الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[23/ 2] سقوط القصاص عن العامد إذا شاركه في الجناية من فعله غير مضمون
(1):
• المراد من المسألة: أن العامد إلى القتل إذا شاركه في القتل بالمباشرة آخر ممن فعله هدر غير مضمون كجناية البهيمة كما لو نهشته حيّة، أو جنايةِ الحربي أو المرتد، وطعنه آخر ممن فعله مضمون فمات، فلا قصاص على القاتل.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن نُجيم (2)(970 هـ): فإن شاركه من لا يكون فعله مضمونًا كالسَبُع والبهيمة والحربي والمرتد، أو جَرح إنسان نفسَه ثم جرحه آخر، أو قطع الإمام يد السارق في سرقة ثم قطع آخر يده أو جرحه ومات، فلا قصاص على القاتل بالإجماع (3).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية في قول (4)، والشافعية في قول (5)، والحنابلة في وجه (6).
• مستند الإجماع: القياس على شريك الخاطيء بجامع أن كليهما مركب من فعل موجب للقود، وآخر غير موجب للقود (7).
• من خالف الإجماع: الخلاف ثابت في بقية المذاهب الثلاث غير المذهب الحنفي فإني لم أقف على خلاف فيه في هذه المسألة.
(1) المراد بكونه غير مضمون أنه هدر لا يوجب شيئا.
(2)
إبراهيم بن محمد بن محمد الشهير بابن نُجيم الحنفي، فقيه مصري حنفي، من تصانيفه: البحر الرائق، الأشباه والنظائر، وغيرهما، توفي رحمه الله سنة 970 هـ. شذرات الذهب (8/ 357)، الفوائد البهية (ص: 134).
(3)
البحر الرائق (8/ 343).
(4)
انظر: شرح الخرشي (8/ 11)، الشرح الكبير للدردير (4/ 247)، منح الجليل (9/ 29).
(5)
انظر: نهاية المطلب (16/ 79)، روضة الطالبين (9/ 162)، مغني المحتاج (5/ 247).
(6)
ينظر: المغني (8/ 298)، الإنصاف (9/ 459)، كشاف القناع (5/ 520).
(7)
انظر: الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة (9/ 348).
قال خليل (1): وهل يقتص من شريك سَبُع وجارحِ نفسه وحربي ومرض بعد الجرح أو عليه نصف الدية قولان.
وقال النووي: الحال الثاني: أن لا يكون مضمونا، بأن جرح حربي ومسلم مسلما، ومات منهما، أو قطعت يد إنسان في سرقة أو قصاص، ثم جرحه رجل عدوانا، أو جرح مسلم مرتدا أو حربيا، ثم أسلم، فجرحه غيره، أو جرح ذمي حربيا، ثم عقدت الذمة للمجروح، فجرحه ذمي آخر، أو جرح صائلا، ثم جرحه غيره، ففي وجوب القصاص في الصور، قولان، أظهرهما: الوجوب كشريك الأب، والثاني: لا، بل عليه نصف الدية، ولو جرحه سبع، أو لدغته عقرب أو حية، وجرحه مع ذلك رجل، فطريقان، أشهرهما: طرد القولين، والثاني: القطع بأن لا قصاص، وهذا أصح عند القاضي حسين (2)، والإمام والغزالي (3).
وقال المرداوي (4): قوله (وفي شريك السبع وشريك نفسه: وجهان) ذكرهما ابن حامد (5) وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والكافي والشرح
(1) خليل بن إسحاق بن موسى الجندي المالكي، وكان يسمى محمدا ويلقب ضياء الدين، صاحب المختصر المشهور في فقه مالك، وله شرح على مختصر ابن الحاجب الفرعي، توفي رحمه الله سنة 767 هـ. انظر: الدرر الكامنة (2/ 702)، الديباج المذهب (ص: 115).
(2)
الحسين بن محمد بن أحمد القاضي أبو علي المروزي، فقيه شافعي، له أسرار الفقه وغيره، ت 462 هـ. ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 245)، الشذرات (5/ 259).
(3)
روضة الطالبين (9/ 162).
(4)
علي بن سليمان بن أحمد بن محمد علاء الدّين أبو الحسن المرداوي السّعدي ثم الصّالحي، فقيه حنبلي، له الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ت 885 هـ. ينظر: الضوء اللامع (5/ 225)، شذرات الذهب (9/ 510).
(5)
الحسن بن حامد بن علي بن مروان أبو عبد اللَّه البغدادي، إمام الحنبلية في زمانه، ومدرسهم ومفتيهم، له المصنفات في العلوم المختلفات، له الجامع في المذهب، وشرح الخرقي، وغيرهما توفي سنة 403 هـ. انظر: طبقات الحنابلة (2/ 171)، الوافي بالوفيات (11/ 317).