الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سببه فتسمع دعواها، كما لو ادعت ملكا أضافته إلى الشراء (1).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على الحكم الأحناف (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
النتيجة:
صحة ما نقل على نفي الخلاف على أنها إذا ادعت المرأة حق من حقوق النكاح سمعت دعواها لعدم وجود المخالف.
[95/ 4] إذا تنازع رجلان عينا في أيديهما بلا بينه حلفا واقتسما
• المراد بالمسألة: إذا تنازع رجلان عينًا في أيديهما فادعى كل واحد منهما أنها ملكه دون صاحبه ولم تكن لهما بينة، حلف كل واحد منهما لصاحبه، وجعلت بينهما نصفين، وقد نقل نفي الخلاف في ذلك.
• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (إذا تنازع رجلان في عين في أيديهما فادعى كل واحد منهما أنها ملكه دون صاحبه ولم تكن لهما بينة حلف كل واحد منهما لصاحبه وجعلت بينهما نصفين لا نعلم في هذا خلافًا)(6). وقال في موضع آخر: (وإن حلف كل واحد منهما على جميع الحائط: إنه له وما هو لصاحبه جاز. وهو بينهما وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وابن المنذر ولا أعلم فيه مخالفًا)(7).
عبد الرحمن بن قدامة (682 هـ) حيث قال: (إذا تنازع نفسان في عين
(1) المغني (14/ 277).
(2)
قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار على الدر المختار (11/ 565).
(3)
الكافي لابن عبد البر (2/ 925).
(4)
روضة الطالبين وعمدة المفتين (6/ 226)، المجموع شرح المهذب (5/ 543)، المهذب للشيرازي (5/ 543).
(5)
الكافي (4/ 488)، منتهى الإرادات مع شرحه للبهوتي (6/ 521).
(6)
المغني (14/ 285).
(7)
المغني (14/ 287).
في أيديهما، فادعى كل واحد منهما أنها له دون صاحبه، ولم تكن لهما بينة، حلف كل واحد منهما لصاحبه، وجعلت بينهما نصفين، لا نعلم في هذا خلافًا) (1).
• مستند الإجماع: ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلين ادعيا دابة ولم تكن لهما بينة فأمرهما النبي أن يستهما (2) على اليمين (3)، وما رواه سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى الأشعري:"أن رجلين ادَّعَيَا بَعِيرًا أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما"(4).
- لأن يد كل واحد منهما على نصفها، فكان القول فيه قوله، كما لو كانت العين في يد أحدهما (5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكلم الأحناف (6)، والمالكية (7)، والشافعية (8)، والحنابلة (9).
(1) الشرح الكبير (29/ 164).
(2)
استهم: أي اقترع، واستهم الرجلان أي اقترعا، لقوله عز وجل {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (141)} [الصافات: 141]. انظر: العين، باب الهاء والسين والميم.
(3)
النسائي رقم (5953) قال الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود، حديث صحيح بما قبله، (3618).
(4)
أبو داود رقم (3614)، والنسائي في المجتبى رقم (5424) وابن ماجة رقم (2330)، والبيهقي رقم (21021). قال الألباني سنن أبي داود حديث صحيح (3616).
(5)
المهذب (2/ 396)، الكافي (4/ 489).
(6)
المبسوط للسرخسي (17/ 32)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 360).
(7)
تبصرة الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 263)، الرسالة الفقهية لأبي زيد القيرواني (247).
(8)
الأم (6/ 333)، المجموع شرح المهذب (22/ 119).
(9)
الكافي (4/ 489)، كشاف القناع على متن الإقناع للبهوتي (6/ 417)، شرح منتهى الإرادات (6/ 605).