الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف"(1).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهند بنت عتبه أن تأخذ حقها من مال أبو سفيان (2).
ما رواه مالك، عن عمرو بن يحيى المَازِنيّ، عن أبيه، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ"(3).
• وجه الدلالة: أن في منعه من أخذ ماله في هذا الحال إضرار به (4).
النتيجة:
عدم تحقق ما نقل من الإجماع على أنه إذا أقر المدعى عليه للمدعي بحق فلا يأخذ من ماله إلا ما يعطيه وذلك لوجود الخلاف في المسألة.
[90/ 4] إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فإن كان لأحدهما بينة قضي بها
• المراد بالمسألة: إذا اختلف الزوجان في متاع البيت أو في بعضه، وادعى كل واحد منهما أن المتاع أو بعضه له، وكانت لأحدهما بينة، قضي له بها، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري ت (456 هـ) حيث قال: (اختلاف الزوجين في متاع (5) البيت. . واتفقوا على أن من أقام بينة في شيء أنه
(1) سبق تخريجه.
(2)
المغني (14/ 339).
(3)
رواه مالك في الموطأ (443) الحديث رقم (1440) والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 436) الحديث رقم (11466) وابن ماجه في سننه (2/ 784) الحديث رقم (2407).
(4)
المهذب (2/ 396).
(5)
المتاع: قال الأزهري: فأما المتاع في الأصل، فكل شيء ينتفع به ويتبلغ به، ويتزود، والفناء يأتي عليه في الدنيا. انظر: لسان العرب (1/ 518) مادة (متع).
يقضى له به) (1).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وجملة ذلك: أن الزوجين إذا اختلفا في متاع البيت أو في بعضه فقال كل واحد منهما جميعه لي أو قال كل واحد منهما هذه العين لي وكانت لأحدهما بينة ثبت له بلا خلاف)(2).
عبد الرحمن بن قدامة (682 هـ) حيث قال: (إذا اختلف الزوجان في قماش البيت، أو في بعضه، فقال كل واحد منهما، جميعه لي، أو قال كل واحد منهما جميعه لي، وكانت لأحدهما بينة ثبت له، بلا خلاف)(3).
• مستند الإجماع: ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: "الْبيِّنَةُ عَلَى الْمُدّعِي، وَاليَمِينُ عَلَى الْمُدّعَى عَلَيْهِ"(4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7)، والحنابلة (8).
(1) مراتب الإجماع (148).
(2)
المغني (14/ 333).
(3)
الشرح الكبير (29/ 146).
(4)
أخرجه البخاري (2/ 389)، الحديث رقم (2380)، الترمذي في سننه (4/ 474) الحديث رقم (1339) والبيهقي في السنن الكبرى (15/ 394) رقم (21669) وابن ماجه في سننه (2/ 778) الحديث رقم (2387).
(5)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 456)، المبسوط (5/ 213).
(6)
التاج والإكليل لمختصر خليل (5/ 18)، تحفة الحكام (1/ 190)، الإتقان والأحكام مع تحفة الحكام (1/ 190)، المدونة الكبرى (4/ 266)، البهجة (1/ 112)، مواهب الجليل شرح مختصر خليل (3/ 539).
(7)
الأم (5/ 139)، أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 446)، روضة الطالبين (12/ 92)، إعانة الطالبين (4/ 265).
(8)
منار السبيل في شرح الدليل (2/ 476).