الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالإستفاضه بين الناس، وتصح شهادة التسامع في النسب والولادة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وما تظاهرت به الأخبار واستقرت معرفته في قلبه شهد به كالشهادة على النسب والولادة. هذا النوع الثاني من السماع وهو ما يعلمه بالاستفاضة. أجمع أهل العلم على صحة الشهادة بها في النسب والولادة)(1). وقال في موضع آخر: (أما النسب فلا أعلم أحدًا من أهل العلم منع منه)(2).
• مستند الإجماع: لاستحالت معرفة الشهادة به إذ لا سبيل إلى معرفته قطعًا بغيره ولا تمكن المشاهدة فيه ولو اعتبرت المشاهدة لما عرف أحد أباه ولا أمه ولا أحدًا من أقاربه (3).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن الشهادة بالسماع تصح في النسب والولادة وذلك لعدم وجود المخالف.
[180/ 5]: قبول الشهادة على الوصية وإن لم يعلم الشاهد محتواها
• المراد بالمسألة: أن الشاهد إذا كتب وصيته وقال اشهدوا علي بما في هذه الورقة، أو قال: هذه وصيتي فاشهدوا علي بها، جاز الإشهاد على الوصية، وصحت شهادة الشهود أمام القاضي، وقد نقل الإجماع على
(1) المغني (14/ 141).
(2)
المغني (14/ 141).
(3)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 406).
(4)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 406).
(5)
مغني المحتاج في معرفة معاني ألفاظ المنهاج (4/ 592).
(6)
شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 322).
ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإن كتب وصيته وقال: اشهدوا علي بما في هذه الورقة أو قال: هذه وصيتي فاشهدوا علي بها جاز ذلك. واحتج أبو عبيد بكتب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى عماله وأمرائه في أمر ولايته وأحكامه وسننه ثم ما عملت به الخلفاء الراشدون المهديون بعده من كتبهم إلى ولاتهم بالأحكام التي فيها الدماء والفروج والأموال يبعثون بها مختومة لا يعلم حاملها ما فيها وأمضوها على وجوهها وذكر استخلاف سليمان بن عبد الملك، عمر بن عبد العزيز بكتاب كتبه وختم عليه ولا نعلم أحدًا أنكر ذلك مع شهرته وانتشاره في علماء العصر فكان إجماعًا)(1).
• مستند الإجماع: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يكتب إلى عماله وأمرائه في أمر ولايته وأحكامه وسننه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشهد حامل الرسالة على محتواها (2).
• الموافقون على نقل الإجماع: المالكية (3)، والشافعية (4)، وبعض الحنابلة (5).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الحنابلة حيث يرون أن الشاهد لا بد أن يعلم عما في الورقة من وصية، وقد نقل ابن قدامة رحمه اللَّه تعالى الخلاف في المسألة حيث قال: حكي عن أحمد أن الرجل إذا كتب وصيته وختم عليها وقال للشهود: اشهدوا عليّ بما في هذا الكتاب لا
(1) المغني (9/ 6).
(2)
المغني (9/ 6).
(3)
حاشية الدسوقي على الشرح الكير (4/ 450)، منح الجليل شرح مختصر خليل (4/ 686).
(4)
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (4/ 237).
(5)
الإنصاف (6/ 123).