الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: المالكية (1)، والشافعية (2).
ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.
[177/ 12] دية أربعة أصابع فصاعدا من المرأة نصف ما في ذلك من الرجل
.
• المراد من المسألة: أن العلماء وإن اختلفوا في الجملة في منزلة دية جراح المرأة من دية الرجل (3) إلا أنهم اتفقوا على أنها إذا زادت على الثلث من دية الرجل، فإنها تردّ إلى النصف.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن حزم (456 هـ): وقد صح الإجماع على أن في أربعة أصابع من المرأة فصاعدا نصف ما في ذلك من الرجل بلا خلاف (4).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7)، والحنابلة (8).
• مستند الإجماع: عن عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا: "عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها"(9).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرّق في هذا الحكم بين النفس وما دونها، بل جعلهما سواء (10).
(1) ينظر: النوادر والزيادات (13/ 398)، الذخيرة (12/ 405).
(2)
ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 301)، التنبيه (ص 227).
(3)
ينظر هذا الاختلاف في: الأوسط (13/ 167)، المغني (8/ 402).
(4)
المحلى (10/ 441).
(5)
ينظر: بدائع الصنائع (7/ 322)، العناية (10/ 277).
(6)
ينظر: المدونة (4/ 567)، التاج والإكليل (8/ 345).
(7)
ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 289)، تكملة المجموع (19/ 119).
(8)
ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 16)، المغني (8/ 402).
(9)
أخرجه النسائي في سننه، كتاب الديات، باب عقل المرأة (4805)، والدارقطني في سننه (3128)، وضعفه ابن عبد الهادي في التنقيح (4/ 519).
(10)
ينظر: المغني (8/ 402).