الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن كان فعل ذلك عامدا -وهو يدري أنها لا تتحمل- فعليه القصاص، ويفتق منه بحديدة مقدار ما فتق منها متعديا، ولا غرامة في شيء من ذلك أصلا (1).
وروي عن أبان بن عثمان (2) أنه رُفع إليه رجل تزوج جارية فأفضاها فقال فيها هو، وعمر بن عبد العزيز: إن كانت ممن يجامع مثلها فلا شيء عليه، وإن كانت ممن لا يجامع مثلها فعليه ثلث الدية (3).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.
[220/ 12] وجوب الحكومة فيما عدا المقدّر من الجراح
• المراد من المسألة: أن الواجب في الجراح التي لم يثبت فيها توقيف في قدر ديتها الحكومة.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ): والصحيح إن شاء اللَّه أنه لا تقدير في غير الخمسة الضلع والتُرقوتين والزَندين؛ لأن التقدير إنما يثبت بالتوقيف. ومقتضى الدليل وجوب الحكومة في هذه العظام الباطنة كلها، وإنما خالفناه في هذه العظام لقضاء عمر رضي الله عنه، ففيما عداها يبقى على مقتضى الدليل، وما عدا هذه العظام كعظم الظهر وغيره ففيه الحكومة، ولا نعلم فيه مخالفا، وإن خالف فيها مخالف فهو قول شاذ لا يستند إلى دليل يعتمد عليه ولا يصار إليه (4). وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ)(5).
(1) المحلى (11/ 88).
(2)
أبان بن عثمان بن عفان أبو سعد الأموي المدني، تابعي محدث، وفقيه، ت 105 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (4/ 351)، شذرات الذهب (2/ 35).
(3)
ينظر: كشف ابن أبي شيبة برقم (27897)، المحلى (11/ 88).
(4)
المغني (8/ 480).
(5)
حاشية الروض المربع (7/ 274).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (1)، والشافعية (2)، وأما المالكية فعندهم تفصيل في ذلك حيث قالوا: إن برئ العظم المكسور على غير عثم (3) فلا شيء فيه، وإن برئ على عثم ففيه الاجتهاد -أي فيه الحكومة- (4).
• مستند الإجماع: أن استيفاء القصاص بصفة المماثلة متعذر، ولم يرد الشرع بأرش مقدّر فتجب الحكومة، حذارا من أن تخلو الجراحة من أرش (5).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول المالكية كما ذكرت في التفصيل السابق، وابن حزم من الظاهرية حيث يرى أنه لا يجب في كسر الترقوة والضلع شيء في الخطأ، وأما في العمد - فالواجب في ذلك القصاص فقط، إلا إن كان جرحا فالقود، أو المفاداة هذا في العظام التي فيها مقدر شرعي عند الجمهور فمن باب أولى كسر العظام التي لا مقدر شرعي فيها، وهي عين مسألتنا واللَّه أعلم (6).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.
(1) ينظر: بدائع الصنائع (7/ 323)، البناية (13/ 114).
(2)
ينظر: الأم (6/ 85)، كفاية الأخيار (1/ 468)، الإقناع للشربيني (2/ 511).
(3)
عثم العظم المكسور، أو يخص باليد: انجبر على غير استواء. القاموس المحيط (ص: 1135).
(4)
ينظر: مواهب الجليل (6/ 247 - 248)، منح الجليل (9/ 49).
(5)
ينظر: بدائع الصنائع (7/ 323).
(6)
ينظر: المحلى (11/ 82 - 85).