الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الحادي عشر كفارة القتل
[257/ 1] وجوب الكفارة في القتل الخطأ
• المراد من المسألة: أن الواجب في قتل الخطأ كفارة على القاتل، والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا على أن على القاتل خطأ الكفارة (1).
وقال الإمام الماوردي (450 هـ): والخطأ متفق على وجوب الكفارة فيه بنص الكتاب وإجماع الأمة، وسواء كان قتل الخطأ بمباشرة أو بسبب (2).
وقال الإمام ابن حزم (456 هـ): ووجدنا الناس قد اختلفوا هل دية الخطأ على القاتل المخطئ أم لا، فوجب بقول اللَّه:{وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ} [الأحزاب: 5]، أنه لا يلزمه الدية؛ وأيضا فإن اللَّه تعالى إذ أوجب الدية في ذلك لم يلزمها القاتل، فلا سبيل إلى إلزامه دية لم يلزمه اللَّه تعالى إياها ولا رسوله ولا إجماع الأمة، وقد صح النص والإجماع على إلزامه الكفارة بالعتق أو الصيام (3).
وقال أيضا: لا خلاف بين أحد في أن قوما كفارا حربيين أسلم منهم إنسان وخرج إلى دار الإسلام فقتله مسلم خطأ فإن فيه الدية لولده والكفارة (4).
وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): قد اتفقوا على وجوب الكفارة على قاتل العبد المؤمن خطأ، وأجمعوا على ألَّا كفارة على من قتل شيئا من البهائم أو أتلف شيئا من الأموال، فكان العبد كالحر في ذلك أشبه منه بالسلعة (5).
(1) الإجماع (ص 127)، وانظر: الإشراف (8/ 22).
(2)
الحاوي للماوردي (13/ 62).
(3)
المحلى (10/ 507).
(4)
المحلى (10/ 344).
(5)
الاستذكار (25/ 340).