الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السادس ديات الأعضاء
[166/ 1] إذا ذهب العقل بقطع اليد فالواجب دية العقل مع أرش اليد
• المراد من المسألة: أن من قُطعت يده فذهب معها عقله فإن الواجب دية العقل كاملة مضافا إليها أرش اليد.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن نُجيم (970 هـ): قال الهندواني (1): كنّا نفرق بهذا الفرق حتى رأيت ما ينقضه وهو أنه لو قطع يده فذهب عقله أن عليه دية العقل وأرش اليد بلا خلاف (2).
وقد نقل عن الهندواني أيضًا الإمام قاضي زاده (988 هـ)(3).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: المالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
• مستند الإجماع:
1 -
ما روي أنه رمى رجل رجلا بحجر في رأسه في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذهب سمعه، وعقله، ولسانه، وذكره، "فقضى فيها عمر بأربع ديات وهو حي"(7).
(1) محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن عمر أبو جعفر البلخي الهندواني، فقيه حنفي، ت 362 هـ. ينظر: تاج التراجم (2/ 74)، الجواهر المضية (2/ 68).
(2)
البحر الرائق (8/ 386)، ويحتمل أن يكون الإجماع المنقول في المذهب.
(3)
تكملة فتح القدير (10/ 292).
(4)
ينظر: مواهب الجليل (6/ 232)، الذخيرة (12/ 372).
(5)
ينظر: الأم (6/ 88)، المجموع (19/ 89).
(6)
ينظر: المغني (8/ 465)، المحرر (2/ 141).
(7)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (10/ 11) رقم (18183)، وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 359) رقم (26892)، وحسنه الألباني في الإرواء (2279).