الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
أن القصاص مختص بالقتل العمد، والعمد لا يكون إلا بقصد، وهؤلاء ليس لهم قصد صحيح فهم كالقاتل الخطأ (1).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
[29/ 2] المسلم لا يقتل بالكافر الحربي:
• المراد من المسألة: أن الفقهاء وإن اختلفوا في قتل المسلم بالكافر الذمي، إلا أنهم اتفقوا على أنه لا يقتل بكافر حربي.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الشافعي (204 هـ): والإجماع على أن لا يقتل الرجل بعبده، ولا بمستأمن من أهل دار الحرب، ولا بامرأة من أهل دار الحرب ولا صبي (2).
وقال الإمام شمس الدين ابن قدامة (682 هـ): . . . فلا يجب القصاص بقتل حربي لا نعلم فيه خلافًا، ولا تجب بقتله دية ولا كفارة (3).
وقال الإمام الشوكاني (1255 هـ): قوله: (وأن لا يقتل مسلم بكافر) دليل على أن المسلم لا يقاد بالكافر، أما الكافر الحربي فذلك إجماع كما حكاه صاحب البحر (4).
ونقل الشيخ ابن قاسم (1392 هـ): قال الموفق: لا يجب القصاص بقتل حربي، لا نعلم فيه خلافا، ولا يجب بقتله دية، ولا كفارة لأنه مباح الدم على الإطلاق (5).
(1) المغني لابن قدامة (8/ 284).
(2)
الأم (6/ 26).
(3)
ينظر: الشرح الكبير، لابن قدامة، (9/ 351 - 352).
(4)
نيل الأوطار (7/ 15).
(5)
حاشية ابن قاسم على الروض المربع (8/ 277)، والذي وقفت عليه في المغني دون غيره (11/ 471) ما نصه:(ولا يقتل ذمي بحربي لا نعلم فيه خلافا؛ لأنه مباح الدم على الإطلاق، ولا يجب بقتل المرتد قصاص ولا دية ولا كفارة لذلك، سواء قتله مسلم أو ذمي). اهـ. ومفهوم هذا النص يفيد ما نقله ابن قاسم رحمه الله.