَّه بخير: أي قصدك بالخير، وقول النبي صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات. . .) مراده صلى الله عليه وسلم بالنية: النية التي في القلب. انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (22/ 206).
(2)
أخرجه مسلم (11/ 99) كتاب الإيمان، باب يمين الحالف على نية المستحلِف، الحديث رقم (4237).
(3)
أحكام القرآن لابن العربي (2/ 250).
(4)
شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 117).
(5)
المصدر السابق (11/ 117).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولا ينفع الحالف تأويله، وبهذا قال الشافعي، ولا نعلم فيه مخالفًا)(1).
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (ونظير هذا أن يتأول الحالف من يمينه إذا استحلفه الحاكم لفصل الخصومة، فإن يمينك على ما يصدقك به صاحبك، والنية للمستحلف في مثل هذا باتفاق المسلمين ولا ينفعه التأويل وفاقًا)(2).
• مستند الإجماع: ما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ"(3) وما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اليمين على نية المستحلف"(4)
• وجه الدلالة: أن الأحاديث صريحة في أن العبرة في اليمين بنية المستحلف.
- أن اليمين مقصودها تخويف الحالف ليرتاع عن الجحود، خوفا من عاقبة اليمين الكاذبة، فمتى ساغ (5) التأويل له، انتفى ذلك، وصار التأويل وسيلة إلى جحد الحقوق (6).
(1) المغني (9/ 532).
(2)
الفتاوى الكبرى لابن تيمية (6/ 106).
(3)
أخرجه مسلم (11/ 99) رقم (4237).
(4)
أخرجه مسلم (11/ 99) رقم (4238).
(5)
ساغ: أي سهل ويسر، يقال ساغ الشراب في الحلق يسوغ سوغًا أي سهل مدخله في الحلق، ويقال أسغ لي غصتي: أي أمهلني ولا تعجلني، وقال تعالى:{يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ} [إبراهيم: 17]. انظر: لسان العرب لابن منظور (1/ 416) مادة (سوغ).
(6)
المغني (9/ 532).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3)، وابن حزم (4)، والشوكاني (5).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على انعقاد اليمين على نية المستحلف وذلك لعدم وجود المخالف.
[39/ 2]: جواز القضاء على الخصم (6) الغائب (7) في حقوق العباد
• المراد بالمسألة: يصح القضاء على الخصم الغائب عن مجلس الحكم إذا صح الحق قِبلَه، وذلك في حقوق العباد دون حقوق اللَّه تعالى، فلو قامت البينة على الغائب بسرقة مثلًا يحكم بالمال دون القطع، وقد نقل نفي الخلاف على ذلك.
(1) بدائع الصنائع (3/ 21)، حاشية ابن عابدين على الدر المختار (3/ 999).
(2)
أسنى المطالب شرح روض الطالب (4/ 401)، سبل السلام شرح بلوغ المرام (2/ 546).
(3)
مطالب أولي النهى (3/ 139) وكذلك (5/ 445)، كشاف القناع على متن الإقناع (6/ 338).
(4)
المحلى (6/ 300).
(5)
نيل الأوطار (8/ 249).
(6)
الخصومة: الجدل، والخصومة الاسم من التخاصم والاختصام. والخَصْمُ: معروف، واختصم القوم وتخاصموا، وخصمك الذي يخاصمك، وجمعه خصوم، وفي التنزيل {وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (21)} [ص: 21]. انظر: لسان العرب لابن منظور (2/ 122) مادة (خصم).
(7)
المقصود بالغائب في هذه المسألة: الغائب عن البلد والغائب المستتر المختفي الممتنع عن الحضور لمجلس الحكم وإن كان حاضرًا في البلد. أما الغائب عن مجلس الحكم ولكنه حاضر في البلد وغير مستتر فهذا ليس مقصود بالبحث في هذه المسألة التي بين أيدينا، لأن جمهور العلماء في هذه الصورة لا يرون جواز الحكم على الغائب، (انظر: بدائع الصنائع (7/ 8)، بداية المجتهد (2/ 742)، روضة الطالبين (8/ 174)، الإنصاف (11/ 301)، إلا في وجه عند الشافعية (انظر: الحاوي الكبير 16/ 297)، ورواية عند الحنابلة (شرح الزركشي (7/ 289)، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (انظر الاختيارات ص 338).
• من نقل نفى الخلاف: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (ويصح القضاء على الغائب إذا صح الحق قِبلَه، وهو قول عمر وعثمان ولا أعلم في ذلك خلافًا)(1).
ابن حجر (852 هـ) حيث قال: والقضاء على الغائب في حقوق الآدميين دون حق اللَّه تعالى جائز بالاتفاق (2).
بدر الدين العيني (855 هـ) حيث قال: (يصح الحكم على الغائب أي في حقوق الآدميين دون حق اللَّه تعالى بالاتفاق، فلو قامت البينة على الغائب بسرقة مثلًا حكم بالمال دون القطع)(3).
شهاب الدين الرملي (1069 هـ) حيث قال: (والدليل الواضح أنه صح عن عمر وعثمان رضي الله عنهما الْقَضَاءُ على الغائب ولا مخالف لهما من الصحابة وَاتِّفَاقُهُمْ على سماع البينة عليه فَالْحُكْمُ مثلها، وَالْقِيَاسُ على سماعها على مَيِّتٍ وَصَغِيرٍ مع أنهما أعجز عن الدفع من الغائب)(4).
• مستند نفي الخلاف: قوله تعالى: {يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ} [ص: 26]،
• وجه الدلالة: أن الذي شهدت به بينة المدعي على الغائب حق، فوجب الحكم به (5).
2 -
قول النبي صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه"(6).
(1) المحلي (10/ 515).
(2)
فتح الباري (15/ 77).
