الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وطلاق المنكوحة مقبولة من غير دعوى بالاتفاق) (1).
• مستند الإجماع: أن هذه الشهادة من باب الاحتساب وهو من التعاون على البر والتقوى (2).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (3)، والمالكية (4).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على جواز شهادة الحسبة على عتق الأمة لعدم وجود المخالف.
[184/ 5]: عدم أخذ القاضي بالشهادة المكتوبة عند عدم التذكر
• المراد بالمسألة: أن من وجد بخط يده شهادة فلم يتذكرها لا يجوز له أن يشهد بها، وكذلك إذا رأى شهادة بخط أبيه أو من يعرف، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (بدليل الإجماع على أنه لو وجد بخطه أو خط أبيه شهادة لم يجز له أن يحكم بها ولا يشهد بها ولو وجد حكم أبيه مكتوبًا بخطه لم يجز له إنفاذه)(5). وقال أيضا في موضع آخر: (وبهذا قال الحسن وأبو قلابة والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي لأن الحكم لا يجوز برؤية خط الشاهد بالشهادة بالإجماع)(6).
ابن حجر (852 هـ) حيث قال: (فقال ابن بطال: اتفق العلماء على أن الشهادة لا تجوز للشاهد إذا رأى خطه إلا إذا تذكر تلك الشهادة، فإن كان
(1) فتح القدير شرح البداية (4/ 459).
(2)
الإجماع لابن المنذر (66).
(3)
المبسوط (6/ 147)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 12)، حاشية رد المحتار على الدر المختار (3/ 392)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 345).
(4)
المدونة الكبرى (7/ 229).
(5)
المغني (5/ 14).
(6)
المغني (6/ 9).