الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وحجتهم: أن المقصود بالقصاص إما أن يكون التشفّي، وإما إبطال العضو، وأيُّ ذلك كان فالقتل يأتي عليه (1).
ججج عدم صحة الإجماع، وذلك لوجود المخالف.
[84/ 22] لا قصاص بين الكافر والمسلم فيما دون النفس
• المراد من المسألة: أن القصاص فيما دون النفس بين الكافر والمسلم لا يجب، فلو أن مسلما جنى على كافر جناية فيما دون النفس، فلا يقتص للكافر من المسلم.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): وقد أجمعوا أنه لا يقاد الكافر من المسلم فيما دون النفس من الجراح فالنفس بذلك أحرى (2).
وقد نقله عنه الخطيب الشربيني (977 هـ)(3).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنابلة (4).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر (5).
• وجه الدلالة أن الحديث نص في سقوط القصاص بين المسلم والكافر في النفس، فيقاس عليه في الجروح والأطراف؛ بجامع انتفاء المكافأة (6).
2 -
أن الكافر منقوص بالكفر، فلا مساواة بينهما (7).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنفية (8).
(1) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (2/ 131).
(2)
الاستذكار (25/ 177).
(3)
مغني المحتاج (4/ 16).
(4)
ينظر: المغني (8/ 297)، كشاف القناع (5/ 574).
(5)
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب كتابة العلم (111).
(6)
ينظر: كشاف القناع (5/ 574).
(7)
ينظر: المغني (8/ 274).
(8)
ينظر: الجوهرة النيرة (2/ 123)، الدر المختار (6/ 554).