الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45].
2 -
عن أنس رضي الله عنه أن الرُبَيّع وهي ابنة النضر كسرت ثَنِيّة جارية، فطلبوا الأرش، وطلبوا العفو، فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم بالقصاص، فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول اللَّه، لا والذي بعثك بالحق، لا تكسر ثنيتها، فقال:"يا أنس كتاب اللَّه القصاص"، فرضي القوم وعفوا (1).
ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.
• تنبيه: اختلف الحنفية في كيفية القصاص في قلع السن، فقيل: يكون بالقلع، وقيل: يبرد سن القالع حتى ينتهي إلى اللحم (2)، وهذا الخلاف لا يؤثر في حصول الإجماع، لأن الخلاف هنا في طريقة القصاص لا في وجوبه.
[76/ 14] يجري القصاص في الأنثيين
(3).
• المراد من المسألة: أن القصاص واجب في الجناية على الأنثيين، فلو أن أحدا جنى على آخر فقطع أنثييه، فيجب أن يقتص للمجني عليه، فتقطع الأنثيين من الجاني.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ): ويجري القصاص في الأنثيين لما ذكرنا من النص والمعنى ولا نعلم فيه خلافا (4).
وقد نقله عن الشيخ ابن قاسم (1392 هـ)(5).
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلح، باب الصلح في الدية (2703).
(2)
ينظر: البحر الرائق (8/ 346)، تكملة فتح القدير (10/ 235).
(3)
الأنثيان: الخِصيتان. المعجم الوسيط (1/ 29).
(4)
المغني (8/ 327).
(5)
حاشية الروض المربع (7/ 215).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (1)، والشافعية (2).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45]
• وجه الدلالة أن هذه الآية عامة في كل جرح كان بالعمد، وأمكن القصاص فيه.
2 -
أن القصاص غير متعذر لأن للخصيتين حدا ينتهيان إليه (3).
• من خالف الإجماع: هذه المسألة اختلف فيها النقل في مذهب الإمام أبي حنيفة.
جاء في الفتاوى الهندية نقلا عن الفتاوى الظهيرية، أنه ليس في الكتب الظاهرة نص يدل على وجوب القصاص في قطع الأنثيين حالة العمد (4).
ولأجل ذلك فقد قيل: بالقصاص، وقيل: بعدمه.
قال ابن نُجيم: ولم يذكر (أي الماتن صاحب كنز الدقائق) في الكتاب أنه إذا قطع الأنثيين عمدا هل يجب القصاص والظاهر أنه يجب فيهما القصاص حالة العمد (5).
بينما قاله قبله الكاساني: وكذا لم يذكر حكم الأنثيين في وجوب القصاص فيهما، وينبغي أن لا يجب القصاص فيهما؛ لأن كل ذلك ليس له مفصل معلوم فلا يمكن استيفاء المثل (6).
ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، لوجود المخالف.
(1) ينظر: المدونة (4/ 565)، الذخيرة (12/ 325).
(2)
ينظر: الأم (6/ 79)، الحاوي للماوردي (12/ 184).
(3)
ينظر: المقدمات الممهدات (3/ 322)، المغني (8/ 327).
(4)
الفتاوى الهندية (6/ 15).
(5)
البحر الرائق (8/ 377).
(6)
بدائع الصنائع (7/ 309).