الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[214/ 6] من حلف ألا يدخل دار زيد فدخلها وهي في ملك زيد حنث
• المراد بالمسألة: أن من حلف ألا يدخل دار زيد، فدخلها وهي ما زالت في ملكه فقد حنث في يمينه، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وكذلك لو حلف لا دخلت مسكن زيد حنث بدخوله الدار التي يسكنها، ولو قال هذا المسكن لزيد كان مقرًا له بها. ولا خلاف في هذه المسألة)(1).
النووي (676 هـ) حيث قال: (إذا حلف لا يدخل دار زيد، فإذا دخلها وهي في ملك زيد، حنث بإجماع)(2).
• وجه الدلالة: أنه فعل ما قد عقد عليه العزم من عدم دخول دار زيد، وهو عالما مقرًا بأن الدار في ملك زيد، فيحنث بذلك (3).
• الموافقون على نقل الإجماع: المالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
(1) المغني (13/ 632).
(2)
المجموع شرح المهذب (19/ 139).
(3)
المبدع شرح المقفع (9/ 301).
(4)
شرح مختصر خليل للخرشي (4/ 323)، وذهب بعض المالكية أنه لو دخل بيته بعد موت فإنه يحنث: انظر الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك (2/ 249)، منح الجليل شرح مختصر خليل (1/ 663).
(5)
الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (19/ 427).
(6)
شرح منتهى الإرادات (3/ 136)، المبدع شرح المقنع (9/ 301).