الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
عدم تحقق ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة القاسم بأجر عند حدوث نزاع بين الشركاء وذلك لوجود الخلاف في المسألة.
[75/ 3]: وجوب عدالة القاسم
• المراد بالمسألة: يشترط في القاسم أن يكون عدلًا، صادق اللهجة ظاهر الأمانة عفيفا عن المحارم متوقيًا للمآثم، بعيدًا من الريب مأمونًا في الرضا والغضب، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: أحمد بن يحيى المرتضى (840 هـ) حيث قال: (ويشترط فيه -أي القاسم- أن يكون عدلًا أمينًا اتفاقًا، فالقسمة فرع القضاء)(1).
السيوطي المنهاجي (880 هـ) حيث قال: (وأجمع العلماء على اشتراط العدالة في القاسم، كي لا يجور في قسمته)(2).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر بالتبين والتثبت عند إخبار الفاسق وهذا يقتضي تأخير قبوله إلى حيث التبين والتثبت فلا يجوز أن يكون الحاكم أو القاضي أو من في حكمه ممن لا يقبل قوله، ويجب التبين عند حكمه (3).
- وقوله تعالى: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: 95].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى اشترط العدالة في الذي يتولى الحكم في الصيد فكذلك يشترط في القاسم الذي سيتولى القسمة بين الناس (4).
(1) البحر الزخار (4/ 210).
(2)
جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود (2/ 344).
(3)
المبدع شرح المقنع (10/ 44).
(4)
شرح الوقاية (2/ 122).