الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بلوغهم أو بلوغ أحدهم (1).
1 -
وذهب المالكية وابن حزم من الظاهرية إلى جواز استيفاء الولي القصاص عن الصغير سواء كان الولي أبًا أو غير ذلك.
وحجة المالكية: أن انتظار بلوغ الصبي يطول وبذلك تضيع الدماء وتبطل.
وحجة ابن حزم: أن القود حق قد وجب بلا شك ولا تجب الدية إلا برضا الوارث وهو هنا الصبي الذي لم يبلغ والصبي لا رضا له فأصبح أخذ القود هنا واجب بكل حال يأخذه له الولي (2).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.
[45/ 4] وجوب تأخير القصاص إلى حضور الغائب من الأولياء
• المراد من المسألة: أن الفقهاء متفقون على أنه إذا قُتل شخص وله وليّان حاضر وغائب فأقام الحاضر البينة على القتل لا يقتل القاتل قصاصا حتى يعود الغائب.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الماوردي (450 هـ): أما إذا كان ورثة القتيل أهل رشد لا ولاية على واحد منهم، فليس لبعضهم أن ينفرد بالقود دون شركائه، وعليه أن يستأذن من حضر وينتظر من غاب، وهذا متفق عليه (3).
وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): واتفقوا على أنه إذا كان الأولياء صغارا أو غُيَّبا فإنه يؤخر القصاص، . . .، فإن كان فيهم صغار أو غُيّب أو مجنون فقالوا كلهم: إن الغائب يُؤخَّر القصاص لأجله حتى يقدم (4).
وقال الإمام العِمراني (558 هـ): فإن كان القصاص لجماعة وبعضهم حاضر
(1) ينظر: تحفة الفقهاء (3/ 101)، الاختيار لتعليل المختار (5/ 29)، قرة عين الأخيار (7/ 105).
(2)
ينظر: الكافي لابن عبد البر (2/ 1101)، المحلى (10/ 482).
(3)
الحاوي (12/ 102).
(4)
اختلاف الأئمة العلماء (2/ 225).
وبعضهم غائب لم يجز للحاضر أن يستوفي بغير إذن الغائب، بلا خلاف (1).
وقال الإمام ابن نُجيم (970 هـ): وأجمعوا على أنه لا يقضي بالقصاص ما لم يحضر الغائب (2).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): اتفق الأئمة على أن القصاص يؤخر في مسألة الغائب (3).
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): أن ورثة القتيل إذا كانوا أكثر من واحد لم يجز لبعضهم استيفاء القود إلا بإذن الباقين فإن كان بعضهم غائبًا انتظر قدومه ولم يجز للحاضر الاستقلال بالاستيفاء بغير خلاف علمناه (4).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (5).
• مستند الإجماع:
1 -
أن في استيفاء الحاضر القصاص افتئات على ما ليس بحق له؛ لاحتمال العفو من الغائب (6).
2 -
أن في اشتراط حضور الغائب رجاء العفو منه عند معاينة حلول العقوبة بالقاتل (7).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع ابن حزم من الظاهرية حيث لا يرى وجوب انتظار قدوم الغائب.
وحجته: أن القصاص حق قد وجب بيقين، فأخذه واجب على كل حال، يأخذه الولي الحاضر أو السلطان إن لم يكن هناك ولي (8).
(1) البيان للعمراني (11/ 401).
(2)
البحر الرائق (8/ 364).
(3)
رحمة الأمة (ص: 237).
(4)
المغني (11/ 576).
(5)
ينظر: المدونة (4/ 660)، الكافي لابن عبد البر (2/ 1102)، منح الجليل (9/ 64).
(6)
ينظر: بدائع الصنائع (7/ 243).
(7)
ينظر: بدائع الصنائع (7/ 243).
(8)
المحلى (10/ 482).