الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (1)، والمالكية (2).
• مستند الإجماع:
1 -
أن اللَّه أمر بقتله -أي الكافر الحربي- فقال تعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5].
2 -
عن أبي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه قال: "سألت عليا رضي الله عنه: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسَمَة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهمًا يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة؛ قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر"(3).
3 -
أن الكافر الحربي مباح الدم على الإطلاق (4).
ججج صحة الإجماع وذلك لعدم وجود المخالف في المسألة.
[30/ 3] ثبوت القصاص على الذمي بقتل الذمي:
• المراد من المسألة: إذا قَتل الذمي ذميا فإنه يقتل به.
• من نقل الإجماع: قال الإمام السَرَخْسي (5)(490 هـ): دم الذمي مضمون بالقصاص حتى إذا كان القاتل ذميا يلزمه القصاص به بالإجماع (6).
وقال الإمام العَيني (855 هـ): الذمي يقتل بالذمي بالإجماع (7).
(1) بدائع الصنائع (7/ 236)، الهداية (4/ 444)، البحر الرائق (8/ 337).
(2)
الكافي لابن عبد البر (2/ 1094)، جامع الأمهات ص (491)، الشرح الكبير للدردير (4/ 238).
(3)
أخرجه البخاري في العلم، باب كتابة العلم (1/ 53) برقم (111).
(4)
الشرح الكبير، لابن قدامة، (9/ 352).
(5)
هو محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر السرخسي فقيه وأصولي حنفي، له: المبسوط وغيره، توفي سنة 483 هـ. انظر: الجواهر المضيّة (2/ 28)، تاج التراجم، (1/ 18).
(6)
المبسوط (26/ 133).
(7)
البناية شرح الهداية (12/ 156).