(3)
عمدة القاري (24/ 255).
(4)
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (8/ 268).
(5)
المغني (59/ 114).
(6)
أخرجه البيهقي مرفوعًا في السنن الكبرى من كتاب الدعوى والبينات (10/ 252)، وحسن هذه الزيادة النووي في شرح مسلم (12/ 3)، وابن حجر في فتح الباري (5/ 283)، ورواه ابن عدي في الكامل (6/ 310) ورواه الترمذي بلفظ "البينة على المدعي =
• وجه الدلالة: أن الحديث دل على سماع بينة المدعي، ولم يذكر حضور الخصم المدعى عليه، فاشتراط حضوره مجلس الحكم زيادة على ما في هذا الحديث (1).
3 -
ما روي عن عائشة رضي الله عنهما قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول اللَّه إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف"(2).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على أبي سفيان وهو غائب عن مجلس الحكم، فدل على جواز الحكم على الغائب (3).
4 -
أن الغيبة لا تصلح مانعًا من الحكم على الغائب، لأنه لو حضر لكان بين إقرار وإنكار، فإن أقر فالبينة موافقة، وإن أنكر فالبينة حجة عليه (4).
5 -
اتِّفَاقُهُمْ -أي الفقهاء- على سماع البينة عليه فَالْحُكْمُ مثلها (5).
6 -
الْقِيَاسُ على سماعها على مَيِّتٍ وَصَغِيرٍ مع أنهما أعجز عن الدفع
= واليمين على المدعى عليه" في سننه، (2/ 399)، وقال: "هذا حديث في إسناده مقال ومحمد بن عبيد اللَّه العزرمي يضعف في الحديث" ورواه موقوفًا على عمر الدارقطني في سننه (4/ 206).
(1)
المبسوط (17/ 39).
(2)
سبق تخريجه. فى مسألة من حكم له بالقود على من يعلم أنه بريء منه.
(3)
زاد المعاد (5/ 503).
(4)
أدب القاضي للماوردي (2/ 316).
(5)
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (8/ 268).
عن الغائب (1).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على الحكم المالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (5)، والشافعية في قول (6)، ورواية عند الحنابلة (7)، إلى أنه لا يصح الحكم على الخصم الغائب مطلقًا سواء كان داخل البلد أم خارجه وسواء كان مستترًا أم لا.
• أدلة هذا القول: قوله صلى الله عليه وسلم: "إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع. . . الحديث"(8).
• وجه الدلالة: أن القضاء مبنى على سماع كلام الخصوم، وهذا مقتضٍ حضورهما، أما الغائب فلم يسمع منه، فلا يجوز القضاء عليه (9).
2 -
ما جاء عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيًا، فقلت يا رسول اللَّه: ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء، فقال "إن اللَّه سيهدي قلبك وبثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين لأحد حتى تسمع من الآخر فإنه أحرى أن يثبت لك
(1) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (8/ 268).
(2)
الكافي لابن عبد البر (2/ 240)، بداية المجتهد (2/ 353)، القوانين الفقهية (ص 197)، شرح الخرشي (7/ 172).
(3)
المهذب (2/ 304)، الوسيط (7/ 331)، الحاوي الكبير (16/ 297).
(4)
المغني (14/ 96)، المحرر (2/ 210)، الكافي (4/ 466)، المبدع (10/ 89).
(5)
المبسوط (17/ 39)، تحفة الفقهاء (3/ 181)، بدائع الصنائع (7/ 8)، الهداية (3/ 105).
(6)
المهذب (2/ 304)، الحاوي الكبير (16/ 297)، روضة الطالبين (8/ 74).
(7)
المحرر (2/ 210)، الفروع (6/ 486)، شرح الزركشي (7/ 289).
(8)
سبق تخريجه ص 100.
(9)
بداية المجتهد (2/ 353).
القضاء" قال: فمازلت قاضيًا، أو فما شككت في قضاء بعد (1).
• وجه الدلالة: أن الحديث نص في المنع من الحكم على أحد إلا بعد سماع قوله، والغائب لا يمكن سماع قوله فلم يجز الحكم عليه (2).
2 -
القياس على الحكم للغائب، وبيانه: أن من لم يجز الحكم له، لم يجز الحكم عليه كالحاضر (3).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع من مشروعية القضاء على الخصم الغائب وذلك لوجود الخلاف في المسألة.
[40/ 2]: لا يكلف المدعي بإحضار بيتنة على جحود (4) خصمه للحق عند القضاء على الغائب
• المراد بالمسألة: يجوز القضاء على الخصم الغائب إن كان عليه بينة وادعى المدعي جحوده، دون أن يطالب المدعي بإحضار بينة على الجحود، فإن قال: هو مقر لم تسمع بينته ولغت دعواه، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الشربيني (977 هـ) حيث قال: (وادّعاء المدّعي على الغائب جحوده، أي الحق المدعَى به شرطٌ لصحة الدعوى وسماع البينة على الغائب، ولا يكلف البينة بالجحود بالاتفاق)(5).
ابن حجر (974 هـ) حيث قال: (وادعى المدعي جحوده) أي الحق
(1) أخرجه الترمذي، في كتاب الأحكام، باب القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما (3/ 960)، وأبو داود (ح 2310)، وأحمد في سنده (1/ 111).، وقال الألباني فى إرواء الغليل حديث صحيح (2614)
(2)
بدائع الصنائع (7/ 8).
(3)
المبسوط (17/ 39).
(4)
الجحود والجحد: نقيض الإقرار، كالإنكار والمعرفة، قال الجوهري: الجحود الإنكار مع العلم. انظر: لسان العرب لابن منظور (4/ 561) مادة (جحد).
(5)
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (4/ 543).