الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المفلس في بيع ماله، ولكن باستصحاب الأصل في عدم وجود مخالف لنصوص الإجماع فإنا نقول بتحقق الإجماع فيها، واللَّه أعلم.
[58/ 10] ليس للسلطان العفو عن القاتل غيلة أو حرابة إذا طالب أولياء الدم بالقصاص:
• المراد من المسألة: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن دم القاتل غِيلة (1) أو حِرابة (2) لأولياء القتيل، فلهم العفو عنه كما لهم المطالبة بالقصاص، بينما ذهب المالكية إلى أن دمه لولي الأمر حيث يقتله حتما ووجوبا من غير عفو (3).
ويتفق الجميع على أن أولياء الدم إذا طالبوا بالقصاص فليس للسلطان أن يعدل عنه إلى العفو، هذا هو محل الإجماع.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم الظاهري (456 هـ): واتفقوا أنه إن قتله كما ذكرنا (4) غِيلة أو حِرابة فرضي الولي بقتله أن دمه حلال (5).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (6)، والمالكية (7)، والشافعية (8)، والحنابلة (9).
(1) الغِيلة: أن يُخدع الرجل بالثيء حتى يصير إلى موضع فيقتل. الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص: 358).
(2)
الحِرابة كل فعل يقصد به أخذ المال على وجه تتعذر مع الاستغاثة عادة. جامع الأمهات (ص: 523).
(3)
ينظر: المغني لابن قدامة (8/ 270)، الذخيرة، للقرافي، (12/ 134).
(4)
الإشارة إلى قوله قبله: واتفقوا أن الحر المسلم العاقل البالغ إن قتل مسلما حرا ليس هو له بولد ولا انفصل منه وهو رجل حر عاقل غير حربي ولا سكران ولا مكره فقتله قاصدا لقتله عامدا غير متأول في ذلك وانفرد بقتله ولم يشرك فيه إنسان ولا حيوان ولا سبب أصلا مباشرا لقتله بنفسه بحديدة يُمات من مثلها وكان قتله له في دار الإسلام أن لولي ذلك المفتول قتل ذلك القاتل إن شاء.
(5)
مراتب الإجماع، لابن حزم، ص:(138).
(6)
ينظر: الحجة على أهل المدينة (4/ 382)، تبيين الحقائق (5/ 265 - 266)، البحر الرائق (8/ 330).
(7)
ينظر: التاج والإكليل (8/ 341)، مواهب الجليل (6/ 233)، الشرح الكبير للدردير (4/ 238).
(8)
ينظر: الأم (7/ 349).
(9)
ينظر: المغني لابن قدامة (8/ 270)، كشاف القناع (5/ 532).
• مستند الإجماع:
1 -
عموم قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (33)} [الإسراء: 33].
2 -
يمكن أن يستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما يودى، وإما يقاد"(1).
• وجه الدلالة منه: أن حق القتل جُعل لولي الدم ولم يُجعل إلى السلطان ولم تفرق الآية بين قتل الغيلة وغيره.
3 -
قياس قتيل الحِرابة والغِيلة على القتيل في غيرها، بجامع وصف القتل (2).
ججج صحة الإجماع في المسألة؛ لعدم وجود المخالف.
(1) تقدم تخريجه (ص: 89)، وهو في الصحيحين.
(2)
المغني لابن قدامة (8/ 270).