الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
أن القصاص مشترك بينهم وهو مما لا يتبعض ومبناه على الإسقاط فإذا أسقط بعضهم حقه سرى إلى الباقي كالعتق في نصيب أحد الشريكين (1).
• من خالف الإجماع: خالف في هذه المسألة ابن حزم من الظاهرية حيث يرى عدم سقوط القصاص بعفو بعض الأولياء بل لابد من عفوهم جميعا.
وحجته: أن القود والدية قد ورد التخيير فيهما ورودا واحدا ليس أحدهما مقدما على الآخر، فلم يجز أن يغلب عفو العافي على إرادة من أراد القصاص إلا بنص أو إجماع، ولا نص، ولا إجماع في تغليب العافي، فنظرنا في ذلك فوجدنا اللَّه تعالى يقول:{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164] فوجب بهذه الآية أن لا يجوز عفو العافي عمن لم يعف (2).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.
[53/ 5] جواز العفو عن القصاص إلى أقل من الدية:
• المراد من المسألة: أن جناية العمد التي توجب قصاصا (3)، يجوز الصلح فيها مع المجني عليه على أقل من الدية.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ): من له القصاص، له أن يصالح عنه بأكثر من الدية، وبقدرها وأقل منها، لا أعلم فيه خلافا (4).
(1) المهذب للشيرازي (3/ 199).
(2)
ينظر: المحلى (11/ 127 - 128).
(3)
قيدنا المسألة بالعمد (وهو سياق كلام الشربيني تتمة لما ذكره النووي في المنهاج) لأن الواجب في قتل الخطأ هو المال، فالصلح فيه يفضي إلى الربا، قال ابن الحاجب في مختصره (ص: 498): ولو صالح في العمد على مال أكثر من الدية أو أقل إلى أيّ أجل كان جاز؛ لأنه دم ولا مال، ولو صالح في الخطأ اعتبر بيع الدين؛ لأنه مال. ينظر: منح الجليل (6/ 154)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 399).
(4)
المغني (9/ 478).