الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[249/ 7] ثبوت القسامة في حق المقتول المسلم، سواء كان المدّعى عليه مسلما أو كافرا
• المراد من المسألة: أن القسامة عند القائلين بها تشرع إذا كان المقتول مسلما، سواء كان المدّعى عليه بالقتل مسلما أو كافرا، ولا فرق.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ): مسألة: (قال: وسواء كان المقتول مسلما أو كافرا حرا أو عبدا إذا كان المقتول يقتل به المدّعى عليه إذا ثبت عليه القتل) لأن القسامة توجب القود إلا أن يحب الأولياء أخذ الدية، أما إذا كان المقتول مسلما حرا فليس فيه اختلاف سواء كان المدعى عليه مسلما أو كافرا (1).
• من وافق الإجماع: وافق الإجماع: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، وابن حزم الظاهري (5).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول (6) بأن الأصل في القسامة قصة عبد اللَّه بن سهل حين قتل بخيبر، فاتهم اليهود بقتله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقسامة (7).
ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.
[250/ 8] ثبوت دعوى القتل العمد بالقسامة
• المراد من المسألة: أن الفقهاء وإن اختلفوا ما الذي يثبت بالقسامة في دعوى القتل العمد، هل هو القصاص أم الدية (8)؟ فإنهم اتفقوا على أن القسامة
(1) المغني (12/ 214).
(2)
ينظر: بدائع الصنائع (7/ 288). والبحر الرائق (8/ 446).
(3)
ينظر: جامع الأمهات (ص 508). وإرشاد السالك (112).
(4)
ينظر: الوسيط (6/ 398). وروضة الطالبين (10/ 9).
(5)
ينظر: المحلى (11/ 304).
(6)
ينظر: المغني (8/ 507).
(7)
تقدم تخريجه، وهو في الصحيحين.
(8)
ينظر اختلافهم في: بداية المجتهد (4/ 211)، المغني (8/ 499)، إحكام الأحكام (2/ 223).
المعتبرة يصح بها إثبات دعوى أن القتل حصل عمدا.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الشربيني (977 هـ): (وفي) قتل (العمد) دية حالّة (على المقسم عليه)، ولا قصاص في الجديد؛ لخبر البخاري:"إما أن تدوا صاحبكم أو تأذنوا بحرب"، وأطلق إيجاب الدية ولم يفصل، ولو صلحت الأيمان للقصاص لذكره؛ ولأن القسامة حجة ضعيفة فلا توجب القصاص؛ احتياطا لأمر الدماء، كالشاهد واليمين، (وفي القديم) عليه (قصاص) حيث يجب لو قامت بينة به؛ لخبر الصحيحين:"أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم" أي: دم قاتل صاحبكم؛ ولأنها حجة يثبت بها العمد بالاتفاق، فيثبت بها القصاص كشهادة الرجلين (1).
• من وافق الإجماع: وافق الإجماع المنقول الحنفية (2)، والمالكية (3)، والحنابلة (4)، وابن حزم الظاهري (5).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما روي من حديث ابن أبي ليلى عن سهل بن أبي حثمة، وفيه:"فقال لهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "تحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ " (6).
• وجه الدلالة: أنه صلى الله عليه وسلم أشار في هذا إلى القصاص وثبوته بالقسامة، والقصاص إنما يكون في العمد (7).
ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.
(1) مغني المحتاج (4/ 117).
(2)
ينظر: الهداية (4/ 497)، الاختيار لتعليل المختار (5/ 53).
(3)
ينظر: المدونة (2/ 96)، الكافي لابن عبد البر (2/ 116). المقدمات الممهدات (3/ 301 - 302).
(4)
ينظر: المغنىِ (8/ 499)، كشاف القناع (6/ 76).
(5)
ينظر: المحلى (11/ 303).
(6)
تقدم تخريجه، وهو في الصحيحين.
(7)
ينظر: بداية المجتهد (4/ 211 - 212).