الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط البلوغ لصحة الإقرار وذلك لعدم وجود المخالف.
[300/ 7]: اشتراط الإشهاد على الإقرار
• المراد بالمسألة: أنه يجوز الحكم بالإقرار إذا سمع الإقرار في مجلس القاضي شاهدين، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولا خلاف في أن للحاكم أن يحكم بالبينة والإقرار في مجلس حكمه، إذا سمعه معه شاهدان)(5). ابن القيم (751 هـ) حيث قال: (ويحكم بإقرار الخصم في مجلسه إذا سمعه معه شاهدان بغير خلاف)(6).
ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (ولا خلاف في أنه يجوز له الحكم بالإقرار والبينة في مجلسه إذا سمعه معه شاهدان)(7).
المرداوي (885 هـ) حيث قال: (يجوز له الحكم بالإقرار والبينة في مجلسه، إذا سمعه معه شاهدان بلا نزاع)(8).
(1) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 3)، فتح القدير (8/ 320)، رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (5/ 590).
(2)
حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (2/ 372)، شرح مختصر خليل للخرشي (2/ 111).
(3)
الأم (3/ 392)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (5/ 102).
(4)
الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 392).
(5)
المغني (10/ 50).
(6)
الطرق الحكمية لابن القيم (1/ 515).
(7)
المبدع شرح المقنع (8/ 183).
(8)
الإنصاف (11/ 250).