الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأحكام، والكافر جاهل بها، وأما جريان العادة بنصب حاكم من أهل الذمة، فقال الماوردي والروياني: إنما هي رياسة وزعامة لا تقليد حكم وقضاء ولا يلزمهم حكمه بإلزامه بل بالتزامهم، ولا يلزمون بالتحاكم عنده (1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (2) والمالكية (3) والشافعية (4)، والحنابلة (5)، وابن حزم الأندلسي (6).
النتيجة:
صحة مانقل من الإجماع على اشتراط إسلام القاضى إذا كان أحد الخصوم مسلم وذلك لعدم وجود المخالف.
[8/ 1]: لزوم أن يكون القاضي عدلًا
• المراد بالمسألة: يجب على ولاة الأمر عند توليتهم للقضاة أن يكون
(1) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (6/ 262).
(2)
المبسوط (16/ 109)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 3)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (6/ 238)، فتح القدير (7/ 252).
(3)
التاج والإكليل لمختصر خليل (8/ 63)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (6/ 90)، شرح مختصر خليل للخرشي (7/ 138)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 129).
(4)
أسنى المطالب شرح روض الطالب (4/ 278)، الغرر البهية شرح البهجة الوردية (5/ 216)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (10/ 106)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (8/ 238)، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلال المعروف بحاشية الجمل (5/ 337)، تحفة الحبيب على شرح الخطيب (4/ 379)، التجريد لنفع العبيد (حاشية البيجرمي على المنهج)(4/ 345)، الأحكام السلطانية للماوردي (83).
(5)
الفروع لابن مفلح (6/ 421)، فتح القدير شرح الهدايا (7/ 252)، الإنصاف (11/ 167)، كشاف القناع على متن الإقناع (6/ 294)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (6/ 466)، المبدع في شرح المقنع (8/ 153).
(6)
المحلى بالآثار (8/ 427).
الأحكام، والكافر جاهل بها، وأما جريان العادة بنصب حاكم من أهل الذمة، فقال الماوردي والروياني: إنما هي رياسة وزعامة لا تقليد حكم وقضاء ولا يلزمهم حكمه بإلزامه بل بالتزامهم، ولا يلزمون بالتحاكم عنده (1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (2) والمالكية (3) والشافعية (4)، والحنابلة (5)، وابن حزم الأندلسي (6).
النتيجة:
صحة مانقل من الإجماع على اشتراط إسلام القاضى إذا كان أحد الخصوم مسلم وذلك لعدم وجود المخالف.
[8/ 1]: لزوم أن يكون القاضي عدلًا
• المراد بالمسألة: يجب على ولاة الأمر عند توليتهم للقضاة أن يكون
(1) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (6/ 262).
(2)
المبسوط (16/ 109)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 3)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (6/ 238)، فتح القدير (7/ 252).
(3)
التاج والإكليل لمختصر خليل (8/ 63)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (6/ 90)، شرح مختصر خليل للخرشي (7/ 138)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 129).
(4)
أسنى المطالب شرح روض الطالب (4/ 278)، الغرر البهية شرح البهجة الوردية (5/ 216)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (10/ 106)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (8/ 238)، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلال المعروف بحاشية الجمل (5/ 337)، تحفة الحبيب على شرح الخطيب (4/ 379)، التجريد لنفع العبيد (حاشية البيجرمي على المنهج)(4/ 345)، الأحكام السلطانية للماوردي (83).
(5)
الفروع لابن مفلح (6/ 421)، فتح القدير شرح الهدايا (7/ 252)، الإنصاف (11/ 167)، كشاف القناع على متن الإقناع (6/ 294)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (6/ 466)، المبدع في شرح المقنع (8/ 153).
(6)
المحلى بالآثار (8/ 427).
الأحكام، والكافر جاهل بها، وأما جريان العادة بنصب حاكم من أهل الذمة، فقال الماوردي والروياني: إنما هي رياسة وزعامة لا تقليد حكم وقضاء ولا يلزمهم حكمه بإلزامه بل بالتزامهم، ولا يلزمون بالتحاكم عنده (1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (2) والمالكية (3) والشافعية (4)، والحنابلة (5)، وابن حزم الأندلسي (6).
النتيجة:
صحة مانقل من الإجماع على اشتراط إسلام القاضى إذا كان أحد الخصوم مسلم وذلك لعدم وجود المخالف.
[8/ 1]: لزوم أن يكون القاضي عدلًا
• المراد بالمسألة: يجب على ولاة الأمر عند توليتهم للقضاة أن يكون
(1) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (6/ 262).
(2)
المبسوط (16/ 109)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 3)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (6/ 238)، فتح القدير (7/ 252).
(3)
التاج والإكليل لمختصر خليل (8/ 63)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (6/ 90)، شرح مختصر خليل للخرشي (7/ 138)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 129).
(4)
أسنى المطالب شرح روض الطالب (4/ 278)، الغرر البهية شرح البهجة الوردية (5/ 216)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (10/ 106)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (8/ 238)، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلال المعروف بحاشية الجمل (5/ 337)، تحفة الحبيب على شرح الخطيب (4/ 379)، التجريد لنفع العبيد (حاشية البيجرمي على المنهج)(4/ 345)، الأحكام السلطانية للماوردي (83).
(5)
الفروع لابن مفلح (6/ 421)، فتح القدير شرح الهدايا (7/ 252)، الإنصاف (11/ 167)، كشاف القناع على متن الإقناع (6/ 294)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (6/ 466)، المبدع في شرح المقنع (8/ 153).
(6)
المحلى بالآثار (8/ 427).
فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6].
• وجه الدلالة: أن الأمر بالتبيّن عند إخبار الفاسق دليل على قبول خبره بعد التبيّن وإلا لما كان للأمر بالتبيّن معنى (1).
2 -
رواه مسلم بسنده عن أبي ذر قال: قال لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة (2) عن وقتها؟ " قال: قلت فما تأمرني؟ قال: "صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة).
وفي رواية لمسلم أيضًا عن أبي ذر أيضًا قال: قال لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يا أبا ذر إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة، فصل الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة وإلا كنت قد أحرزت (3) صلاتك (4).
• وجه الدلالة: إن تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر فسق ومع ذلك صحح النبي صلى الله عليه وسلم توليتهم على الإمارة والقضاء (5).
3 -
إذا قبلت شهادة الفاسق صح قضاؤه، لأن أهلية القضاء مستفادة
(1) نظام القضاء في الإسلام (ص 18).
(2)
معنى يميتون الصلاة: أي يؤخرونها عن وقتها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه، والمراد بتأخيرها عن وقتها: أي عن وقتها المختار لا عن جميع وقتها فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو واقع. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (5/ 147).
(3)
معنى قد أحرزت صلاتك بفعلك في أول الوقت: أي حصلتها وصنتها واحتطت لها. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (5/ 148).
(4)
أخرجه مسلم (1/ 448) حديث رقم (648).
(5)
المغني (14/ 14).