الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالإنتان أكثر من التلذذ بالروائح الطيبة (1).
وقد ضعف هذه الحجة الإمام أبو المعالي الجويني بقوله: وهذا خيال لا أصل له، وهو أحد الحواسّ فلا وجه إلا القطع بمقابلته بالدية الكاملة (2).
أما ابن حزم من الظاهرية فقوله مضطرد كالذي سبقه من مسائل في عدم وجوب شيء إذا كانت الجناية خطأ لحرمة المال، وإن كانت الجناية عمدا وجب القصاص ما أمكن إلى ذلك سبيلا (3).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.
[225/ 5] في ذهاب العقل الدية
• المراد من المسألة: أن الجناية على العقل بإذهابه توجب دية كاملة.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا أن في العقل دية (4).
وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): وأجمعوا على أن في ذهاب العقل الدية (5).
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): مسألة: (قال: وفي ذهاب العقل الدية) لا نعلم في هذا خلافا (6).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): وأجمعوا على أن في اللسان الدية، وأن في الذكر الدية، وأن في ذهاب العقل دية (7).
وقال الإمام الشربيني (977 هـ): (في العقل دية). . . وقال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه العلم على ذلك (8).
(1) ينظر: نهاية المطلب (16/ 355)، مغني المحتاج (5/ 322).
(2)
ينظر: نهاية المطلب (16/ 355).
(3)
ينظر رأي ابن حزم في المسائل قبله كدية ذهاب السمع.
(4)
الإجماع (ص: 123)، وانظر: الإشراف (7/ 407).
(5)
اختلاف الأئمة العلماء (2/ 241).
(6)
المغني (12/ 151).
(7)
رحمة الأمة (ص: 243).
(8)
مغني المحتاج (4/ 68).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (1)، والمالكية (2).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
1 -
ما روي أنه رمى رجل رجلا بحجر، في رأسه في زمان عمر بن الخطاب فذهب سمعه، وعقله، ولسانه، وذكره "فقضى فيها عمر بأربع ديات وهو حي"(3).
2 -
أن العقل من أعظم ما يختص به الآدمي، وبه ينتفع بنفسه في الدنيا، والآخرة، وبه يمتاز عن البهائم، فالمفوّت له كالمبدل لنفسه الملحق له بالبهائم (4).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول ابن حزم من الظاهرية حيث ذكر ألا نص في العقل ولا إجماع يثبت فيه، فلا شيء في ذهابه بالخطأ، وذلك لحرمة المال -كما بينت في المسائل قبل هذه المسألة- وأما في ذهاب العقل بالعمد فإنما هي ضربة كضربة، ولا مزيد - فإن لم يذهب عقل المقتص منه فلا شيء عليه، فقد اعتدى بمثل ما اعتدي به عليه، وأما خبر عمر رضي الله عنه فقد ضعفه كما ذكرت ذلك في مسألة (في ذهاب السمع الدية)(5).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة، ويمكن توجيه نصوص الإجماع كما ذكرنا بأن ابن المنذر كان سابقا لابن حزم في سنة الوفاة فمخالفة ابن حزم وجدت بعد وفاة ابن المنذر، أما ابن هُبيرة فإنه اقتصر على اتفاق أصحاب المذاهب الأربعة، وابن قدامة لا يذكر رأي ابن حزم في كتابه أبدا، سواء حصل اختلاف أو اتفاق فكان هذا من منهجه في كتابه.
(1) ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 69)، الاختيار لتعليل المختار (5/ 37)، الجوهرة النيرة (2/ 129).
(2)
ينظر: التلقين في الفقه المالكي (2/ 191)، المقدمات الممهدات (3/ 330)، التاج والإكليل (8/ 338).
(3)
تقدم تخريجه، وقد حسنه الألباني.
(4)
ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 69).
(5)
المحلى (11/ 54).