الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثبت ما كان مشهودًا به فيها، سواء كان حدًا، أو قصاصًا، أو غيرهما (1).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم المالكية (2)، والشافعية في قول (3)، والحنابلة في رواية (4).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الأحناف (5)، وأحد القولين عند الشافعية وهو المقدم عندهم (6)، والمذهب عند الحنابلة (7). حيث يرون أن الشهادة على الشهادة لا تجوز في كل حق يسقط بالشبهة كالحدود والقصاص.
• دليل هذا القول: أن الشهادة على الشهادة إنما هي مراده لتأكيد الوثيقة، وذلك للتوصل بها إلى إثبات الحق الذي يراد إثباته والحدود مبنية على الدرء، وإذا كانت كذلك فلا يجوز إثباتها بالشهادة على الشهادة، لأنها معرضة للتبديل والغلط والسهو فلا يثبت بها حد (8).
النتيجة:
عدم تحقق ما نقل من الإجماع على قبول الشهادة على الشهادة في الحدود والقصاص، وذلك لوجود الخلاف في المسألة.
[140/ 5]: قبول الشهادة على الشهادة فى الأموال
• المراد بالمسألة: أن الشهادة على الشهادة تجوز في الأموال لأن الحاجة داعية إليها، وقد نقل الإجماع على ذلك.
(1) المهذب (2/ 337).
(2)
المدونة (13/ 9)، تبصرة الحكام (1/ 291).
(3)
المجموع (18/ 503)، مغني المحتاج (4/ 452).
(4)
الإنصاف (12/ 89)، المغني (14/ 88).
(5)
البداية (10/ 559)، حاشية رد المحتار على الدر المختار (7/ 647).
(6)
المجموع (18/ 503)، مغني المحتاج (4/ 452).
(7)
الإنصاف (12/ 89)، المغني (14/ 88).
(8)
حاشية رد المحتار على الدر المختار (7/ 647).
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال لأن الحاجة داعية إليها فإنها لو لم تقبل لبطلت الشهادة على الوقف وما يتأخر إثباته عند الحاكم ثم يموت شهوده وفي ذلك ضرر على الناس ومشقة شديدة فوجب أن تقبل كشهادة الأصل)(1). . وقال أيضًا: (الفصل الثاني: أنها تقبل في الأموال وما يقصد به المال بإجماع)(2).
الزركشي (794 هـ) حيث قال: (الشهادة على الشهادة جائزة في الجملة بالإجماع، قال أبو عبيد: أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال، وللحاجة الداعية إلى ذلك، إذ قد يتأخر إثبات الوقوف ونحوها عند الحاكم، ثم يموت شهود ذلك، فلو لم تقبل لأفضى ذلك إلى ضرر كثير، وإنه منفي شرعًا، ومحل قبولها الأموال بلا ريب، للإجماع والمعنى المتقدمين)(3).
ابن مفلح (885 هـ) حيث قال: (قال جعفَرٌ بن محمد: سمعت أحمد يسأل عن الشهادة على الشهادة؟ فقال: هي جائزة. وكان قوم يسمونها التأويل والأصل فيها الإجماع. قال أبو عبيدٍ: أجمعت العلماء من أهل الحجازِ والعراق على إمضاءِ الشهادة على الشهادة في الأموال)(4).
• مستند الإجماع: لأن الحاجة داعية إليها فإنها لو لم تقبل لبطلت الشهادة على الوقف وما يتأخر إثباته عند الحاكم ثم يموت شهوده وفي ذلك ضرر على الناس ومشقة شديدة فوجب أن تقبل كشهادة الأصل (5).
(1) المغني (14/ 199).
(2)
المغني (14/ 200).
(3)
شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 361).
(4)
المبدع شرح المقنع (10/ 264).
(5)
المغني (14/ 199).