الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[11/ 1]: عدم الجمع بين قاضيين باختصاص واحد فى مكان واحد
• المراد بالمسألة: أنه لا يجوز للإمام تولية أكثر من قاض فى مكان واحد لهما نفس الاختصاصات القضائية لاحتمال تعارض أحكامهما، ولكن يجوز له أن يولي أكثر من قاض في مكان واحد أو بلدة واحدة مع توزيع اختصاصات كل منهما بحيث يختص كل واحد بما يرفع إليه من قضايا، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: القرافي (684 هـ) حيث قال: (اشتراط توحد القاضي إنما هو حيث لا يجوز أن يولى اثنان على وجه الاشتراك في كل قضية، لأن ذلك يؤدي إلى بقاء التظالم والعناد بسبب اختلاف آرائهما. وأما قاضيان في بلد ينفرد كل واحد منهما بالنظر فجائز بإجماع الأمة)(1).
سليمان الباجي (474 هـ) حيث قال: (وأما كونه واحدا منفردا فمعناه: أن لا يولي القضاء قاضيان فأكثر على وجه الإشراك فلا يكون لأحدهما الانْفِرَادُ بِالنَّظَرِ في قضية ولا قبول بَيَّنَةٍ ولا انْفِرَادٌ بانفاذ حكم قال الشيخ أَبُو إِسْحَاقَ في زَاهِيهِ: والحاكم لا يجوز أَنْ يَكُونَ نِصْفُ حاكم، فلا يجتمع اثنان فيكونا جميعًا حاكمًا في قضية واحدة وأما أن يُسْتَقْضَى في البلد الْحُكَّامُ وَالْقُضَاةُ ينفرد كل واحد منهم بالنظر فيما يرفع إليه من ذلك فجائز، والدليل على ذلك أن هذا إجماع الأمة؛ لأنه لم يختلف في ذلك أحد من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ولا أعلم أنه أُشْرِكَ بين قاضيين في زمن من الأزمان ولا بلد من الْبُلْدَانِ وقد قام في البلد الواحد عدد من الحكام فكان كل واحد منهم ينفرد بحكمه الذي يرفع إليه لا يشركه فيه غيره)(2).
(1) الذخيرة 8/ 15.
(2)
المنتقى (5/ 185).