الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[208/ 6]: وجوب الكفارة بعد الحنث
• المراد بالمسألة: إذا حلف أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا فحنث، وجبت الكفارة بعد الحنث، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (من حنث بمخالفة ما حلف عليه، فقد وجبت عليه الكفارة بعد الحنث، لا خلاف في ذلك)(1).
القاضي عياض (544 هـ) حيث قال: (اختلف العلماء في إجزاء الكفارة قبل الحنث مع اتفاقهم أنها تجب بعد الحنث)(2).
السرخسي (610 هـ) حيث قال: (لا وجوب قبل الحنث باتفاق)(3) عون الدين بن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن الكفارة تجب عند الحنث في اليمين)(4).
النووي (676 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أنه لا تجب الكفارة قبل الحنث، وعلى أنه يجوز تأخيرها عن الحنث، وعلى أنه لا يجوز تقديمها على اليمين)(5).
• وجه الدلالة: أن الآية واضحة الدلالة على وجوب الكفارة بعد
(1) المحلى بالآثار (6/ 329).
(2)
إكمال المعلم (5/ 408).
(3)
المبسوط (8/ 148).
(4)
الإفصاح (2/ 324).
(5)
شرح صحيح مسلم للنووي (11/ 104).