الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما نقله من الإجماع مع من وافقه أولى بالقبول من مخالفته له.
[193/ 28] في العينين الدية كاملة، وفي العين الواحدة نصف الدية
.
• المراد من المسألة: أن الواجب في الجناية على العينين خطأ دية كاملة، وفي الواحدة منهما نصف الدية.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا على أن في العينين إذا أصيبتا خطأ الدية، وفي العين الواحدة نصف الدية (1).
وقال الإمام ابن حزم الظاهري (456 هـ): واتفقوا أن في ذهاب نفس المسلم خطأ الدية كاملة، وأن في ذهاب البصر من كلتا العينين البصيرتين من المسلم الدية كاملة إذا ذهب خطأ (2).
وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): أجمع العلماء على أن من فقئت عينه خطأ أن فيها نصف الدية خمسون من الإبل، أو عدلها من الذهب والورِق (3).
وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): وأجمعوا على أن في العينين الدية كاملة (4).
وقال الإمام ابن رشد الحفيد (595 هـ): وبالجملة فجماعة العلماء وأئمة الفتوى متفقون على أن في كل زوج من الإنسان الدية ما خلا الحاجبين وثديي الرجل (5).
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): أجمع أهل العلم على أن في العينين إذا أصيبتا خطأ الدية، وفي العين الواحدة نصفها (6).
(1) الإجماع (ص: 123)، وانظر: الإشراف (7/ 459).
(2)
مراتب الإجماع (ص 143).
(3)
التمهيد (17/ 370)، وانظر: الاستذكار (25/ 7).
(4)
اختلاف الأئمة العلماء (2/ 238).
(5)
بداية المجتهد (4/ 2212).
(6)
المغني (12/ 106).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): واتفقوا على أن العين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، وعلى أن في العينين دية كاملة، وفي الأنف إذا جدع دية كاملة، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية (1).
قال الإمام الشربيني (977 هـ): (وفي) قلع (كل عين) وهي مؤنثة اسم لحاسة البصر من إنسان وغيره (نصف دية) لخبر عمرو بن حزم بذلك صححه ابن حبان والحاكم وحكى ابن المنذر فيه الإجماع (2).
وقال الإمام الصنعاني (1182 هـ): (التاسعة) أفاد أن في العينين الدية، وهو مجمع عليه (3).
وقال الإمام الشوكاني (1255 هـ): قوله: (وفي العينين الدية) هذا مما لا أعرف فيه خلافا بين أهل العلم، وكذلك لا يعرف الخلاف بينهم في أن الواجب في كل عين نصف الدية (4).
وقال الشيخ ابن قاسم (1392 هـ): (وما فيه) أي في الإنسان (منه شيئان كالعينين) ففيهما دية نفسه، إذا أذهب بصرهما إجماعا، سواء كان من ذكر أو أنثى، أو خنثى مسلم أو كافر على ما تقدم (5).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (6).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يأتي:
1 -
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم في الديات أنه قال: "وفي العينين الدية"، وفي بعض الروايات:"وفي العين خمسون"(7).
(1) رحمة الأمة (ص: 243).
(2)
مغني المحتاج (4/ 61).
(3)
سبل السلام (7/ 45).
(4)
نيل الأوطار (7/ 59).
(5)
حاشية الروض المربع (7/ 255).
(6)
ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 70)، بدائع الصنائع (7/ 311).
(7)
جزء من كتاب عمرو بن حزم في الديات، وقد تقدم تخريجه، وهو حديث صحيح.
2 -
أن العينين من أعظم الجوارح نفعا وجمالا؛ فكانت فيهما الدية، وفي إحداهما نصفها كاليدين (1).
ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.
[194/ 29] في اللَحيين (2) الدية
• المراد من المسألة: أن الواجب في الجناية على اللَحيين بالكسر خطأ دية كاملة، وفي الواحد منهما نصف الدية.
• من نقل الإجماع: قال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): واتفقوا على أن العين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، وعلى أن في العينين دية كاملة، وفي الأنف إذا جدع دية كاملة، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي مجموع الأسنان -وهي اثنتان وثلاثون سنا الدية، وفي كل سن خمسة أبعرة، وفي اللحيين الدية-، وفي كل لحي إن بقى الآخر نصفها، واستشكل وجوب الدية في اللحيين صاحب التتمة من الشافعية لأنه لم يرد فيه خبر، والقياس لا يقتضيه؛ لأنهما من العظام الداخلة فيشبهان الترقوة والضلع (3).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (4)، والحنابلة (5)، ولم أقف في مذهب المالكية على قول في ذلك (6).
(1) المغني (8/ 436).
(2)
اللَحْيان: مثنى اللَحي، وهو عظم الحنك وهو الذي عليه الأسنان، وهو من الإنسان حيث ينبت الشعر، وهو أعلى وأسفل. المصباح المنير (2/ 551).
(3)
رحمة الأمة (ص: 243)، وانظر جواب الإشكال في مغني المحتاج (5/ 313).
(4)
ينظر: مجمع الضمانات (1/ 167)، البناية شرح الهداية (13/ 194).
(5)
ينظر: المغني (8/ 465)، كشاف القناع (6/ 54).
(6)
وجاء في الموسوعة الفقهية (21/ 73) في هذه المسألة ما نصه: ولم نعثر في كتب المالكية على نص في هذا الموضوع.