الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لعموم الآية (1).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.
[61/ 3] لا يثبت القصاص في القتل العمد بشاهد ويمين الطالب له
.
• المراد من المسألة: أن العلماء متفقون على أن القتل العمد الموجب للقَوَد لا يثبت بشاهد ويمين الطالب للقصاص.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ): ولا يقبل فيه -القصاص- شهادة رجل وامرأتين، ولا شاهد ويمين الطالب لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا (2).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5).
• مستند الإجماع: أن القصاص إراقة دم، عقوبة على جناية، فيحتاط له باشتراط الشاهدين العدلين، كالحدود (6).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف.
[62/ 4] سقوط القصاص عن الشهود بخطئهم في الشهادة، ولزوم الدية:
• المراد من المسألة: اتفق الفقهاء أن الشهود إذا شهدوا على جناية القتل العمد، وقُتل الجاني بمقتضى شهادتهم، ثم رجعوا عن شهادتهم وادعوا الخطأ
(1) انظر: المحلى (8/ 476).
(2)
المغني (12/ 228).
(3)
وهم لا يقولون بحجية الشاهد مع اليمين رأسا. ينظر: بدائع الصنائع (6/ 225)، الدر المختار (5/ 401).
(4)
ينظر: القوانين الفقهية (1/ 204)، كفاية الطالب الرباني (2/ 224)، شرح الخرشي (7/ 201)، والمشهور في المذهب أن القصاص في الجراح دون النفس مطلقا عمدا كانت أو خطأ يقبل فيها شاهد ويمين الطالب. ينظر: حاشية العدوي على كفاية الطالب (2/ 344).
(5)
ينظر: الأم (6/ 18)، الحاوي للماوردي (17/ 77 - 78)، روضة الطالبين (10/ 31).
(6)
المغني (12/ 228).
فإن القصاص لا يجب عليهم بالقتل الذي كان بمقتضى شهادتهم المرجوع عنها، وإنما تجب عليهم الدية، فالإجماع المحكي هنا في موضعين في سقوط القصاص، وفي لزوم الدية.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): واتفقوا على أنهم إذا رجعوا بعد استيفاء القصاص وقالوا: أخطأنا، أنه لا يجب عليهم القصاص، وإنما يجب الدية (1).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): واتفقوا على أنهم لو رجعوا وقالوا: أخطأنا، لم يجب عليهم القصاص، وإنما تجب الدية (2).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (3)، والمالكية في المشهور (4).
• مستند الإجماع:
1 -
عن الشعبي: في رجلين شهدا على رجل أنه سرق، فقطعه علي، ثم جاءا بآخر وقالا: أخطأنا، فأبطل شهادتهما، وأخذا بدية الأول، وقال:"لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما"(5).
2 -
أنه بسبب شهادتهم حصل التلف والقتل لكن عن طريق الخطأ فلزمتهم الدية (6).
(1) اختلاف الأئمة العلماء (2/ 222).
(2)
رحمة الأمة (ص: 237).
(3)
والحنفية لا يرون القصاص رأسا؛ لكونهم لا يرون القصاص بالتسبيب. ينظر: المبسوط (26/ 184)، بدائع الصنائع (6/ 285)، الهداية (3/ 134).
(4)
ينظر: الكافي لابن عبد البر (2/ 918)، الذخيرة (10/ 143)، الشرح الكبير (4/ 207).
(5)
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (10/ 88) رقم (18461)، وعلقه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل، هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم (9/ 9).
(6)
ينظر: المبدع (8/ 346).
• من خالف الإجماع: خالف في هذه المسألة بعض فقهاء المالكية كابن الماجشون (1)، والمغيرة (2)، وابن دينار (3)، وابن أبي حازم (4) وغيرهم، حيث قالوا بأن القصاص وإن كان ساقطا إلا أن الدية لا تجب، ويكون دم المقتول بمقتضى تلك الشهادة هدر (5).
ججج أن الإجماع صحّ في سقوط القصاص، دون لزوم الدية، لثبوت الخلاف فيه دون الأول.
(1) عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد اللَّه بن أبي سلمة الماجشون كنيته أبو مروان، من أصحاب مالك، وكان مفتي أهل المدينة في زمانه، توفي رحمه الله سنة 212 هـ. انظر: شذرات الذهب (2/ 28)، الديباج المذهب (2/ 6).
(2)
المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث أبو هاشم المخزومي، محدث ففيه، من أصحاب مالك، ت 188 هـ. ينظر: الديباج المذهب (2/ 344)، الشذرات (2/ 388).
(3)
عيسى بن دينار أبو محمد الغافقي القرطبي، فقيه مالكي، ت 212 هـ. ينظر: السير (10/ 439)، الديباج المذهب (2/ 64).
(4)
عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار المدني، محدث ففيه، من أصحاب مالك، ت 184 هـ. ينظر: السير (8/ 363)، الديباج المذهب (2/ 23).
(5)
ينظر: البيان والتحصيل (10/ 8)، الذخيرة (10/ 143)، منح الجليل (8/ 504 - 505).