الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال النبيّ صلى الله عليه وسلم لهزال في قصة ماعز: "يا هزال لو سترته بثوبك لكان خيرًا لك"(1) فلا تشرع فيه يمين بحال (2).
لأن اليمين شرعت حقًا للمدعي، واليمين حق المدعي من حيث أن المدعى عليه ينكل فيقضى عليه بالنكول فيحفظ حقه لا من حيث أن يحلف فلا يقضى عليه، فعلمنا أن اليمين شرعت للقضاء بالنكول، والقضاء بالنكول في الحدود الخالصة للَّه تعالى متعذر (3).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7)، وابن حزم (8).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن اليمين لا تشرع في الحدود وذلك لعدم وجود المخالف.
[199/ 5]: وجوب الكفارة على الحانث
• المراد بالمسألة: إذا حلف رجل أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا، فحنث، وجبت عليه الكفارة، فالكفارة في حنث اليمين على الوجوب، وقد نقل الإجماع على ذلك.
(1) أبو داود في سننه (4/ 134)، رقم الحديث (4377)، والنسائي في السنن الكبرى (4/ 307)، رقم الحديث (7280).
(2)
المغني (14/ 237).
(3)
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 160).
(4)
بدائع الصنائع (5/ 239) المبسوط (7/ 57) تكملة فتح القدير (8/ 339)، كنز الدقائق (4/ 211)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 160).
(5)
الرسالة الفقهية (245).
(6)
الحاوي في الفقه الشافعي (17/ 147).
(7)
الإنصاف مع المقنع (30/ 110)، الإقناع (3/ 533).
(8)
المحلى بالآثار (11/ 305).
• من نقل الإجماع: ابن جرير الطبري (310 هـ) حيث قال: (وقد أجمع الجميع لا خلاف بينهم: أن اليمين التي تجب بالحنث فيها الكفارة، تلزم بالحنث في حلف مرة واحدة)(1).
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (من حنث بمخالفة ما حلف عليه، فقد وجبت عليه الكفارة بعد الحنث، لا خلاف في ذلك)(2).
عون الدين ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن اليمين المنعقدة، هو أن يحلف على أمر في المستقبل، أن يفعله أو لا يفعله، فإذا حنث وجبت عليه الكفارة)(3). . أبو العباس القرطبي (656 هـ) حيث قال: (الكفارة واجبة على من حنث، ولا خلاف في ذلك)(4).
أحمد بن يحيى المرتضى (840 هـ) حيث قال: (والمعقودة ما يمكن فيها البر والحنث، وهي أن يحلف على أمر مستقبل ممكن، وتوجب الكفارة إجماعًا)(5).
ابن النجار (972 هـ) حيث قال: (وأما الإجماع فلا خلاف بين المسلمين أن يمين المكلف على مستقبل ممكن تجب الكفارة بالحنث فيها)(6).
• وجه الدلالة: أن الآية واضحة الدلالة على وجوب الكفارة عند
(1) جامع البيان في تأويل القرآن (5/ 14).
(2)
المحلى بالآثار (6/ 329).
(3)
الإفصاح (2/ 262).
(4)
المفهم (4/ 643).
(5)
البحر الزخار (5/ 234).
(6)
معونة أولي النهى (8/ 676).